تعديل رأس المال في اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال

اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال

الكتاب الحادي عشر – التعامل في الأوراق المالية

الفصل الخامس عشر[1]

إجراءات زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال

15 – 1[2]

نطاق التطبيق

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:

1- الشركات المساهمة الكويتية العامة.

2- الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

3- الشركات المساهمة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة نشاط أوراق مالية.

15- 2[3]

 

 

يجب على الشركة التي ترغب بزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مالها أن تتبع الإجراءات المذكورة أدناه وفقاً للتسلسل الآتي:

1- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة يبين أسباب وطرق زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال، مع بيان حقوق الأولوية للمساهمين في حال الزيادة.

2- يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.

3- تقديم طلب بزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلى الهيئة، مع الالتزام باستيفاء ما ورد فيه من معلومات ومتطلبات وفقاً للنماذج الواردة في الملاحق المخصصة لذلك من هذا الكتاب وكذلك المواد (2-7) و(2-8) و(2-9)، وتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة بهذا الخصوص.[4]

4- صدور قرار موافقة الهيئة على الطلب.

5- الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة – حسب الأحوال – على عملية زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال.[5]

ويجب على الشركة مراعاة الالتزام بإتمام عملية زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مالها خلال المدد المحددة في المادة (2-13) من هذا الكتاب.[6]

15- 3 [7]

 

 

يجب على الشركات المرخص لها من قبل الهيئة مراعاة أحكام الكتاب السابع عشر من هذه اللائحة.

15 – 4 [8]

 

 

في حال تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال، يجب بيان معالجة أسهم الخزينة ضمن العملية المطلوبة من حيث قرار الاحتفاظ بها أو إلغائها وفقاً للمعالجة المحاسبية التي نظمها الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب.

15 – 5[9]

أولاً – زيادة رأس المال (الأسهم العادية):

 

تكون زيادة رأس مال الشركة المساهمة بإحدى الطرق التالية:[10]

1- الزيادة النقدية.

2- الزيادة العينية.

3- الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية.

4- الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم.

5- الزيادة بغرض إصدار أسهم للموظفين.

15 – 6 [11]

الزيادة النقدية

 

تتم الزيادة النقدية لرأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تُدفع قيمتها نقداً، وتصدر هذه الأسهم بالقيمة الاسمية، أو مع علاوة إصدار. وفي حال وجود علاوة إصدار، يجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار.

15 – 7 [12]

الزيادة العينية

 

تتم الزيادة العينية لرأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة تُدفع قيمتها مقابل تقديم حصة عينية بالكامل (مادية أو معنوية)، وتصدر هذه الأسهم بالقيمة الاسمية، أو مع علاوة إصدار. وفي حال وجود علاوة إصدار، يجب تقديم تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار.

15 – 8 [13]

 

 

يتم تقويم الحصص العينية من قبل مقوم أصول مرخص له من الهيئة، بشرط ألا يكون مقوم الأصول هو مراقب حسابات الشركة أو شريكاً للشركة.

15 – 9 [14]

الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية

 

تتم الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية من خلال التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني. وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية دون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال.

15 – 10[15]

الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم

 

تتم الزيادة عن طريق تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس مالها، وذلك بإصدار أسهم جديدة لسداد المديونية أو جزء منها حسب الاتفاق بين الشركة والدائن، وذلك شريطة الالتزام بما يلي:

1- الحصول على موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة.

2- بيان أصل وسند الدين وقيمته، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة.[16]

3- أن يكون الدين نقدياً وناشئاً عن قرض أو أدوات الدين مثل السندات والصكوك.[17] 4- أن يكون تحويل الدين لأصل مبلغ القرض دون الفوائد. [18]

5- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل. [19]

6- توفير نسخة من التقرير المعد للمساهمين حسب المادة (15-11). [20]

7- في حال كانت قيمة السهم أعلى من القيمة الاسمية عند تحويل أصل الدين، يجب تقويم علاوة الإصدار من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص له من الهيئة. [21]

8- في حال قيام الشركة الدائنة بإقراض إحدى شركاتها التابعة، فيجب أن تحصل الشركة الدائنة على تفويض خاص من الجمعية العامة للشركة وذلك قبل عملية الإقراض، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات التي يجوز لها الإقراض. [22]

15 – 11[23]

 

 

يجب على الشركة التي ترغب بزيادة رأس المال عن طريق تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس المال، أن تقدم تقريراً للمساهمين – حسب طبيعة الشركة – يتم إرفاقه مع الطلب إلى الهيئة، على أن يتضمن المعلومات التالية:

1- الهدف من عملية تحويل الدين إلى أسهم في رأس المال.

