البــــاب الأول – الأحكام العامة للشركة.
البــاب الثــاني – شركة التضامن.
البــاب الثـالـث – شركات التوصية البسيطة.
البــاب الرابــع – شركات التوصية بالأسهم.
البــاب الخـامس – شركة المحاصة.
البـاب السـادس – الشركات المهنية.
البــاب السـابع – شركة الشخص الواحد.
البــاب الثامـن – الشركة ذات المسئولية المحدودة.
البــاب التاسـع – شركات المساهمة العامة.
البـاب العـاشـر – شركات المساهمة المقفلة.
الباب الحادي عشر – الشركة القابضة.
الباب الثاني عشر – تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضائها.
الباب الثالث عشر – الرقابة والتفتيش.
قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون الشركات المرافق وتسري أحكامه على الشركات التي تؤسَّس في دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
كما تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين التجارية.
مادة (2)
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة وفقاً لأحكام القانون الجديد.
مادة (3)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،[1] وتصدر الجهات الرقابية الأخرى – خلال المدة المذكورة -القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويُعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 سنة 2012 وتعديلاته حتى بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)
يُلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.
مادة (5)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 2012، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر[2] فتسري من تاريخ صدوره[3]، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحكام عامة
مادة (1) – التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.
النشر: النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
القيد: القيد في السجل التجاري.
الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.
الهيئة: هيئة أسواق المال.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون.
المؤسس: كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس شركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.
مادة (2)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون.
مادة (3)
يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
ويجوز – في الأحوال التي ينص عليها القانون – أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يجب أن يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تُضمِّن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، على ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة – بعد سداد التزاماتها – إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.[4]
مادة (4)
تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية:
1- شركة التضامن.
2-شركة التوصية البسيطة.
3-شركة التوصية بالأسهم.
4-شركة المحاصة.
5-شركة المساهمة.
6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
7-شركة الشخص الواحد.
وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.
مادة (5)
تخطر الوزارة المؤسسين بتأسيس الشركة خلال ثلاثة أيام عمل من استيفاء المستندات وإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة، على نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
مادة (6)
يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة -حسب الأحوال -على تأسيس الشركات والموافقة على عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.
مادة (7)
فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا.
ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد على النحو المبين بالفقرة السابقة، ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك البطلان في مواجهة الغير، الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطلان العقد بناء على طلب أحد الشركاء فلا يكون للبطلان أثر بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.
مادة (8)
يُسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها – حسب الأحوال – بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.
مادة (9)
فيما عدا شركة المحاصة، يُشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا اقتصر عدم الإشهار على بيان أو أكثر من البيانات الواجب إشهارها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر.
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير الحسن النية بسبب عدم الإشهار.
مادة (10)
يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام الأساسي، أما غيرها من الشركات فيما عدا شركة المحاصة فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع الشركاء نظاماً اساسياً لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجوده جزءاً من عقد الشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج على البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (11)
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.
مادة (12)
لا يجوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة تزاول ذات النشاط، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق على هذه التسمية.
وللشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسما يشابهه أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب على الوزارة البت في هذا الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الطلب والمستندات اللازم إرفاقها به.
مادة (13)
للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات الإشهار للاسم الجديد.
ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.
مادة (14)
يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.
ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدّى ذلك إلى تغيير نشاطها، شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقاً للقانون.
ويجوز تأسيس شركات ذات غرض خاص لإصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.
مادة (15)
دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.
ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة.
مادة (16)
يكون تأسيس الشركة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين على أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال.
فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقاً للفقرة الأولي من المادة 11 من هذا القانون.
مادة (17)
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معيناً من النقود أو حصة عينية أو عملاً مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة (18)
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح أو الخسائر بقدر حصصهم في رأس المال وفقاً للقواعد التالية:
1-إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح أو الخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
2-إذا تضمن عقد الشركة شرطاً ينص على حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد.
3- إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.
ويقع باطلاً كل شرط يعطي الشريك حق الحصول على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.
مادة (19)
إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.
إذا قدم الشريك بالإضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية أو العينية.
مادة (20)
لا يجوز توزيع أرباح صورية، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية. ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح.
ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
مادة (21)
تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مديرها أو مجلس إدارتها باسمها ولحسابها إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المدير أو مجلس الإدارة في عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالقيود المذكورة.
ولا يجوز للشركة أن تتمسك قبل الغير الحسن النية بعدم مسؤوليتها عن الأعمال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاستناد إلى أن المدير أو مجلس الإدارة قد تم تعيينهما خلافا لأحكام القانون أو عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالمخالفة المذكورة.
ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم.
مادة (22)
جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.
وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.
ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف حكم هذه المادة مسؤولاً بالتضامن مع الشركة عما يلحق الغير الحسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة (23)
فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة تؤسس في دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن تتخذ لها موطناً في الدولة تثبت بياناته في السجل التجاري، ويعتبر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في السجل.
مادة (24)
لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
مادة (25)
تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لهذا التأسيس، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها.
مادة (26)
لا يسري في حق الشركة – بعد تأسيسها – أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يُعتمد هذا التصرف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن التصرف صادراً من جميع الشركاء.
وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذا التصرف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين حق الاطلاع عليها، ويشار إلى ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية.
مادة (27)
مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية، يلتزم المؤسس في مرحلة تأسيس الشركة بأن يبذل في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة في هذه المرحلة عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسسون على سبيل التضامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة تصرفاتهم أو نتيجة أي مخالفه لهذا الالتزام.
وإذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات. ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به.
مادة (28)
في جميع الشركات، لا تُسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة على الشركاء فيها بعد انقضاء خمس سنوات على انقضاء الشركة أو على خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.
فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستُحِق بعد خروجه منها فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.
مادة (29)
إذا قُضي ببطلان عقد الشركة اعتبرت الشركة شركة واقع وتتبع شروط العقد في تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان تصرفات الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان، ما لم تكن تلك التصرفات باطلة لسبب آخر.
مادة (30) [5]
يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس – إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. ويُعد اتفاق المساهمين ملزماً لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدر أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (31)
يُحفظ عقد الشركة في مركزها، وعلى موقع الشركة الإلكتروني إن وجد، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة.
مادة (32)
لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تقرره الوزارة.
شركة التضامن
باب شركة التضامن مكون من 23 مادة هي المواد من 33 وحتى 55، موزعة على خمس فصول:
الفصل الأول – أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني– شروط التأسيس.
الفصل الثالث – حصص الشركاء.
الفصل الرابع – حقوق ومسؤوليات الإدارة.
الفصل الخامس– تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين.
الفصل الأول – أحكام تمهيدية
الفصل تمهيدي جمع خمس مواد، على النحو التالي:
المادة 33 – تعريف شركة التضامن.
المادة 34 – بعض آثار التضامن بين الشريك والشركة.
المادة 35 – بعض أحكام عنوان شركة التضامن.
المادة 36 – حظر طرح سندات أو صكوك للاكتتاب العام.
المادة 37 – بعض أحكام رأس مال شركة التضامن.
مادة (33)
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة (34)
يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك لا يترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال تجارية أخرى تقتضي ذلك.
مادة (35)
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا مع هيئتها القائمة ومطابقا للحقيقة، ويتبع بعبارة (شركة تضامن).
ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، فإنه يكون مسؤولا شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغير الحسن النية.
ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.
مادة (36)
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك عن طريق الاكتتاب العام.
مادة (37)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويُقسَّم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
الفصل الثاني – شروط التأسيس
مادة (38)
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:
1-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.
2-مركز الشركة الرئيسي.
3-الغرض من تأسيس الشركة.
4-مدة الشركة إن وجدت.
5-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.
6-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.
7-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 51% من رأس المال.
8 -الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
9 -السنة المالية للشركة.
10-الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.
الفصل الثالث – حصص الشركاء
مادة (39)
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.
مادة (40)
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد.
مادة (41)
يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق.
مادة (42)
يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.
مادة (43)
لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (40) من هذا القانون.
فإذا لم يتم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقييم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون. وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناءً على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء -حتى قبل صدور حكم برسو المزاد، أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم -صالح الشركاء أو بعض منهم -باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.
وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، يصدر قاضي البيوع حكماً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن عليه بالاستئناف وفقاً للقانون.
الفصل الرابع
أحكام إدارة شركة التضامن
المادة 44 أن الذي يحدد مدير الشركة وصلاحياته هو عقد الشركة، ونظم فيها حالة تعدد المديرين.
المادة 45 نظم حالة عدم تعيين المدير.
المادة 46 أورد المشرع قيوداً على سلطات مدير شركة التضامن لا يجوز له تجاوزها إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في العقد.
المادة 47 أقر مبدأ عدم جواز تدخل غير المديرين في أعمال الإدارة.
المادة 48 أقر بعض تطبيقات عدم تعارض المصالح في شركة التضامن.
المادة 49 أقر المشرع مبدأ مسؤولية مدير شركة التضامن عن أخطائه في الإدارة.
المادة 50 نظم المشرع مسألة عزل مدير شركة التضامن.
المادة 51 نظم المشرع بعض أهم جوانب اجتماع الشركاء في شركة التضامن.
مادة (44)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته في الإدارة.
إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.
مادة (45)
إذا لم يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون إدارة الشركة للشركاء مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.
مادة (46)
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو بنص صريح في عقد الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات التالية:
1. التبرعات.
2. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.
3. رهن أموال الشركة.
4. بيع متجر الشركة أو رهن.
5. الاقتراض.
6. كفالة ديون الغير.
7. التحكيم بالصلح.
8. الصلح والإبراء.
مادة (47)
لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وكذلك الحصول على بيان موجز عن حالة الشركة المالية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.
