مادة 281 شركات

المادة السابقة 280المادة التالية 282

– حالة دعوى تعيين المصفي المقامة من دائن الشركة التي قررت جمعيتها تصفيتها. حكم التمييز رقم 190 لسنة 2012 مدني 3 – جلسة 19/04/2016:


لما كان يحق لكل مساهم في شركة المساهمة -دون دائنيها – اللجوء إلى المحكمة لتعيين مصفي لها إذا لم يكن المصفي معيناً في نظام الشركة وتعذر الحصول على قرار بذلك من الجمعية العامة التي قررت حل الشركة عادية كانت أم غير عادية كما يحق ذلك أيضاً للجهة الحكومية المختصة باعتبار أنها تملك حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة إذ من يملك الأكثر يملك الأقل .
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما اطمأن اليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى هي مُصدرة قرار تصفية الشركة بجلستها المنعقدة في 1/9/1987 بما تكون معه هي المختصة بإصدار قرار تعيين المصفي، كما يحق أيضاً لكل مساهم بالشركة اللجوء إلى المحكمة لتعيين المصفي. وأن الطاعن بصفته وإن كان من دائني الشركة إلا أنه لا يحق له اللجوء إلى القضاء لهذا الغرض، ولا ينال من ذلك تمسكه بتوافر مصلحة له في إقامة الدعوى لكونه دائن للشركة بموجب الحكم الصادر له بتلك المديونية وأنه يستهدف من طلب تعيين المصفي تمكنه من تنفيذ ذلك الحكم في مواجهة المصفي – ذلك أن مسألة عدم تعيين المصفي ليست عائقاً أمامه لاستئداء حقه إذ بمكنته التنفيذ في مواجهة من كانوا يتولون إدارة الشركة الذين يعتبرون بالنسبة له في حكم المصفين، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن نعياً على هذا الاستخلاص بغية الوصول إلى نتيجة مغايره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة (154/5) من ذات القانون .


أضف تعليق