2- بيان سبب نشأة الدين.

3- دراسة متضمنة أسباب وضرورة تحويل الديون إلى أسهم في رأس مال الشركة وبيان مصلحة الشركة ومساهميها من هذا التحويل.

4- إقرار من مراقب حسابات الشركة بأن العملية تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

5- عدد وفئة الأسهم المزمع إصدارها، ونسبتها من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع.

6- بيان الحالات السابقة التي قامت الشركة فيها بإصدار أسهم، مع بيان نوعية وسبب تلك الزيادة لرأس المال لآخر 5 سنوات.

7- بيان يوضح ما إذا كانت الديون المراد تحويلها إلى أسهم من أطراف ذوي علاقة، وبيان أسمائهم ومليكاتهم في الشركة إن وجدوا.

8- ملكية الدائن في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تحويل الديون إلى أسهم في رأس المال.

9- بيان بأن هيئة أسواق المال لن تكون طرفاً في أي دعوى ضرر ناشئة عن العملية، وأنها لا تتحمل المسؤولية عن دقة المعلومات في هذا التقرير أو الخسارة الناتجة عن الاعتماد على هذه المعلومات.

10- بيان عوامل المخاطرة المتعلقة بالعملية وتأثيرها على حقوق المساهمين.

11- إقرار من مجلس إدارة الشركة بتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة في التقرير، مع تأكيدهم واعتقادهم بأنهم قد بذلوا العناية الواجبة والدراسة اللازمة لضمان صحة المعلومات وجدوى العملية وتحقيقها لمصلحة الشركة والمساهمين.

12- إقرار من المستشار القانوني بأن العملية تتوافق مع القوانين المنظمة لذلك ولا تخالف القوانين واللوائح داخل دولة الكويت، وأن الإصدار لا يخل بأي من العقود أو الاتفاقيات التي تكون الشركة المصدرة للأسهم طرفاً فيها.

13- بيان تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة قائمة أو متوقعة، يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال الشركة المصدرة وشركاتها التابعة أو مركزها المالي.

14- توفير كافة المعلومات الخاصة بالاتصال بالشركة المصدرة للأسهم، ومستشارها المالي، ومستشارها القانوني، ومراقب حساباتها، بواسطة أية وسيلة تواصل متاحة.

15- إرفاق القوائم المالية السنوية المدققة لآخر ثلاث سنوات، والمرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر على آخر بيانات مالية سنوية، مع تقديم قوائم مالية افتراضية تعكس الوضع المالي للشركة مصدرة الأسهم بعد تحويل الدين.

16- إرفاق نسخة من مستندات واتفاقيات تحويل الدين.

17- بيان إجمالي مصاريف العملية والطرف الذي سيتحملها.

18- جدول يوضح المديونيات على الشركة مع قائمة ببيان الدائنين.

19- في حال كانت قيمة السهم أعلى من القيمة الاسمية عند تحويل أصل الدين، يجب تقويم علاوة الإصدار من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص له من الهيئة. على أن يتم توفير هذا التقرير للمساهمين قبل 7 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة – حسب الأحوال –.

15- 12[24]

 

 

إذا كان الطرف الدائن الذي سيتم تحويل مديونيته إلى أسهم في الشركة المدينة مساهماً في الشركة فلا يجوز له أن يصوت على بند تحويل الدين إلى أسهم زيادة في رأس المال في الجمعية العامة للشركة – حسب الأحوال –

15- 13[25]

الزيادة بغرض إصدار أسهم للموظفين

 

تتم زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بغرض تخصيصها لنظام خيار شراء أسهم الموظفين، ويتبع في هذا الشأن التعليمات المعتمدة من الهيئة.