مادة (48)
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاءيصدر في كل حالة على حده.
مادة (49)
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.
مادة (50)
لا يجوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز عزل أي مدير بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة، ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.
مادة (51)
ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال،وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.
ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.
الفصل الخامس
تعديل عقد شركة التضامن ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين
المادة 52 تناولت تعديل عقد الشركة وحقوق الشريك رافض التعديل.
المادة 53 تناولت بالتنظيم حق دائني شركة التضامن في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء في أموالهم الخاصة.
المادة 54 تناولت مسألة مسؤولية الشريك المنضم والمنسحب عن التزامات شركة التضامن.
المادة 55 تناولت بالتنظيم مسألة فصل الشريك في شركة التضامن.
مادة (52)
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قُيِّمت حقوقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون.
مادة (53)
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يوماً دون الوفاء.
وإذا وفىّ أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.
وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.
مادة (54)
إذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة على انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعا جبريا فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً عن الالتزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.
مادة (55)
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب حكم قضائي بناءً على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتُقوَّم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
شركة التوصية البسيطة
باب شركة التوسيطة البسيطة مكون من 4 مواد فقط هي المواد من 56 وحتى 59:
المادة 56 لبيان فئات الشركاء في شركة التوصية البسيطة
المادة 57 نظم المشرع موضوع تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها وتعديل عقدها بأن أحال فيها إلى أحكام شركة التضامن، كما تناول البيانات الوجوبية في عقد شركة التوصية البسيطة
المادة 58 نظم مسألة عنوان الشركة،
المادة 59 نظم مسألة إدارة شركة التوصية البسيطة.
مادة (56)
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:
1- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين.
2-شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
مادة (57)
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها في السجل التجاري والحد الأدنى لرأس المال والتنازل عن حصص الشركاء والحجز على حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.
ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامنين والموصين وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.
مادة (58)
يتألف عنوان شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم).
ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصى، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه أعتبر مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة) شركة توصية بسيطة).
مادة (59)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء المتضامنين أو من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء على تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة.
ولا يعد تدخلا في أعمال الإدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم.
شركة التوصية بالأسهم
الفصل الأول – أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني– شروط التأسيس.
الفصل الثالث – حقوق والتزامات إدارة الشركة.
الفصل الأول – أحكام تمهيدية
الأحكام التمهيدية التي تضمنها الفصل الأول من باب شركة التوصية بالأسهم، تضمنتها ثلاث مواد: المادة 60 التي تضمنت تحديد مفهوم شركة التوصية بالأسهم، والمادة 61 التي أخضعت الشريك المتضامن لذات الأحكام التي يخضع لها الشريك في شركة التضامن، وأخضعت الشريك المساهم لذات الأحكام التي يخضع لها المساهم في شركة المساهمة المقفلة، والمادة 62 التي تناولت بعض أحكام رأس مال شركة التوصية بالأسهم.
مادة (60)
شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.
يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة.
ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك أعتبر في حكم الشريك المتضامن من حيث المسؤولية عن التزامات الشركة تجاه الغير الحسن النية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة (شركة توصية بالأسهم (.
مادة (61)
يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة المقفلة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
مادة (62)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
ولا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول،وإنما يجوز التنازل عنها والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن، ويتم تداول أسهم الشريك المساهم والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.
الفصل الثاني – شروط التأسيس
تسري الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات التالية:
1- عنوان الشركة.
2- مركزها الرئيسي.
3- مدة الشركة إن وجدت.
4- أغراض الشركة.
5- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم.
6- مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم.
7- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين.
8- بيان عن كل حصة غير نقدية واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.
ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من المسؤولية الناشئة عن بطلان التأسيس.
يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من المساهمين، ويتعين أن يوقع جميع الشركاء على عقد الشركة، ويتولى الشركاء المتضامنون القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض الأضرار التي تنتج عن أي خطأ في هذه الإجراءات.
يتعين على الشركاء الوفاء بنصف رأس المال على الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ القيد.
الفصل الثالث – حقوق والتزامات إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته واختصاصاته.
وتسري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الشركة عن أعماله الأحكام والقواعد المقررة بالنسبة إلى المدير في شركة التضامن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة ولو بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت عن أعمال إدارته.
يكون للشركاء من غير المديرين حق الاطلاع بأنفسهم أو عن طريق وكيل عنهم على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات، ويقع باطلاًكل اتفاق أو قرار على خلاف ذلك.
يكون للشركة مجلس للرقابة إذا زاد عدد الشركاء المساهمين على سبعة أعضاء، ويتكون من ثلاثة على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار أعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
يقدم مجلس الرقابة تقريراً للجمعية العامة للشركاء بنتيجة أعماله، ويكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أخطاء المديرين ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في تقريرهم.
تسري في شأن تعيين مراقب الحسابات وتكوين احتياطيات الشركة والرقابة عليها وتصفيتها الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة.
يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة المقفلة.
ويكون لمدير الشركة صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة بشأن دعوة الجمعية العامة للاجتماع.
لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال، ويسري هذا التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.
إذا شغر مركز مدير الشركة تعين على مجلس الرقابة تعيين مدير مؤقت يتولى تصريف الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقاً للأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
شركة المحاصة
جُمعت في باب المحاصة المواد من 76 وحتى 79. في المادة 76 عرَّف المحاصة، وفي المادة 77 لم يُخضعها للقيد والعلانية، وفي ذات المادة 77 أحال القانون إلى عقد المحاصة في بيان شروطها كما قرر أنها بوجه عام تخضع للقواعد العامة المقررة في القانون لعقد الشركة، وقرر في المادة 77 أيضاً أن شركة المحاصة تثبت بكافة طرق الإثبات. وفي المادة 78 نفى عنها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وحدد علاقة الغير بها، وقرر بأحقية الشركاء في الرجوع على بعضهم البعض. وفي المادة 79 أقر بحق الغير في التمسك بعقد الشركة إذا تم التعامل معه على هذا الأساس.
مادة (76)
شركة المحاصة هي شركة تُعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير.
مادة (77)
لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط.
وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.
ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن.
مادة (78)
ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.
ويرجع الشركاء بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه.
مادة (79)
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة.
الشركة المهنية
جُمعت في باب الشركة المهنية خمس مواد هي: (من المادة 80 وحتى 84).
حيث جاءت المادة 80 لتجيز تأسيس الشركة المهنية وتقر الحد الأدنى لعدد الشركاء والحد الأقصى لعدد المهن التي يجوز لذلك النوع من الشركات أن تزاولها، ولتحدد الشكل الذي يجوز لها أن تتخذه، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم موضوعات هذه الشركة. وفي المادة 81 نص المشرع على حدود اختصاص الجهات المهنية بمسألة ترخيص الشركات المهنية ونظم المشرع مسألة اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وفي المادة 82 قرر المشرع الاشراف الثنائي لوزارة التجارة مع الجهات المهنية على الشركات المهنية، وفي المادتين 83 و84 نظم المشرع تصرف الشريك في حصصه في الشركة المهنية أو انسحابه من الشركة.
مادة (80)
يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها واسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال.
وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.
وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.
مادة (81)
يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.
ويتعين إشهار عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة – التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص – ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.
مادة (82)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة.
مادة (83)
يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة، وحتى لو بيعت جبراً.
مادة (84)
يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.
شركة الشخص الواحد
الباب السابع المكون من 7 مواد، هي المواد من 85 وحتى 91.
ففي المادة 85 تولى المشرع تحديد مفهومه المعتمد لشركة الشخص الواحد، ومسألة التحول الوجوبي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إذا تعدد ملاكها، وفي المادة 86 حدد البيانات الوجوبية في نظامها الأساسي وأحال إلى اللائحة التنفيذية في هذا الشأن، ثم أورد في المادة 87 بعض أحكام رأس مال شركة الشخص الواحد، ونظم في المادة 88 موضوع رهن حصص الشركة والحجز عليها، وفي المادة 89 نظم مسألة إدارة شركة الشخص الواحد، ثم نص في المادة 90 على الحالات التي يُسأَل فيها مالك شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة، وفي المادة 91 جعل أحكام شركة المسؤولية المحدودة هي التي تحكم شركة الشخص الواحد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الباب السابع من القانون.
مادة (85)
يُقصَد بشركة الشخص الواحد – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يُسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة – لأي سبب من الأسباب – تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
مادة (86)
يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة وغرضها، ومدتها، وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (87)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية تقيّم وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
مادة (88)
يجوز رهن حصص رأس مال الشركة، كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتبارا من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد، وفي جميع الأحوال يجب نشر حكم مرسى المزاد وإعلانه.
مادة (89)
يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك. على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذا إلا بعد قيده في السجل التجاري.
مادة (90)
إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير الحسن النية.
مادة (91)
مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها.
الشركة ذات المسئولية المحدودة
الفصل الأول – أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني– شروط التأسيس.
الفصل الثالث– النظام القانوني للحصص.
الفصل الرابع– حقوق والتزامات إدارة الشركة.
الفصل الأول – الأحكام التمهيدية
أورد المشرع في الفصل الأول من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما اعتبره أحكاماً تمهيدية، وقد فصَّلها في أربع مواد، من المادة 92 وحتى المادة 95. وعالج فيها الموضوعات الآتية:
– الحد الأقصى للشركاء. م 92
– إقرار مبدأ محدودية مسؤولية الشريك. م 92
– اسم الشركة. م92
– حظر استخدام الاكتتاب العام في تأسيسها أو زيادة رأسمالها. م 93
– حظر اصدارها أي أوراق مالية قابلة للتداول. م 94
– إقرار مبدأ كفاية رأس المال. م 95
– عملة رأس المال. م 95
– الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في بيان الحد الأدنى لرأس المال ونسبة الكويتيين في رأس المال. م 95
مادة (92)
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يُستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر.
