تعديل رأس المال طبقا للائحة قانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010

العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)

1- تحديد الشركات التي يخضع تعديل رأس مالها للقواعد الخاصة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال:

مع صدور قرار هيئة أسواق المال رقم 31 لسنة 2020، والذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وعنوان ذلك الفصل “إجراءات زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال“، أصبحت هناك قواعد خاصة بتعديل رأس مال الشركات التي حددتها المادة 15-1 من الفصل الخامس عشر مار البيان، إذ تنص المادة 15-1 على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:

1- الشركات المساهمة الكويتية العامة.

2- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

3- الشركات المساهمة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة نشاط أوراق مالية.

وبالنظر إلى أن كل شركة مدرجة هي شركة مساهمة عامة بقوة القانون طبقاً لنص الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 242 من قانون الشركات. فإنه يمكن القول بأن القواعد الخاصة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال والمتعلقة بتعديل رأس مال شركات المساهمة تنطبق على جميع شركات المساهمة بنوعيها (عامة ومقفلة) فيما عدا شركات المساهمة المقفلة غير المرخص لها من هيئة أسواق المال.

ومن ثم يخضع لهذه القواعد الخاصة كل شركات المساهمة العامة (مدرجة وغير مدرجة)، وكل شركات المساهمة المقفلة المرخص لها أي التي تزاول أحد أنشطة الأوراق المالية الخاضعة لقانون أسواق المال.


أضف تعليق