15 -14[26]

 

 

يجب على الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين متتاليتين أو أكثر أيا كانت نوع الزيادة لرأس المال إتباع أحد الطرق التالية: 1- أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة على الزيادة الأولى لرأس المال والتأشير عليها بالسجل التجاري قبل التقدم للهيئة بطلب الموافقة على الزيادة اللاحقة لرأس المال. 2- أن تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على زيادات لرأس المال معاً، بشرط أن تكون الزيادة اللاحقة لرأس المال مبنية على قيمة رأس مال الشركة السابق لها.

 

ثانياً – تخفيض رأس المال (الأسهم العادية)

15- 15[27]

 

 

يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بإحدى الطرق التالية: 1- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة. 2- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة. 3- شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها. 4- تخفيض رأس المال نتيجة لإنقسام الشركة.

15- 16[28]

 

 

يتعين تقديم نموذج الطلب المخصص لتخفيض رأس المال لشركة مساهمة وفق الملحق المخصص لذلك، والالتزام بالمادة (9-2) المتعلقة بالمرفقات المصاحبة للطلب، والمادة (13-2) التي تحدد المدة الزمنية لتنفيذ عملية تخفيض رأس المال.

15- 17[29]

إلغاء أسهم عادية

 

يتم تخفيض رأس مال الشركة بإلغاء أسهم عادية لرأس مال الشركة المدفوع، وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كل مساهم وفق ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة المدفوع.

 

تخفيض القيمة الاسمية للأسهم العادية

15- 18[30]

 

 

يتم تخفيض رأس مال الشركة بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم العادية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات، دون أن يترتب على ذلك إلغاء لهذه الأسهم. ويتم تخفيض القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم رأس مال الشركة بالتساوي وبما يعادل القيمة المراد تخفيضها من رأس المال.

15 – 19[31]

 

 

يتم تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ المراد تخفيضه من رأس المال، مع مراعاة الالتزام بتطبيق أحكام الفصل الرابع عشر (أسهم الخزينة) من هذا الكتاب، وعلى أن يكون للشركة موافقة سارية من الهيئة على التعامل في أسهم الخزينة.

15- 20[32]

 

 

يتم تخفيض رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة، مع مراعاة الترتيب التالي في استخدام الاحتياطيات المالية قبل التخفيض: أولاً: استخدام الاحتياطي الاختياري.  ثانياً: استخدام الاحتياطي القانوني فيما زاد عن نسبة 50% من رأس مال الشركة من هذا الاحتياطي.  ثالثاً: استخدام علاوة الإصدار.  رابعاً: استخدام المتبقي من الاحتياطي القانوني.

15- 21[33]

 

 

يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها عن طريق إطفاء خسائرها المتراكمة تقديم تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك، على أن يتم توفير هذا التقرير لمساهمي الشركة قبل 7 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة – حسب الأحوال –.

15- 22[34]

 

 

في حال بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة 75 % من رأس مال الشركة، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ويجوز للشركة إدراج بند تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال في ذات الجمعية، وذلك بعد موافقة الهيئة على تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال.

15- 23[35]

 

 

في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة، تلغى أسهم رأس المال التي تعادل القيمة المراد تخفيضها بالقيمة الاسمية للسهم الواحد، وتدفع قيمة هذه الأسهم نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق وبنسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال. يتعين على الشركة قبل تخفيض رأس المال أن تقوم بالوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة.

15- 24[36]

 

 

لا يجوز تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة طوال فترة أجل السندات أو الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، إلا بعد موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك.

15 -24[37]

 

 

يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال ثم إتمام عملية التخفيض المطلوبة، وذلك وفقاً للمعالجة المحاسبية الواردة في المادة (14-16) من هذا الكتاب مع تجميد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة وفقاً للمادة (14-8) من هذا الكتاب، وذلك على النحو التالي: 1- في حال نتيجة عملية تخفيض رأس المال تجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة. 2- في حال رغبة الشركة بتخفيض رأس مالها بإتباع أكثر من طريقة واحدة من طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة (15-14)[38] من هذا الكتاب، على أن تكون إحداهما إلغاء أسهم الخزينة.

 

إعادة هيكلة رأس المال

15- 25[39]

 

 

تسري جميع الأحكام الواردة أعلاه على طلبات إعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات، وتلتزم الشركة بأن ترفق في طلب إعادة الهيكلة دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي قبل وبعد إعادة الهيكلة.