على أن يتبع اسم الشركة عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو مصطلح (ذ. م. م).
مادة (93)
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، يحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
مادة (94)
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة.
ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول.
مادة (95)
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ونسبة الكويتيين وغيرهم في رأس مال الشركة.
الفصل الثاني – شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الثاني من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بشروط تأسيس الشركة، والتي تخضع لها الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات بصفة عامة الواردة في الباب الأول من القانون. ولقد تضمن فصل “شروط التأسيس” مادتين فقط هما المادتين 96 و97.
حيث خصص المادة 96 من القانون لتحديد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد الشركة، وخصص المادة 97 منه لتنظيم مسألة توزيع ودفع وإيداع الحصص النقدية والعينية عند التأسيس.
مادة (96)
يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات التالية:
1- اسم الشركة وعنوانها.
2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
3 – مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.[6]
4- مدة الشركة إن وجدت.
5-الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
6- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
7- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
8-كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
9-أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة (97)[7]
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.
الفصل الثالث – النظام القانوني للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
النظام القانوني للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفصل الثالث من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
حيث خصص المادة 98 لتقرير مبدأ تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ومبدأ عدم قابلية الحصة للتجزئة، وفي المادتين 99 و100 حظر المشرع تداول الحصص وحدد طريقة التنازل عنها وأقر حق الشركاء في استرداد الحصص المتنازل عنها للغير، وفي المادة 101 نُظمت مسألة انتقال حصص الشريك المتوفى إلى الورثة أو الموصى لهم، وفي المادة 102 نظم المشرع موضوع رهن حصص الشريك لحصصه أو التنفيذ الجبري على حصص أحد الشركاء.
مادة (98)[8]
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية – يحدد قيمتها عقد التأسيس – وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الشركة.
مادة (99)
لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي[9] ولباقي الشركاء الحق في استرداد الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء.
مادة (100)
في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء وجب نشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية، فإذا انقضت خمسة عشر يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل التصرف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قُسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل بذلك بموجب حكم قضائي.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد.
ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.
مادة (101)
تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر الموصَى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
مادة (102)
للشريك أن يرهن حصته بموجب محرر رسمي موثق، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز لهم استرداد الحصة بذات الشروط التي رسا بها المزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويسري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء.
الفصل الرابع – إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفصل الرابع من باب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعنوانه “حقوق والتزامات إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة”، وضع المشرع الأحكام القانونية المتعلقة بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ستة عشر مادة، حيث تناول في المادة 103 موضوع تعيين المدير، وفي المادة 104 نظم مسألة عزله، وفي المادة 105 و106 نظم صلاحياته، وفي المادة 107 و108 وضع أحكام مجلس الرقابة، ولقد أحال في المادة 109 إلى أحكام شركة المساهمة في شأن مراقب حسابات الشركة، وفي المادة 110 نظم دفاتر الشركة وأقر حق الشركاء في الإطلاع عليها، وفي المواد 111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 وضع الأحكام الخاص بالجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم قرر في المادة 118 مبدأ اقتطاع الاحتياطيات من أرباح الشركة أسوة بشركة المساهمة.
مادة (103)
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، يُعيَّن في عقد الشركة. وإذا لم يُعيِّن عقد الشركة المديرين؛ عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (104)
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي – بناء على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل – وذلك للأسباب التالية:
1- إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.
2- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.
3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون.
مادة (105)
إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة للشركاء بتعيينه، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون.
مادة (106)
إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله، لا يجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (107)
إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة أشخاص، وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابة من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.
ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة أشخاص، ولم ينص عقد الشركة على قيام مجلس الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
مادة (108)
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (109)
يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحسابات الشركة، ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة.
مادة (110)
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.
ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك.
مادة (111)
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.
ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون مالا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.[10]
ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.
مادة (112)
لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
مادة (113)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول دعيت الجمعية لاجتماع ثان خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ولذات جدول الأعمال، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحصص الممثلة فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
ولا يكون لمدير الشركة أو أعضاء مجلس الرقابة حق التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية.
مادة (114)
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1 -تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2 -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3-البيانات المالية للشركة.
4-اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح، على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية.[11]
5-تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.[12]
6-تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
7-تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
8-أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
مادة (115)
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وُجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأس مال الشركة.
وللوزارة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة.
مادة (117)
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2- حل الشركة وتصفيتها.
3 – اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
5 – عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.
مادة (118)
تقتطع سنوياً نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا للأحكام المقررة في شركة المساهمة.
شركة المساهمة العامة
أفرد المشرع لشركات المساهمة العامة الباب التاسع من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016، حيث نظم ذلك الشكل من أشكال الشركات من خلال 115 مادة هي المواد من 119 وحتى 233 التي وزعها على عشرة فصول هي:
الفصل الأول – أحكام تمهيدية.
الفصل الثاني – تأسيس شركة المساهمة العامة.
الفصل الثالث – رأس المال.
الفصل الرابع – تعديل رأس المال.
الفصل الخامس – التصرف في الأسهم وتداولها.
الفصل السادس – حقوق والتزامات المساهمين.
الفصل السابع – إدارة شركة المساهمة العامة.
الفصل الثامن – الجمعية العامة.
الفصل التاسع – حسابات الشركة.
الفصل العاشر – مراقب الحسابات.
فصل مستقل – أحكام الاكتتاب في الأسهم الواردة في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.
الفصل الأول – أحكام تمهيدية
وفي هذا الفصل وردت مادتان فقط هما المادة 119 و120.
ففي المادة 119، قرر المشرع مبدأ انقسام رأسمال شركة المساهمة العامة إلى أسهم، وقرر مبدأ تساوي القيمة الاسمية للسهم،[14] وقرر مبدأ قابلية السهم للتداول، كما قرر مبدأ محدودية مسؤولية المساهم. وجميع ما تقدم قد اعتبرها المشرع خصائص شركة المساهمة العامة، ولكنها في حقيقة الأمر تعتبر خصائص مشتركة مع أشكال أخرى من الشركات، وفي رأيي أن الخاصية المميزة لشركة المساهمة العامة هي الخاصية التي لم يُصرح بها المشرع، ألا وهي عدم وجود حد أقصى للشركاء فوق كل ما تقدم من تلك الخصائص التي أوردها المشرع في المادة 119 من القانون.
أما في المادة 120 من القانون، قرر المشرع مبدأ عدم جواز اشتقاق اسم الشركة من اسم شخص طبيعي، وفيها حدد الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
مادة (119)
الشركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يُسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم.
مادة (120)
يجب أن يكون للشركة المساهمة العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية:
1. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم هذا الشخص.
2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي.
3. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها على اسم شخص طبيعي.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية عامة) أو المصطلح (ش. م. ك. ع).
الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة العامة
الفصل الثاني من باب شركة المساهمة العامة، “شروط تأسيس شركة المساهمة العامة”[15]، وردت المواد من 121 وحتى 146 من القانون، والتي تنظم أهم مرحلة في حياة شركة المساهمة، وهي مرحلة تأسيسها.
ففي المادة 121 حدد المشرع البيانات الوجوبية في عقد تأسيس شركة المساهمة العامة. وفي المادة 122 نظم مسألة طلب الموافقة على تأسيس شركة المساهمة العامة والمستندات التي يجب أن تُرفَق به. وفي المادة 123 نظم المشرع مسألة قبول ورفض طلب تأسيس شركة المساهمة العامة، وبالمادة 124 استحدث السجل الالكتروني لطلبات تأسيس شركات المساهمة العامة، وفي المادة 125 تناول مسألة الإخطار بالموافقة على طلب التأسيس والدعوة للتوقيع على العقد، وفي المادة 126 حدد المشرع تاريخ اكتساب شركة المساهمة العامة شخصيتها الاعتبارية وجعله هو تاريخ صدور قرار التأسيس، وفي المادة 127 تناول موضوع مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة المُصدَر، وفي المادة 128 شركات تناول المشرع موضوع الدعوة للاكتتاب العامة في أسهم الشركة وتقرير مبدأ المسؤولية التضامنية فيما بين المؤسسين عن صحة بيانات نشرة الاكتتاب، وفي المادة 129 أوجب المشرع الاكتتاب في البنوك بدولة الكويت، وفي المادة 130 حدد المشرع بعض شروط الاكتتاب من حيث حظر تكراره، وكونه منجزاً، وحظر الاكتتاب الصوري، وإلزام المؤسسين بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من عدم وقوع أي مخالفة لاستبعاد المخالف منها، وفي المادة 131 حدد المشرع بيانات طلب الاكتتاب مجيزاً الاكتتاب الالكتروني كما حدد بعض اجراءات دفع قيمة الاكتتاب، وفي المادة 132 من القانون أوجب توفير نسخة من عقد الشركة على موقعها الإلكتروني، وفي المادة 133 ألزم البنك بتسليم حصيلة الاكتتاب إلى مجلس الإدارة الأول، وفي المادة 134 تناول تنظيم الحالة التي لا تستنفذ فيها جميع أسهم الطرح خلال مدة الاكتتاب الأصلية، وفي المادة 135 تناول موضوع متعهد الاكتتاب وحدد مهامه، وفي المادة 136 تناول حالة اختيار المؤسسين إنقاص رأس مال الشركة بمقدار الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، وفي المادة 137 تناول مسألة تعذر تخفيض رأس المال أو حالة الرجوع عن التأسيس، وفي المادة 138 تناول حالة تجاوز الأسهم المطروحة، وأما المادة 139 فقد قررت البطلان عند مخالفة أحكام الاكتتاب المنصوص عليها في المواد من 121 وحتى 138 ونظم تقادم دعوى بطلان الاكتتاب. وفي المادة 140 أوجب المشرع على المؤسسين التقدم للوزارة ببيان ما تم في الاكتتاب، وفي المادة 141 حُددت مهلة الدعوة للجمعية التأسيسية، وفي المادة 142 تناول المشرع مسألة الدعوة للجمعية التأسيسية، وفي المادة 143 تناول مسألة نصاب صحة انعقاد الجمعية التأسيسية ونصاب التصويت على قراراتها، وفي المادة 144 تناول مسألة تقرير المؤسسين عما قاموا به من أعمال، وفي المادة 145 حدد المشرع اختصاصات الجمعية التأسيسية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انتهاء انعقاد الجمعية التأسيسية والتي تشمل إعلان تأسيس الشركة نهائياً ثم قيدها في السجل التجاري، وأخيراً المادة 146 تناول المشرع مسألة الحالة التي قد يكون تأسيس الشركة قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ومسألة تصحيح الإجراء المخالف أو بطلان الشركة ومسؤولية المؤسسين في حالة بطلان الشركة.
مادة (121)
يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية:
1-اسم الشركة.
2 – مركزها الرئيسي.
3 – مدة الشركة إن وجدت.
4 – الأغراض التي أسست الشركة من أجلها.
5 – اسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل.
6 – مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال.
7 – بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة.
8 – المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
9 – بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
مادة (122)
يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى الوزارة، ويجب أن يكون الطلب مبيناً فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
1. صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين.
2. إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موافقة عن أي من الجهات الرقابية، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب.
3. إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.
4. إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسماً لها.
5. إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة الأخرى في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
6. إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.
7. دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.
8. أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة (123)
يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة السابقة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً.
ولمن رفض طلبه، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب.
ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال سبب الرفض.
مادة (124)
يعد سجل الكتروني بالوزارة لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة العامة، وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة.
مادة (125)
تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالإدارة المعنية لدى الوزارة، وتودع صورة طبق الأصل من عقد الشركة بعد توثيقه بملف الشركة لدى الوزارة.
مادة (126)
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار بتأسيسها. ويجب اتخاذ إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب على النحو المبين في القانون رقم (7) لسنة 2010، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.
مادة (127)
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى الوزارة.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية إيداع المبالغ والاحتفاظ بها والتحقق من الأرصدة المودعة به بما يغني عن الشهادة المشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة (128)
تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب مستوفاة البيانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه) ولائحته التنفيذية.
ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب.
مادة (129)
يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية أو من يمثلها في الخارج وذلك بعد موافقة البنك المركزي.[16]
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (130)
لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط وجدّياً، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (134) من هذا القانون، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ويجب على المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون.
مادة (131)
يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم السري الخاص به والمسلًّمُ له من البنك، أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة طلب اكتتاب موقع من المكتتب.
ويدفع المكتتب الأقساط الواجب دفعها نقدا بالدينار الكويتي لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي ويقيد المبلغ المدفوع على حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب للإيصال المشار إليه أو عند قيد المبلغ على حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.
مادة (132)
يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول على نسخة منه.
مادة (133)
يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز الأسهم المطروحة، وفقاً للمادة (138) من هذا القانون.
مادة (134)
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب الأصلية، جاز للمؤسسين فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجوز للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (130) من هذا القانون الاكتتاب في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.
مادة (135)
يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها.
وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له، يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (136)
إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم بطلب إلى الوزارة والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب فيها عشرة بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب اعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم يصبح رأس مال الشركة بعد تخفيضه أقل من الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة.
مادة (137)
في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب على المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة على الفور إلى المكتتبين وما تكون قد حققته من عائد.
المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
مادة (138)
إذا ظهر – بعد قفل باب الاكتتاب – أنه قد جاوز الأسهم المطروحة وجب تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، ويقوم مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم لحساب الشركة.
مادة (139)
يقع باطلاً كل اكتتاب يتم خلافاً للأحكام السابقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان.
وتسقط دعوى البطلان بمضي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان بسبب فعل معاقب عليه جزائياً فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية، ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية.
مادة (140)
على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب، أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وباسماء المكتتبين، وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب.
وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراعٍ بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.
مادة (141)
على المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد.
مادة (142)
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.
يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.
مادة (143)
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.
ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.
ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.[17]
مادة (144)
يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك. ويوضع هذا التقرير في مكان يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على الأقل ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.
مادة (145)
تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:
1-الموافقة على إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام القانون ولعقد الشركة.
2 -الموافقة على تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك على النحو الوارد بالمادة (11) من هذا القانون.
3 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
4 – اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
5 -تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
6 – إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة، متضمنةً القرارات التي اتخذت، ويجوز للوزارة الاعتراض على أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الوزارة بمحضر الاجتماع، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً، وللوزارة طلب عرض الموضوع علي الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة.
وعلى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً.
مادة (146)
إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام القانون، جاز لكل ذي شأن، خلال تسعين يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة بتصحيح ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقضي بإلزام الشركة بإجراء التصحيح أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف.
ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة تصفى باعتبارها شركة واقع، ويسقط الحق في إقامة هذه الدعوى إذا لم تراعٍالمواعيد سالفة الإشارة.
ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبى الحسابات الأولين، وتسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلا معاقباً عليه جزائياً فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
الفصل الثالث – رأس المال
جمع في الفصل الثالث أحكام رأس مال شركة المساهمة العامة من حيث تكوينه وشروطه وغيرها من أحكامه العامة، وفي الفصل الرابع جمع الأحكام المتعلقة بتعديل رأس مال شركة المساهمة. وفي هذا المقام سيتم التعرض إلى مواد الفصل الثالث فقط، وأما مواد القانون الواردة في الفصل الرابع فسيتم التعرض إليها في حينه.
ففي الفصل الثالث من كتاب شركات المساهمة العامة – جمع المشرع المواد من 147 وحتى 156 من قانون الشركات. ففي المادة 147 أوجب أن يكون رأس المال بالعملة الوطنية وأحال إلى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الحد الأدنى لرأس المال، إلا أنه ألزم اللائحة بمعيار محدد على أساسه يتم تحديد هذا الحد الأدنى، وهو معيار نوع النشاط، وفي المادة 148 أجاز المشرع أن يكون للشركة رأس مال مصدر ورأس مال مصرح به، وفي المادة 149 أجاز لمجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر، وفي المادة 150 أقر مبدأ تقسيم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم، وفي المادة 151 أجاز تقسيم السهم وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان شروط وضوابط عملية التقسيم، وفي المادة 152 تناول موضوع سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها سداداً كاملاً أو مقسطاً، وفي المادة 153 نظم المشرع مسألة الأسهم الممتازة، وفي المادة 154 نص القانون على خضوع الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، وفي المادة 155 استكمل المشرع تنظيم مسألة سداد قيمة الأسهم المكتتب فيها بأن تناول موضوع تأخر المساهم في سداد القسط المستحق على السهم، وفي المادة 156 نص القانون على وجود سجل المساهمين وعلى حفظه لدى وكالة المقاصة.
مادة (147)[18]
يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.
مادة (148)
يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.
مادة (149)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل.
مادة (150)
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة فلس، ولا يجوز تجزئة السهم، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر – على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد – ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة (151)
مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين – بعد الحصول على موافقة الهيئة – أن تصدر قراراً عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (152)
تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب السداد عند الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.
ويسدد الجزء الباقي من قيمة السهم خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (153)
يجوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود.
ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.
وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.
مادة (154)
تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية.
مادة (155)
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق على الأسهم في موعده وجب على الشركة بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة.
وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم – بالأولوية على جميع دائني المساهم- قيمة الأقساط التي لم تُسدَّد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويُرَد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم؛ رجعت الشركة على المساهم بالباقي في أمواله الخاصة.
مادة (156)
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
الفصل الرابع – تعديل رأس المال
مادة (157)
يجوز – بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.
مادة (158)
لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.
مادة (159)
تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية:
1- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.
2- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم.
3- تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.
4 – تقديم حصة عينية.
5 – إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية.
6 – أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
مادة (160)
إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضى بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب.
ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه.
وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.
مادة (161)
في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه).
مادة (162)
إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
مادة (163)
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة، تخصص للوفاء بمصروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.
مادة (164)
للجمعية العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للأسهم.
مادة (165)
إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية في هذا الشأن.
مادة (166)
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.
مادة (167)
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (168)
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.
3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (169)
إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
مادة (170)
يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.
الفصل الخامس – التصرف في الأسهم وتداولها
الفصل الخامس من الباب التاسع، جُمِعَت المواد من 171 وحتى 176، والتي تضمنت ذات أحكام مواد الفصل الخامس من الباب التاسع من المرسوم بقانون رقم 25/2012، إلا مادة واحدة، هي المادة رقم 175 التي كانت تتعلق بشراء الشركة لأسهمها.
2- أحكام التصرف في الأسهم وتداولها في قانون الشركات: تناول المشرع بالتنظيم موضوع “التصرف في الأسهم وتداولها” في المواد من 171 وحتى 176. ففي المادة 171 نظم الحظر المؤقت لتصرف المؤسسين في أسهمهم بعد تأسيس الشركة، وفي المادة 172 نظم الحظر المؤقت لتصرف المساهمين في أسهمهم بعد تأسيس الشركة. وفي المادة 173 أخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7/2010 وما تصدره هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن، وفي المادة 174 تناول مسألة التنفيذ على أسهم الشركة استيفاء للديون المستحقة على المساهمين وأجاز رهن الأسهم ونظمه ونظم مسألة نفاذ قرارات الجمعية العامة للشركة على الحاجز والمرتهن. وفي المادة 175 نظم المشرع مسألة استهلاك الأسهم، وفي المادة 176 حظر المشرع إنشاء حصص التأسيس وأجاز انشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم للشركة دون فوائد بعد تأسيسها ونظم بعض أحكام حصص الأرباح وأحال إلى اللائحة التنفيذية في شأن كيفية تداول حصص الأرباح وكيفية إلغاء هذه الحصص.