 

كسور الأسهم

15- 26[40]

 

 

إذا نتج عن عملية تخفيض أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس المال كسور أسهم، فإنه يتم بناءً على طلب الشركة إما تسجيلها بسجل المساهمين كأسهم خزينة مع مراعاة الحد الأعلى المسموح للملكية الشركة لأسهمها، أو إلغاء هذه الأسهم من سجل المساهمين بعد التأشير بتخفيض رأس مال الشركة في السجل التجاري بما يعادل الأسهم الملغاة.

15 -27[41]

 

 

يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها نتيجة عملية الانقسام القيام بإخطار الدائنين الرئيسيين بقرار التخفيض والانقسام وذلك قبل انعقاد الجميعة العادية، على أن تمنح الشركة الدائنين الحق في الاعتراض خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ الاخطار، ويتم معالجة الاعتراض وفقاً لما تقرره الهيئة.


هوامش الإيضاحات والتعليقات:

[1] عندما صدرت اللائحة التنفيذية الثانية لقانون أسواق المال في نوفمبر 2015، كان كتاب “التعامل في الأوراق المالية” مكون من 151 ورقة (الآن 270 ورقة). ومكون من 14 فصل فقط لا غير (الآن 17 فصل). وكان عدد ملاحقه كان 9 ملاحق فقط (الآن 22 ملحقاً). ولم يكن يتضمن “كتاب التعامل في الأوراق المالية أي أحكام خاصة بتعديل رأس المال. (راجع الكويت اليوم – ملحق العدد رقم 1261 الصادر في 10 نوفمبر 2015).

وبعد قرابة خمس سنوات من صدور اللائحة التنفيذية الثانية، وبتاريخ 22/4/2020، أضيف الفصل الخامس عشر إلى “كتاب التعامل في الأوراق المالية” بموجب القرار رقم 31 لسنة 2020، والذي نص على أن يُعمل به من تاريخ صدوره (تاريخ نشره هو 23 إبريل 2020 بالجريدة الرسمية في الملحق 9 من العدد رقم 1488)، وقد كان عدد مواد الفصل الخامس عشر هو 19 مادة فقط (الآن 25 مادة).

ثم بتاريخ 24 سبتمبر 2020، صدر القرار رقم 91/2020 بتعديل مادة واحدة من مواد الفصل الخامس عشر، وهي المادة التي كان رقمها (15-16) والتي تبدأ بعبارة (في حال بلوغ الخسائر المتراكمة …). ولقد أصبح رقم هذه المادة – حتى الآن – هو (15-21). ولقد نص القرار رقم 91/2020 على أن يُعمل بأحكامه من تاريخ صدوره، ولقد تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1503- 4 أكتوبر 2020.

وبتاريخ 22 فبراير 2022، تم تعديل بعض مواد الفصل الخامس عشر – مع مواد أخرى في كتاب التعامل في الأوراق المالية وإضافة بعض التعريفات إلى كتاب التعريفات – وذلك بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، تعديلات تنوعت ما بين تعديل بعض المواد وإضافة متون 6 مواد جديدة بطريقة التحشير وإعادة ترقيم المواد الأخرى من ذات الفصل عن طريق الترحيل. ولقد نص القرار رقم 28 لسنة 2022 على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ولقد تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1576- 13 مارس 2022.

ويعتبر القرار رقم 28 لسنة 2022 من أكثر النماذج تعبيراً عن ذلك النهج الذي تعتمده هيئة أسواق المال في تعديلات اللائحة التنفيذية، وهو نهج إضافة المواد الجديدة عن طريق حشرها في ذات ترقيم مادة قائمة مع ترحيل بقية أرقام المواد الأخرى التالية لها، وكذلك نهج (القص) عند إلغاء مادة فيتم تقديم رقم المواد اللاحقة على المادة الملغاة!! وهو نهج لا يوجد له نظير.