مادة (171)
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلاً كل تصرف مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها.
مادة (172)
لا يجوز للمساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى عشر شهراً على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.
ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
مادة (173)
يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، وما تصدره الهيئة من قواعد بهذا الشأن.
مادة (174)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمين، ويتم بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص بإيداعها، ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين وفقا لما تسفر عنه إجراءات البيع.
ويجوز رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل، ويقيد الرهن في سجل المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما.
ويجوز للمدين أن يتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
مادة (175)
يجوز للشركة – بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية – رد القيمة الاسمية لبعض أسهمها للمساهمين، وتؤخذ هذه القيمة من الأرباح غير الموزعة والاحتياطي الاختياري للشركة.
ويمنح أصحاب الأسهم المستهلكة أسهم تمتع يكون لها كافة الحقوق المقررة للأسهم العادية، فيما عدا استرداد القيمة الإسمية عند تصفية الشركة.
مادة (176)
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكاً في الشركة، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص.
الفصل السادس – حقوق والتزامات المساهمين
مادة(177)
يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون.
مادة (178)
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
1- قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.
2- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك.
3 – الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات.
4 – التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة.
5 – الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
مادة (179)
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلى:
1 – تسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق ودفع التعويض عن التأخير في السداد.
2- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة من قيمة أسهمه، وللشركة التنفيذ على الأسهم استيفاء لحقوقها.
3 – تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
4 – الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
5 – اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم.
مادة (180)
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلى:
1 – زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
2- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.
3 – فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة.
الفصل السابع – إدارة شركة المساهمة العامة (مجلس الإدارة)
المواد من 181 وحتى 205، ونلاحظ أن المشرع كان بصدد تقسيم الفصل السابع إلى مباحث فرعية، بدليل أنه أورد المبحث (أ) وعنوانه مجلس الإدارة، إلا أن الفصل السابع من باب شركة المساهمة العامة لم يتكون إلا من مبحث وحيد هو (مجلس الإدارة)، ومن كان من الأكثر توفيقاً في صياغة عنوان الفصل السابع من باب شركة المساهمة العامة أن يكون عنوانه (مجلس الإدارة).
وفي المادة 181 عهد المشرع مهمة إدارة شركة المساهمة العامة إلى مجلس إدارتها وأحال إلى عقد الشركة في شأن طريقة تكوينه وتشكيله، ووضع المشرع الحد الأدنى لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، وحدد مدة العضوية وعالج حالة تعذر انتخاب مجلس جديد. وفي المادة 182 أقر المشرع مبدأ التصويت السري في انتخاب أعضاء المجلس وأجاز أن يتضمن عقد الشركة اشتراط أن يكون المجلس الأول من المؤسسين، وفي المادة 183 نظم المشرع طريقة انتخاب الرئيس ونائبه وحدد اختصاصات الرئيس وواجباته وأقر مبدأ حلول النائب محل الرئيس، كما نص المشرع على وجوب أن يكون لشركة المساهمة العامة رئيس تنفيذي وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي. وفي المادة 184 حدد المشرع صلاحيات مجلس الإدارة، وفي المادة 185 أجاز المشرع للمجلس توزيع العمل بين أعضائه وأجاز له تكوين لجان للقيام بعمل معين. وفي المادة 186 و187 أحال إلى الجهات الرقابية في شان حوكمة الشركات والأعضاء المستقلين، وفي المادة 188 أجاز المشرع
مادة (181)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.
مادة (182)
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
مادة (183)
ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصته.
ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
مادة (184)
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.
مادة (185)
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
مادة (186)
تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
مادة (187)
للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
مادة (188)
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ويكون المساهم مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
مادة (189)
تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها، ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لممثليها في مجالس إدارات تلك الشركة.
مادة (190)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ما لم ينص عقد الشركة على مرات أكثر
مادة (191)
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مادة (192)
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة رُبع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
مادة (193)
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
4. أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
مادة (194)
لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا.
مادة (195)
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.
مادة (196)
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.
مادة (197)
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
مادة (198)
يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.
ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها.
مادة (199)
لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.
وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.[19]
مادة (200)
باستثناء البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض، لا يجوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية للشركة، وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (201)
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولي أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.
مادة (202)
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.
مادة (203)
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.
مادة (204)
لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه حالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض.
ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً، ويقع باطلا كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
مادة (205)
تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
الفصل الثامن – الجمعية العامة
الفصل الثامن من باب شركة المساهمة العامة، وهو الفصل الذي تضمن 15 مادة هي المواد من 206 وحتى 220. والتي تتلخص موضوعات كل منها فيما يلي:
المادة 206 لتنظم مسألة الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية ولتحيل إلى أحكام الجمعية التأسيسية في شأن إجراءات تلك الدعوة ونصاب الحضور والتصويت.
المادة 207 حالة الدعوة من جانب وزارة التجارة والصناعة.
المادة 208 أقر المشرع حق كل مساهم في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ونظم المشرع مسألة حرمان الأسهم من التصويت.
المادة 209 الأخذ بنظام التصويت التراكمي.
المادة 210 نظمت مسألة رئاسة اجتماع الجمعية العامة.
المادة 211 حُددت اختصاصات الجمعية العامة العادية.
المادة 212 أعطيت الجمعية العامة العادية الحق في إقالة رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو حل المجلس بأكمله.
المادة 213 نُظمت مسألة الأمور غير المدرجة في جدول أعمال الجمعية من حيث اقتراحها ومناقشتها والبت فيها من الجمعية.
المادة 214 على التزام مجلس الإدارة بقرارات الجمعية وموقفه من القرارات المخالفة للقانون او عقد الشركة.
المادة 215 تسري أحكام الجمعية العامة العادية على الجمعية العامة غير العادية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.
المادة 216 نُظمت مسألة الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية.
المادة 217 نُظمت مسألة نصاب الحضور ونصاب صدور القرارات من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 218 تنظيم اختصاصات الجمعية العامة غير العادية.
المادة 219 الشهر شرطاً لنفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وأوجبت موافقة وزارة التجارة والصناعة على بعض قرارات تلك الجمعية.
المادة 220 من القانون نظم المشرع مسألة دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية وقرارات مجلس إدارة الشركة.
مادة (206)[20]
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات. وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين إن وُجدت والمصادقة عليها وتقديم تقريراً حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
مادة (207)
على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.
وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.
مادة (208)
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه. وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية.[21]
ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (209)
يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.
مادة (210)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم.
مادة (211)
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلى:
1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2 – تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3 – تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4 – البيانات المالية للشركة.
5 – اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.
8 – تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
9 – تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.
10 – تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
مادة (212)
يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها.
مادة (213)
لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
مادة (214)
على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة – ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة – وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.
مادة (215)
تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (216)
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة (217)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.
مادة (218)
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
1- تعديل عقد الشركة.
2 – بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
4 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
مادة (219)
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار.
ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها – الجائز استعمالها – إلى رأس المال.
مادة (220)
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة.
الفصل التاسع – حسابات الشركة
مادة (221)
يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.
ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك.
مادة (222)
يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.
مادة (223)
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مادة (224)
يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
مادة (225)
يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
مادة (226)
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية[22]، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
الفصل العاشر – مراقب الحسابات
طبقاً لنص المادة 1 من قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات رقم 103/2019 فإن “مراقب الحسابات” هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات لدى وزارة التجارة والصناعة والصادر له ترخيص ساري بمزاولة المهنة. و”لقد أخذ التشريع الكويتي بنظام مراقبة حسابات الشركة، مثل الكثير من التشريعات العربية والأجنبية المقارنة”[23]، ولقد نُظمت هذه المراقبة في القانون 1/2016 من خلال 7 مواد هي المواد من 227 وحتى 233 من القانون، ففي المادة 227 أوجب أن يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر وحدد طريقة تعيينه، وفي المادة 228 حظر على مدقق الحسابات بعض الأمور التي تتعارض مع استقلاليته، وأقر المشرع في المادة 229 حق مراقب الحسابات في الإطلاع، وفي المادة 230 جعل المشرع حضور مدقق الحسابات وجوبياً في اجتماعات الجمعية العامة العادية وأوجب تقديمه تقريراً إلى الجمعية وحدد عناصر هذا التقرير، وفي المادة 231 أنشأ إلتزام مراقب الحسابات بالحفاظ على السرية، وفي المادة 232 قرر مبدأ مسؤولية مراقب الحسابات عما يسببه من ضرر بسبب أخطائه، وفي المادة 233 نظم مسألة استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية وأحال إلى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد إجراءات ذلك الاستبدال.
مادة (227)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.
ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.
مادة (228)[24]
لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفا على حساباتها أو قريبا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة.
مادة (229)
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.
مادة (230)
على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
2 – ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
3 – ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
4 – ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.
5 – ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
6 – ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
7 – أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (231)
يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة – أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة – على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله، ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة.
وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة (232)
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية.
كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.
ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
مادة (233)
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.
ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
شركة المساهمة المقفلة
جُمعت الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة في المواد من 234 وحتى 242. ولقد أحال المشرع في بعض المسائل إلى الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة فجعلها حاكمة أيضاً لشركة المساهمة المقفلة، بل يمكن القول أن أحكام شركة المساهمة العامة تسري على شركة المساهمة المقفلة إلا فيما جاء فيه نص خاص في القانون أو لائحته التنفيذية. حيث نصت المادة 234 على أنه فيما عدا الأحكام الواردة في الباب العاشر من القانون، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
ولسوف نرى أن المادة 234 قد أوردت السمة المميزة لشركة المساهمة المقفلة عن المساهمة العامة، وتضمنت بعض أحكام مجلس إدارة الشركة، وفي هذه المادة جعل أحكام شركة المساهمة العامة هي المرجع في كل مسألة لم يرد فيها نص خاص في الباب العاشر الخاص بشركات المساهمة المقفلة، وفي المادة 235 تم النص على الحد الأدنى للمؤسسين وبعض الأحكام المتعلقة بالتأسيس، وفي المادة 236 تم النص على الواقعة المكسبة للشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة المقفلة، وفي المادة 237 وردت بعض أحكام الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية، وفي المادة 238 و239 و240 تم تنظيم حق الاسترداد، وفي المادة 241 أورد المشرع بعض أحكام الاكتتاب في زيادة رأس المال، وفي المادة 242 أقر المشرع مبدأ جواز الترخيص لشركات المساهمة المقفلة في زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام.
مادة (234)
يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة على أن تُراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم. [25]
ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
مادة (235)[26]
يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قِبَل الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عددا ًأقل، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
1 – أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2 – أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 – أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4 – ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش. م. ك. م.(
مادة (236)
لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر.
مادة (237)
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:
1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
2. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
3. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة (238)
فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما:
1. اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.
2. اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.
ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا القانون. وإذا تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.
مادة (239)
إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم، تعين أن يتم ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع.
مادة (240)
دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن على المجلس، في حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.
مادة (241)
إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
مادة (242)
يجوز الترخيص لشركة المساهمة المقفلة التي انقضت مدة الحظر الخاص بالتصرف في أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة الهيئة، ويجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته.
وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج، وينطبق هذا الحكم على شركات المساهمة المقفلة المدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون.
الشركة القابضة
الباب الحادي عشر الذي تضمن المواد من 243 وحتى 249، حيث جاءت موضوع أحكام كل مادة منها على النحو التالي:
المادة 243 تحديد المفهوم الذي يقصده بمصطلح الشركة القابضة.
المادة 244 حدد الأشكال التي يجوز أن تتخذها الشركة القابضة.
المادة 245 حدد طرق تأسيس الشركة القابضة.
المادة 246 حدد المشرع الأغراض التي يجوز أن تتخذها الشركة القابضة.
المادة 247 نص على التزام هذه الشركة بإعداد بيانات مالية مجمعة لها ولشركاتها التابعة.
المادة 248 أخضع الشركة القابضة لأحكام ذلك الشكل من أشكال الشركات التي اتخذتها الشركة القابضة.
المادة 249 حدد المشرع شروط قيام المسئولية التضامنية للشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة.
مادة (243)
الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
مادة (244)
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:
1- شركة المساهمة.
2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.
3- شركة الشخص الواحد.
ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
مادة (245)
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243).
2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.
3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (246)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:
1 – إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2 – استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3 – تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
4 – تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
5 – تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها.
مادة (247)
تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية.
مادة (248)
تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
مادة (249)
تكون الشركة مسئولة – على سبيل التضامن – عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر الشروط التالية:
1 – عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.
2 – أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة.
3 – أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات.
وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب آخر.
تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
مواد هذا الباب 45 مادة موزعة على أربع فصول هي:
الفصل الأول– تحول الشركات.
الفصل الثاني– اندماج الشركات.
الفصل الثالث– انقسام الشركات.
الفصل الرابع– انقضاء الشركة وتصفيتها.
الفصل الأول – تحول الشركات
حيث جاءت المادة 250 لتقرر جواز تحول الشركة من شكل قانوني لأخر، ولتوجب تقويم أصول الشركة وخصومها بذات الآلية المحددة في المادة 11 من القانون، وفي المادة 251 نظم القانون موضوع اعتراض الشريك على تحول الشركة، وفي المادة 252 نظم موضوع شخصية الشركة الاعتبارية وديونها بعد التحول ونظم حق الدائن في الاعتراض على التحول، وفي المادة 253 نظم المشرع قيمة حصص الشركاء بعد التحول، وفي المادة 254 نظم المشرع موضوع تحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك.
مادة (250)
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.
مادة (251)
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يُقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.
مادة (252)
لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً، وتظل محتفظةً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة، يسقط حق الدائن في هذا الضمان إذا لم يعترض على قرار التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكمٍ نهائي.
مادة (253)
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً.
مادة (254)
يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على الأقل، وإذا لم تتم الموافقة على التحول أو على التسوية التي تعرضها عليها الشركة بالأغلبية المشار إليها أو تعذر انعقاد هذه الهيئة، تعين على ممثلي هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التحول، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.
وللمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات أو الصكوك -وفقاً لشروط الإصدار -أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية للوفاء بقيمتها.
الفصل الثاني – اندماج الشركات
وردت أحكام الاندماج في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر، وقد انتظمت تلك الأحكام في 8 مواد أيضاً، هي المواد من 255 وحتى 262. حيث تناولت المادة 255 بيان طرق الاندماج، وحددت المادة 256 اجراءات الاندماج بالضم، وأما اجراءات الإندماج بالمزج فلقد حددتها المادة 257، ولقد تناولت المادة 258 وجوب شهر الدمج وما يترتب عليه من آثار في مواجهة دائني الشركة المندمجة والمعارضة في الاندماج، ثم في المادتين 259 و260 تناول المشرع حالة اندماج شركة المساهمة التي أصدرت سنداتٍ أو صكوكاً، ثم في المادة 261 تناول الحالة التي سيؤدي فيها الاندماج إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين، وأخيراً في المادة 262 نظم المشرع مسألة الحلول في شأن الحقوق والالتزامات بالنسبة لكل طريق من طرق الاندماج.
ولقد جاءت المواد 133 و134 و135 في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتتضمن أحكام شروط وأوضاع وإجراءات اندماج.
مادة (255)
يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:
1- الاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة.
2- الاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة.
3-الاندماج بطريق الانقسام والضم، وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (256)
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية:
1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
2- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
3- تصدر الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمجة.
4-توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.
5- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت على تأسيس الشركة الدامجة المواعيد المقررة في هذا القانون لتداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.
مادة (257)
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية:
1 – يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.
2 – تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير تقويم الحصص العينية المعد وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية.
3 – يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها.
وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
مادة (258)
يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكورالاعتراض على الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار إليه اعتبر الاندماج نهائياً.
مادة (259)
يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو الصكوك، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو الصكوك بالأغلبية المشار إليها.
ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة (260)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا كانت شركات المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سنداتاً أو صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحملة هذه السندات أو الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.
مادة (261)
إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في الاندماج، يجب موافقة جميع الشركاءأو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج.
وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (251) من هذا القانون.
مادة (262)
في حالة الاندماج بطريق الضم أو المزج تحل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام والضم تتحمل الشركات الدامجة على وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة على الاندماج.
الفصل الثالث – تقسيم الشركة
جمع المشرع أحكام إنقسام الشركات في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من أبواب القانون رقم 1/2016، ولقد بسط أحكام الإنقسام في ثلاث مواد من 263 وحتى 265، وذلك على النحو التالي:
المادة 263 من القانون لتجيز تقسيم الشركة وتحدد المختص بإصدار قرار التقسيم وأحالت إلى اللائحة التنفيذية بشأن بيان إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.
المادة 264 على علاقة الشركات الناتجة عن التقسيم بديون الشركة المنقسمة وحقوق الدائنين بالنسبة لقرار التقسيم.
المادة 265 مسألة تداول أسهم الشركات الناشئة عن التقسيم.
مادة (263)
يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال القانونية للشركات.
ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين أو الشركاء واسماءهم ونصيب كلٍ منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.
مادة (264)
تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولاً قانونياً وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض على قرار التقسيم. وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (258) من هذا القانون.
مادة (265)
يجوز تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم.
الفصل الرابع – انقضاء الشركة وتصفيتها
ثم تناول المشرع موضوعات هذا الفصل من خلال التعرض إلى موضوع حل الشركة من المواد 266 وحتى 277، ثم تناول بالتنظيم مسألة تصفية الشركة في المواد من 278 وحتى 295.
أ- حل الشركة
ولقد خصص قانون الشركات رقم 1/2016 لموضوع (حل الشركة) المواد من 266 وحتى 277. ففي المادة 266 حدد المشرع حالات حل الشركة بصفة عامة، وفي المادة 267 نظم مسألة حل الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو المحاصة أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه. وفي المادة 268 تعرض المشرع لإحدى الحالات الخاصة لحل بعض أنواع الشركات إذا حُجِز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز. وفي المادة 269 عالج المشرع إحدى حالات الحل القضائي وهي حالة عدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، وهذه الحالة استثنى المشرع منها شركات المساهمة بنوعيها. وفي المادة 270 نص المشرع على الحل الوجوبي لشركة التوصية بنوعيها إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون خلال ستة أشهر بتحويلها إلى شركة من نوع آخر. وفي المادة 271 – وبالنسبة لشركة المساهمة بنوعيها – أوجب المشرع على أعضاء مجلس الإدارة عرض مسألة حل الشركة أو الاستمرار فيها على الجمعية العامة غير العادية وذلك في حالة ما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع، وأجاز طلب الحل القضائي في ذات الحالة إذا لم يقم مجلس الإدارة بهذا الإجراء الوجوبي. وفي المادة 272 نفى المشرع أن يكون من آثار وفاة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أن تنحل الشركة، ولكن المشرع أجاز أن ينص عقد الشركة على غير ذلك. وفي المادة 273 أوجب المشرع على مديري شركة المسؤولية المحدودة أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء مسألة حل الشركة أو تغطية رأس المال أو اتخاذ التدابير المناسبة في حالة ما إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال. وحدد المشع الآثار المترتبة عن إهمال المديرين أو الشركاء في هذا الشأن.