وحتى تتعرف على مدى الخلط واللبس الذي يسببه هذا النهج الذي تصر عليه هيئة أسواق المال، تجدني غير قادر على إحالتك إلى أي مادة من مواد الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية بمجرد ذكر رقم المادة، بل أجدني مضطر إلى ذكر العبارة الأولى من المادة التي أقصدها، ولن تجد نفسك مضطر إلى هذا عندما يكون موضوعك أي قانون آخر. (راجع مقالي المنشور على لينكدإن بشأن “نهج الحذف دون إعادة الترقيم” الذي تتبعه هيئة أسواق المال الفرنسية)

ثم بتاريخ 22 أكتوبر 2023، تم تعديل الفصل الخامس عشر من كتاب “التعامل في الأوراق المالية” بالقرار رقم 144 لسنة 2023 والذي نص على العمل به من تاريخ صدوره. (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية هو 29 أكتوبر 2023 العدد 1659)، والذي أضاف بند برقم (8) للمادة التي تبدأ بعبارة (تتم الزيادة عن طريق تحويل دين …) المعطى لها رقم (15-10) حتى الآن. كما عدل المادة التي تبدأ بعبارة (في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته …) المعطى لها رقم (15-22) حتى الآن.

ثم بتاريخ 5 إبريل 2026، عُدِّل الفصل الخامس عشر بالقرار رقم 40 لسنة 2026، الذي نص على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وهي التعديلات المتمثلة في تعديل رقم المادة (15-14) وجعله (15-15) بسبب إضافة متن مادة جديدة أعطي لها الرقم (15-14)، وتعديل رقم المادة (15-24) ليصبح (15-25) بسبب إضافة متن مادة جديدة أعطي لها الرقم (15-24)!! وإضافة متن مادة جديدة برقم (15-27). ولقد تم نشر القرار رقم 40 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1786 المؤرخ 12 إبريل 2026.

ولو أنك كنت قد زرت موقع هيئة أسواق المال حتى تاريخ 9 مايو 2026، وقمت بتحميل الكتاب الحادي عشر من على صفحة اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال من خلال هذا الرابط (كما تمت زيارته في 9 مايو 2026)، ستجد أن كتاب التعامل في الأوراق المالية مكونا ًمن 270 صفحة، وأن الفصل الخامس عشر يبدأ من صفحة 127 وينتهي عند نهاية الصفحة رقم 132 من صفحات كتاب التعامل في الأوراق المالية، وأن آخر مواده هي المادة التي تبدأ بعبارة (إذا نتج عن عملية تخفيض .. كسور أسهم ..) المعطى لها رقم (15-25) من تلك النسخة من نسخ كتاب التعامل في الأوراق المالية. وهو ما يشير إلى أن التعديلات التي جاء بها القرار رقم 40 لسنة 2026 لم يتم دمجها في نسخة كتاب التعامل في الأوراق المالية المنشور على موقع هيئة أسواق المال حتى تاريخ كتابة هذه الكلمة في مساء 9 مايو 2026.

ولا أقول أن عدم دمجها راجع إلى سهو أو لأن العمل جاري على عملية الدمج، ولكني أقول أن هناك خطأ في عملية ترحيل ترقيم المواد بسبب إضافة متن المادة الجديدة التي أعطي لها الرقم (15-14) والتي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين …)، مع ترحيل المواد التالية لها، إذ أن واضع القرار رقم 40 لسنة 2026 أعاد ترقيم المادة (15-24) التي تبدأ بعبارة (تسري جميع الأحكام الواردة أعلاه على طلبات إعادة الهيكلة ..) ليصبح رقمها (15-25) لأنه منح رقمها إلى متن مادة جديدة مضافة وأعطى للاخيرة الرقم (15-24) غافلاً عن أن الرقم (15-24) قد صار من نصيب متن المادة التي تبدأ بعبارة (لا يجوز تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة …) كأثر لترحيل الترقيم الناتج عن إضافة متن المادة الجديدة التي أعطي لها الرقم (15-14) والتي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين …)، مع ترحيل المواد التالية لها.

وألفت انتباهك إلى أن القرار رقم 40 لسنة 2026 الصادر في 5/4/2026 قد صدر بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم 12 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 1/4/2026، وهو ذات الاجتماع الذي صدر فيه القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي صدر في 1/4/2026 بشأن تعديل أحكام السندات والصكوك الواردة في كتاب التعامل في الأوراق المالية. فأما تعديلات القرار رقم 38 لسنة 2026 فقد اكتملت عملية دمجها في النسخة المتاحة على موقع الهيئة من كتاب التعامل في الأوراق المالية، أما القرار رقم 40 لسنة 2026 فلم يتم دمج أحكامه في تلك النسخة حتى تاريخ 9/5/2026.

كما اسمح لي أن ألفت انتباهك إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت بياناً صحافياً في 1 إبريل 2026 عن إصدار القرار رقم 38 لسنة 2026 ولم يصدر عنها أي بيان مماثل عندما أصدر القرار رقم 40 لسنة 2026.

وإليك قرينة أخرى إضافية على الخطأ الفادح في الصياغة الناتج عن عادة (إعادة الترقيم)، وهي أن المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة ..) المضافة بالقرار رقم 40 لسنة 2026 وأعطي لها الرقم (15-24)، قد ورد في البند رقم (2) منها إشارة إلى طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة رقم (15-14) على الرغم من أن القرار رقم 40 لسنة 2026 نفسه قد نص على أن مادة طرق تخفيض رأس المال قد تم ترحيل ترقيمها من (15-14) ليصبح رقمها (15-15)!!

ومن ثم يستحيل إتمام عملية دمج التعديلات التي جاء بها القرار رقم 40 لسنة 2026 إلا بعد إصدار تصويب عليه من خلال استدراك تصدره الهيئة، وإن كان في ظني أن الحل الأولى بالاتباع هو سحب القرار رقم 40 لسنة 2026 لأنه – فوق عيوبه الجسمية من حيث الصياغة ومن حيث الموضوع – لم يأت بأي تعديلات ذات قيمة عملية أو قانونية.

 وفي ظني أن الفصل الخامس عشر برمته لم تكن هناك حاجة إليه لكفاية أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ولأنه في ظني أن المكان الأنسب لأحكام قواعد تخفيض وزيادة رأس مال الشركات هو قانون الشركات ولائحته التنفيذية وليس كتاب التعامل في الأوراق المالية.

وإن كان ما أظنه في شأن الحاجة إلى الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية هو ظن غير سديد، فإني أظن أن نهج (إعادة الترقيم) الذي يتبعه واضع القرارات الصادرة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال هو نهج خاطئ بالغ الخطأ، ولا يحقق أي قيمة مضافة بل يستلب من الحق في اليقين القانوني والحق في معرفة إرادة المشرع اللائحي، وأرى أن (الغموض) و(التجهيل) هو – أو يجب أن يكون – أحد أسباب عدم مشروعية القرارات اللائحية المعدلة التي تتبع نهج (إعادة الترقيم) الذي لا يوجد له نظير.

مسألة تقارير أوجه التصرف في متحصلات زيادة رأس المال

وفي جميع الأحوال، لقد خلت أحكام تعديل رأس المال التي تضمنها الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية، نقول أنه قد خلا من أهم حكم كان يتعين أن يُضاف إلى أحكام تعديل رأس المال التي جُمعت في الفصل الخامس عشر، وهو الحكم المنظم لمسألة الإفصاح عن أوجه التصرف في متحصلات زيادة رأس مال الشركة، وهي مسألة كان يتعين إدراج حكمها في القرارات اللائحية الصادرة من هيئة أسواق المال في ضوء ما تكشف من وقائع وردت في قرار مجلس التأديب رقم 24 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 1 إبريل 2021، والمؤيد في معظم بنوده بموجب الحكم الابتدائي والاستئنافي الصادرين من محكمة أسواق المال في القضية المقدية برقم آلي 211528620.

(راجع الإفصاح الذي تداولته وسائل الإعلام، وحُذف من موقع البورصة بسبب إلغاء إدراج الشركة المعنية)

حيث تبين لهيئة أسواق المال في عام 2021 المخالفات الجسيمة التي شابت عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال احدى الشركات المدرجة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 وحتى 21 أكتوبر 2017، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة المعنية بعدة عمليات سحب من الحساب الذي حددته الشركة لإيداع مبالغ الاكتتاب في زيادة رأس المال لشركة جياد القابضة أثناء مدة الاكتتاب، وقام بتحويلها إلى شركات أخرى قامت بدورها بتحويلها إلى شركات أخرى استخدمت ذات المبالغ المحولة (قيمتها 17 مليون دينار تقريبا) بأن قامت بالاكتتاب في زيادة رأس المال نفسها في تلك الشركة المدرجة المعنية.