مادة (266)
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
1 – انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تُجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
2 – انتهاء الغرض الذي أُسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3 – صدور قرار وزاري بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية. [27]
4 – إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5 – اندماج الشركة في شركة أخرى.
6 – شهر إفلاس الشركة.
7 – صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية. [28]
8 – صدور حكم قضائي بحل الشركة.
مادة (267)
تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء.
وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار بالشركة كشركاء موصين، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.
مادة (268)
تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويسري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز على أسهم الشريك المتضامن.
مادة (269)
فيما عدا شركة المساهمة، يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة (270)
إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون خلال ستة أشهر بتحويلها إلى شركة من نوع آخر.
مادة (271)
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في عقدها، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.
مادة (272)
لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (273)
إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع كان المديرون أو الشركاء – بحسب الأحوال – مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.
مادة (274)
تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.
مادة (275)
مع مراعاة أحكام المادة (266) تنقضي الشركة المهنية إذا اقتصرت الشركة، لأي سبب من الأسباب، على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر.
مادة (276)
مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقضي الشركة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة.
وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11) من هذا القانون، ويجوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في الانضمام إلى الشركة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة المهنة.
مادة (277)
فيما عدا شركات المحاصة يجب إشهار انقضاء الشركة، ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الإشهار، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء.
ب – التصفية
لأحكام تصفية الشركات عدد 18 مادة من قانون الشركات، هي المواد من 278 وحتى 295.
فلقد جاءت المادة 278 لتحدد بداية طور التصفية والشخصية الاعتبارية للشركة في مرحلة التصفية، وجاءت المادة 279 لتنظم مسألة ديون الشركة تحت التصفية، والمادة 280 نظمت سلطة المديرين عقب بدء التصفية وخلالها، وفي المادة 281 تم تنظيم مسألة تعيين المصفي، والمادة 282 نظمت موضوع عزل المصفي، وأما عن شهر قرار تعيين المصفي فقد نظمته المادة 283، ولقد حددت المادة 284 سلطات المصفي والأعمال التي يجوز له القيام بها، ونصت المادة 285 على مبدأ نفاذ تصرفات المصفي في مواجهة الشركة سواء في حالة المصفي الفرد أو المتعديين، ولقد أقرت المادة 286 عناصر التزام إدارة الشركة بالتعاون مع المصفي، ونظمت المادة 287 مسألة مدة الانتهاء من التصفية وتمديدها، وفي المادة 288 من القانون عالج المشرع الحالة التي يكون فيها استمرار الشركة في أعمالها محققاً لمصلحة الشركة، وفي المادة 289 نظمت مسألة البيانات المالية لشركة المساهمة وهي تحت التصفية، وفي المادة 290 نُظِّم واجب المصفي نحو تحصيل حقوق الشركة وسداد ديونها، وفي المادة 291 نُظِّمت مسألة قسمة ما تبقى من أموال الشركة، وجاءت المادة 292 لتنظم مسألة الحساب الختامي للتصفية، وجاءت المادة 293 لتنظم مسألة حفظ مستندات الشركة بعد انتهاء التصفية، ونظمت المادة 294 مسؤولية المصفي عما يسببه من أضرار للشركة أو الشركاء أو الغير، وأخيراً في المادة 295 تقرر مبدأ سقوط دعوى الرجوع على المصفي والشركة ومديروها بالتقادم الثلاثي من تاريخ انتهاء التصفية.
مادة (278)
تدخل الشركة بمجرد حلها في دور التصفية، وتحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة “تحت التصفية” مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنه.
ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك.
مادة (279)
تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.
مادة (280)
تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.
مادة (281)
يعين مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.
وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم أو أحد دائني الشركة، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية.
مادة (282)
يعزل المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقضي بعزل المصفي.
وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب على المصفي الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفياً قبل مباشرة أعماله.
مادة (283)
على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.
ولا يُحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.
مادة (284)
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص ما يلى:
1 – تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.
2 – القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
3 – سداد ديون الشركة.
4 – بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
5- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.
ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة.
مادة (285)
تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته.
فإذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خلاف ذلك.
مادة (286)
على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي -خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.
مادة (287)
على المصفي الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك.
ويجوز مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من المحكمة بعد الاطلاع على تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية.
مادة (288)
إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتضي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين، تعين عليه في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذاالأمر إلا إذا كان حل الشركة قد تم بناء على حكم قضائي.
مادة (289)
على المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
مادة (290)
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي:
1 – الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
2 – جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
3 – الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
4 – الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشىء الضامن للدين.
ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.
مادة (291)
مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء، ويحصل كل شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته في رأس المال
وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال، استرد الشريك هذا المال ما لم يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك.
وإذا بقيت أموال بعد ذلك، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة.
مادة (292)
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة حساباً ختامياً عن تصفية الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية.
ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.
وعلى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.
مادة (293)
تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.
مادة (294)
يُسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.
مادة (295)
لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، كما لا تُسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.
الرقابة والتفتيش والعقوبات
الباب الثالث عشر المكون من 11 مادة هي المواد 296 وحتى 306 “بما يكفل إخضاع جميع الشركات للرقابة متضمناً عقوبات على الأفعال الواردة بذلك الباب حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء”[29]. ولقد وُزعت مواد الباب الثالث عشر المشار إليه على فصلين هما:
الفصل الأول – الرقابة والتفتيش.
الفصل الثاني – العقوبات.
الفصل الأول – الرقابة والتفتيش
المواد من 296 وحتى 302 من القانون.
ففي المادة 296 أوجب المشرع على الوزارة بحث ما يُقدم إليها من شكاوى من كل ذي مصلحة، وفي المادة 297 نظم المشرع حالة ثبوت المخالفات على الشركة وما تقوم به الوزارة من إجراءات في هذه الحالة، وفي المادة 298 أجاز المشرع للمساهمين استدعاء الوزارة للتفتيش على مخالفات محددة بالشركة، وفي المادة 299 عالج مسألة ثبوت عدم صحة هذه المخالفات المدعى بها، ثم في المادة 300 عالج المشرع مسألة رفض الوزارة طلب إجراء التفتيش، وفي المادة 301 ألزم القائم بالتفتيش مراعاة السرية، وأوجب المشرع في المادة 302 إطلاع القائم بالتفتيش على ما يطلبه من بيانات ومستندات.
مادة (296)
على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.
مادة (297)
إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة.
مادة (298)[30]
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.
وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده.
مادة (299)
إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نُسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح؛ يجب عليها – بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش – نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء.
مادة (300)
إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش – المشار إليه في المادة 298 من هذا القانون – على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة في الطلب.
مادة (301)
على من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته، وألا يفشى أية أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
مادة (302)
على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يُطلعوا من يتولى التفتيش على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات التي يطلبها لأغراض التفتيش.
الفصل الثاني – العقوبات أو جرائم الشركات
مادة (303)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون، وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.
2 – كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
3 – كل من قوَّم – بطريق الغش – حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
5 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة.
6 – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أو أي موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها، يفشي في غير الأحوال التي يلزمه القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها.
7 – كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
8 – كل من أثبت أو أغفل عمداً وعلى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بيانات أو معلومات تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة.
مادة (304)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.
2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.
3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.
4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.
مادة (305)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يُعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قِبَل الوزارة.
مادة (306)
تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه الجرائم.
[1] نُشر قانون الشركات رقم 1/2016 في الجريدة الرسمية بملحق العدد 1273 المؤرخ 1/2/2016.
[2] الباب الثالث عشر عنوانه “الرقابة والتفتيش”، والفصل الثاني منه هو الفصل المتعلق بالعقوبات والإجراءات الجزائية التي انتظمتها المواد من 303 وحتى المادة 306 التي هي آخر مواد القانون.
[3] صدر قانون الشركات رقم 1/2016 بتاريخ 24/1/2016.
[4] أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 3 من القانون 1/2016 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019.
[5] معدلة بالقانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كان نص المادة 30 من القانون 1/2016 قبل هذا التعديل تنص على الآتي:
“يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس – إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وأن لا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون”.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 ما نصه: “يرمي تعديل المادة 30 إلى تعزيز المركز القانوني للاتفاقات التي أجازت هذه المادة إبرامها بين المؤسسين أو المساهمين أو الشركاء لتنظيم العلاقت فيما بينهم خارج إطار التأسيس، وذلك لحماية حقوق الأقليات بالشركات. وهذا فإن هذا التعديل يجعل اتفاق المساهمين ملزماً لأطرافه ويجيز لهم في حال مخالفة أحدهم له أن يتقدموا إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.
[6] هذا البند تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نص هذا البند رقم (3) قبل تعديله كما يلي: ” 3- مركز الشركة الرئيسي“. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15/2017 أن ما جاء به من تعديلات على القانون رقم 1/2016 كانت بهدف لتسهيل بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وأن الهدف من تعديل البند 3 من المادة 96 هو التماشي تماشياً مع الممارسات الدولية وطبيعة الشركات الحديثة.
[7] هذه المادة تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي:
“لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة.
ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية ولا تؤدى إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.”
ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15/2017 أن ما جاء به من تعديلات كان بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وأن تعديل المادة 97 من القانون 1/2016 من خلال إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وترك تحديد مواعيد الإيداع للائحة التنفيذية، يرجع إلى أن تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الأمر المتعارف عليه في الدول المقارنة، بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام المبادرين.
[8] هذه المادة تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي:
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الشركة.