وفي هذا الشأن نشير إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 52 مكرراً من قواعد القيد في البورصة المصرية التي تنص على الآتي:

“تلتزم الشركة التي تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقداً أن تُفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين وفقاً للنموذج المُعَد لذلك عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك في ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية”.

[2] هذه المادة لم يتم تعديلها منذ أن تمت إضافة أحكام الفصل الخامس عشر إلى كتاب “التعامل في الأوراق المالية: بموجب القرار رقم 31 لسنة 2020.

[3]  المادة 15-2 تم تعديلها بالقرار رقم 28/2022، حيث كانت قبل تعديلها تتكون من فقرة واحدة، وبعد تعديلها تحولت فقرتها الوحيدة إلى الفقرة الأولى مع تعديل بعض بنود الفقرة الأولى – وهي البنود أرقام: 3، 5، ثم أضيفت فقرة جديدة.

[4] كان نص البند (3) من المادة (15-2) عندما أضيفت إلى كتاب “التعامل في الأوراق المالية” بالقرار رقم 31 لسنة 2020 – كان نص هذا البند رقم (3) كما يلي: “تقديم طلب بزيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلى الهيئة، مع الالتزام باستيفاء ما ورد فيه من معلومات ومتطلبات وفقاً للنماذج الواردة في الملاحق رقم (13، 14، 15، 17) من هذا الكتاب، وتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة بهذا الخصوص”.

ونرى أنه لم تكن هناك أي حاجة إلى تعديل نص هذا البند بإضافة عبارة “.. وكذلك المواد (2-7) و (2-8) و (2-9)”، لأن هذه المواد واجبة التطبيق بذاتها دون حاجة إلى أن يُحال إليها بنص صريح في أي من مواد الفصل الخامس عشر، ويؤيد رأيي هذا أنه قد تم حذف عبارة “في الملاحق رقم (13، 14، 15، 17) من هذا الكتاب” والاكتفاء بعبارة “.. وفقاً للنماذج الواردة في الملاحق المخصصة لذلك من هذا الكتاب”، إذ أن العبارة الأخيرة تشمل كل الملاحق المضافة أو التي ستضاف إلى “كتاب التعامل في الأوراق المالية” دون حاجة إلى إشارة خاصة بكل ملحق يتم استحداثه أو دون حاجة إلى حذف إشارة كانت تشير إلى ملحق تم حذفه.

[5] كان نص البند (5) من المادة (15-2) عندما أضيفت إلى كتاب “التعامل في الأوراق المالية” بالقرار رقم 31 لسنة 2020 – كان نص هذا البند رقم (5) كما يلي: ” الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال”.

ونرى أن حذف عبارة “غير العادية” والاكتفاء بعبارة “الجمعية العامة للشركة” مقترنة بالجملة الإعتراضية “-حسب الأحوال-” قد جاء بالنظر إلى أنه ليس كل زيادة في رأس مال الشركة تتطلب تعديلاً في عقد التأسيس أو النظام الأساسي (وهو التعديل الذي تختص به الجمعية العامة غير العادية للشركة وحدها).

فإذا كانت الزيادة تتم في حدود “رأس المال المصرح به – الذي سبق وأن وافقت عليه الجمعية غير العادية؛ فإن قرار تنفيذ الزيادة في “رأس المال المصدر” قد يقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة في النظام الأساسي. وعلاوة على ذلك، توزيع أسهم منحة ناتجة عن أرباح محققة قد يتم إقراره من خلال الجمعية العامة العادية ضمن بند توزيع الأرباح، شريطة وجود رصيد كافٍ في الاحتياطيات وتفويض سابق.