[9] كانت المادة 197 من القانون رقم 15/1960 تنص على أنه “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي،..”. ولقد أوضحت محكمة التمييز في حكم حديث لها أثر الاختلاف بين نص المادة 197 التي جعلت الرسمية ركناً في التنازل عن الحصة، وبين المادة 98 التي اكتفت بالكتابة. حيث قضت محكمة التمييز بما نصه: “تفادياً للمعوقات الناشئة عن تطبيق المادة (197) من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات القديم التي استلزمت في أي تعديل لحصص الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يتم في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً، واعتبرت الرسمية ركن في عقد تنازل الشريك عن حصته في الشركة، فقد رأى المشرع دفعاً للعنت التدخل والعدول عن ذلك الإتجاه في القانون بأن أباح التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي وذلك في المادة (99) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات، وهى المادة ذاتها بنصها في القانون الحالي رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات الذى ألغى القانون السابق والمنطبق على واقعة النزاع، وذلك تفسيراً منه لإجراءات التصرف في حصص الشركة ذات المسئولية المحدودة سواء كان هذا التصرف لأحد الشركاء بالشركة أو للغير. (ط 2045/2014 ت 4 – ج 21/2/2019).
وقد كان قضاء التمييز في ظل قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 والمادة 197 منه تقضي ببطلان التنازل إذا لم يُفرغ في محرر رسمي، حيث قضت بما نصه:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (65) في القانون المدني على أنه: 1) لا يلزم لإنعقاد حصول الرضاء في شكل معين مالم ينص القانون بغير ذلك. 2) وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لإنعقاد العقد لم يراع هذا الشكل في إيراده وقع باطلاً. وفي المادة (69) منه على أن (إذا إستلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لإثارة مالم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك). يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية أي يكفي لإنعقادها مجرد تراضي المتعاقدين إلا أنه إذا أوجب القانون لقيامها شكلاً معيناً أو إتفق المتعاقدين على ذلك فإن الشكل يكون ركناً في العقد ويتعين مراعاته عند التعاقد أو عند إبرام الإتفاقات المرتبطة به سواء أكانت سابقة عليه كما هو الشأن في الوعد به أم لا حقه كما هو الشأن في الإتفاقات على تعديل أحكامه أو أثارة وذلك فيما عدا ما يستثنيه القانون منه وتسمح بإستثنائه طبيعة المعاملة وترتب على تخلف هذا الشكل بطلان العقد أو الإتفاقات المرتبطة به وأن المشرع إستلزم خضوع هذه الأتفاقات للشكل المتطلب لقيام العقد ذاته منعاً من التحايل على ما أوجبه في هذا الخصوص. ولما كان ذلك وكان النص في المادة (192) من قانون الشركات التجارية على أنه (يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في محرر رسمي) يدل على أن الرسمية لازمة لقيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولتنازل أي من الشركاء عن حصته فيها.
لما كان ذلك وكان عدم إفراغ عقد تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة محل الاتفاق المؤرخ 11/10/2010 وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الشكل الذي أوجبه القانون يؤدي إلى بطلانه سواء أكان عقد تنازل عرفي أو مجرد إتفاق على أن يقوم المطعون ضدهما بإتخاذ الإجراءات الشكلية لتعديل عقد الشركة الأساسي بحلول الطاعن محل المطعون ضده في الشركة مقابل المبلغ الوارد في الاتفاق طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم حتى وأن كان الطاعن والمطعون ضده قد قاما فعلاً ببعض منها ولم يتم إستكمالها وإذ كان العقد الباطل وفقاً لنص المادة 184 من القانون المدني لا ينتج بذاته أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء أكان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به وذلك إعتبار بأن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ آثاره يتنافي مع النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك مانعاه عليه الطاعن من تغييره سبب الدعوى إلى صحة ونفاذ العقد الإبتدائي فهو نعي غير صحيح إذ أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد طبق صحيح نص المواد 69، 192، 197 من القانون المدني دون أن يتطرق إلى تغيير سبب الدعوى ومن ثم يضحى النعي على غير أساس”.
– حكم التمييز رقم 694/2014 تجاري 1 – جلسة 30/3/2016.
[10] الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون 1/2016 تم تعديلها بالقانون رقم 83/2018، حيث تم النزول بنصاب الحصص من رأس المال التي يتعين أن يملكها الشركاء الذين يجوز لهم طلب دعوة الجمعية العامة للشركاء من 25% من رأس المال إلى 10% فقط. ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 83/2018 أن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوية للشركاء الذين يمثلون الألقية في الشركة بحيث تم تخفيض النسبة المطلوةبة لعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% إلى ما لا يقل عن 10%.
[11] العبارة “على أن توزع … شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية” مضافة بالقانون 83/2018.
[12] العبارة “وفي حالة وجود … كل مدير من المديرين” مضافة بالقانون 83/2018.
[13] المادة (116 شركات) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 106/2024 الذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1709 المؤرخ 20/10/2024. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي:
“لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال”.
[14] ونلاحظ أن ما أوردته المادة 119 هو ذاته ما نصت عليه المادة 150 من القانون 1/2016، وهذا من عيوب الصياغة القانونية التي كان من المهم أن يتجنبها المشرع. ونأمل ألا نجد أمثلة أخرى لهذه الظاهرة في أي قانون جديد ينظم الشركات في دولة الكويت.
[15] نرى أن عنوان الفصل الثاني من باب شركة المساهمة العامة قد جاء غير موفق كونه لا يدل على كل ما تضمنه هذا الفصل من موضوعات، ومن ثم نقترح أن يُكتفى بأن يكون عنوانه في القانون “تأسيس شركة المساهمة العامة”، وهو العنوان الذي يضم شروط التأسيس وإجراءاته والجزاء المترتب على تخلف الشروط أو مخالفة الإجراءات.
[16] الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون 1/2016 تم تعديلها بالقانون 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كانت هذه الفقرة قبل تعديلها تنص على الآتي:
“يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية في الخارج”.
ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79/2019 أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 129 يتوخى “توسيع المشاركة في الاكتتابات العامة من خلال السماح للبنوك المحلية في عقد اتفاقات مع البنوك الأجنبية لتمثيلها في الاكتتاب نيابة عنها”.
[17] هذه الفقرة الخامسة من المادة 143 من القانون 1/2016 تم إضافتها بالقانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 أن تعديل المادة 143 يهدف إلى “تفعيل المشاركة لجميع المساهمين في إدارة الشركة ومراقبة الإدارة ويحقق تعزيزاً إضافياً للأقليات في الشركة”.
[18] هذه المادة تم تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المنشور في 26/4/2017 – ملحق العدد 1337 – صص 3-5. وقد كان نصها قبل التعديل كما يلي:
“يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس”.
[19] أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 3 من القانون 1/2016 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 أن الهدف من هذا التعديل هو الحرص على مبدأ عدم تعارض المصالح وتعزيز الشفافية.
[20] عُدلت المادة 206 من القانون 1/2016 مرتان: مرة بموجب القانون 83/2018 ثم بموجب القانون 79/2019.
فقد كان نص المادة 206 عند دصور القانون 1/2016 كما يلي:
“تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع”.
ثم عُدلت المادة 206 بموجب لقانون رقم 83/2018 لزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من (15) يوماً إلى (21) يوماً وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها. وأصبح نصها كما يلي:
“تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات ، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب ، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية”.
ثم عُدلت بالقانون رقم 79/2019 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، حيث أضيفت إليها الفقرة الثانية التي تبدأ بعبارة (وفي الشركات المساهمة المقفلة ..). على النحو الوارد في المتن.
[21] عُدلت الفقرة الأولى من المادة 208 من القانون 1/2016 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد كانت قبل هذا التعديل تنص على الآتي:
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 208 أن هذا التعديل قد جاء “باختصاص هيئة أسواق المال بوضع القواعد المنظمة للإفصلحات المطلوبة في توكيلات حضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية وذلك حماية لحقوق المساهمين”.
[22] عبارة “أو نهاية كل فترة مالية” مضافة بالقانون رقم 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79/2019 أن تعديل المادة 226 على هذا النحو “يعطي .. للجمعية العمومية مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدها خلال السنة بدل الإقتصار على نهاية السنة المالية”.
[23] أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون الكويتي. ص 538.
[24] المادة 228 من القانون 1/2016 تقابلها المادة 162 من القانون الملغى رقم 15/1960. والتي كانت تنص على الآتي:
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها.
[25] عُدلت الفقرة الأولى من المادة 234 بموجب القانون رقم 79/2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كان نصها قبل التعديل على النحو التالي:
“يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين”.
ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون 79/2019 أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 234 يهدف إلى “تنظيم حفظ سجل المساهمين حيث تختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط الحفظ .. وتجيز هذه المادة للهيئة تفويض هذا الاختصاص إلى البورصة”.
[26] عُدلت المادة 235 من القانون 1/2016 بموجب القانون 79/2019 المنشور في الكويت اليوم العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وذلك بإضافة الجملة التي تبدأ من (ويستثنى من ذلك الشركات …) وتنتهي بعبارة (.. أو أن تشرك فيها عدداً أقل). وقد كانت قبل هذا التعديل تنص على الآتي:
“في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
1 – أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2 – أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 – أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4 – ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش. م. ك. م)”.
[27] عُدل البند (3) من المادة 266 من القانون 1/2016 وذلك بموجب القانون 79/2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كان هذا البند قبل تعديله ينص على الآتي: “هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً “.
[28] عُدل البند (7) من المادة 266 من القانون 1/2016 وذلك بموجب القانون 79/2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1456 المؤرخ 4/8/2019، وقد كان هذا البند قبل تعديله ينص على الآتي: “صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية “.
[29] المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1/2016.
[30] المادة 298 من القانون 1/2016 تقابلها المادة 329 من المرسوم بقانون رقم 25/2012 بعد أن أضيفت إلى المادة 329 المذكورة فقرة ثانية بموجب القانون رقم 97/2013، حيث كانت المادة 329 عند صدور المرسوم بقانون 25/2012 مكونة من فقرة وحيدة.