ومن ثم فإن ذلك حذف عبارة “الجمعية غير العادية” والاكتفاء بعبارة “الجمعية العامة” مقترنة بالجملة الاعتراضية “-حسب الأحوال” هو في حقيقته تصحيح للتزيد الذي جاء في نص البند (5) عندما أضيف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية بالقرار رقم 31 لسنة 2020، واتباع أحد أصول الصياغة التشريعية وهو “شمولية النص” لكي لا يضطر المشرع لتعديل اللائحة كلما استُحدثت أداة مالية جديدة أو تغيرت مادة في قانون الشركات، ولإزالة التعارض بين النصوص اللائحية التي تصدرها هيئة أسواق المال ونصوص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

[6] هذه الفقرة التي أوجبت مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة (2-13) من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضافة بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

 ونرى أنه لم تكن هناك حاجة لإضافتها لأن الإلتزام بمراعاة المواعيد الإجرائية مستمد من النصوص التي تقرر هذه المواعيد دون حاجة إلى نص صريح يحيل إليها ويوجه إلى مراعاتها، فهذا من قبيل التزيد الي لا توجد حاجة إليه، سيما وأن هيئة أسواق المال في كثير من الأحيان تعديل ترقيم المواد عندما تقوم بحذف أو إضافة مواد أخرى جديدة.

[7] هذه المادة لم يتم تعديلها منذ أن تمت إضافة أحكام الفصل الخامس عشر إلى كتاب “التعامل في الأوراق المالية: بموجب القرار رقم 31 لسنة 2020. ونرى أنه لم تكن هناك حاجة إليها أصلاً، لأن أحكام الكتابب السابع عشر من اللائحة التنفيذية تنطبق بذاتها دون حاجة إلى نص صريح بإلزام الشركات المرخص لها بمراعاة أحكامه.

[8] متن هذه المادة رقم (15-4) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضاف بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022 والذي بموجبه أعطي لها رقم (15-4)، والمادة التي رقمها حاليا (15-5) هي التي كان رقمها (15-4) عندما أضيف الفصل الخامس عشر بالقرار رقم 31 لسنة 2020. كما تغير ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر التالية لها كلها.

وتعديل ترقيم المواد بسبب إضافة مواد جديدة أو بسبب حذف مواد موجودة، يعتبر من مساوئ النهج الحالي لهيئة أسواق المال وهي تمارس اختصاصاتها في وضع القرارات اللائحية.

[9] المادة (15-5) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية، والتي يبدأ نصها بعبارة “تكون زيادة رأس مال شركة المساهمة…”، كان رقمها هو (15-4) عندما صدر القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف أحكام الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. وظل رقمها هو (15-4) إلى أن صدر القرار رقم … لسنة … الذي أضاف مادة جديدة – تلك التي تبدأ بعبارة ” في حال تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال،…” وأعطى هذه المادة الجديدة الرقم (15-4) وقام بتعديل ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر.

وعلاوة على أن تعديل ترقيم المواد يعتبر من مساوئ النهج الحالي لهيئة أسواق المال وهي تمارس اختصاصاتها في وضع القرارات اللائحية، فإنه لم تكن هناك أي حاجة لوضع تلك المادة المضافة في هذا الموضع بالذات، وكان يمكن – بمنتهى البساطة – الاستفادة من طريقة ترقيم المواد بجعل المادة 15-4 مادة رئيسية تتكون من مادتين فرعيتين هما: 15-4-1 و15-4-2! عندها لم تكن هناك أي حاجة إلى إعادة ترقيم كل مواد الفصل الخامس عشر.

[10] متن هذه المادة كما هو منذ صدور القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية.

[11] كان رقم هذه المادة هو (15-5) عند إضافتها بالقرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ولقد تم تعديل ترقيمها ليصبح (15-6) بسبب ما جاء به القرار رقم  28 لسنة  2022 من تعديلات. وأما عن متن هذه المادة، فإنه لم ترد عليه أي تعديلات، وهذا هو نصها كما ورد في النص الأصلي المتضمن في القرار رقم 31 لسنة 2020.

[12] كان رقم هذه المادة هو (15-6) عند إضافتها بالقرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ولقد تم تعديل ترقيمها ليصبح (15-7) بسبب ما جاء به القرار رقم 28  لسنة 2022  من تعديلات. وأما عن متن هذه المادة، فإنه لم ترد عليه أي تعديلات، وهذا هو نصها كما ورد في النص الأصلي المتضمن في القرار رقم 31 لسنة 2020.

[13] كان رقم هذه المادة هو (15-7) عند إضافتها بالقرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ولقد تم تعديل ترقيمها ليصبح (15-8) بسبب ما جاء به القرار رقم  28 لسنة 2022  من تعديلات. وأما عن متن هذه المادة، فإنه لم ترد عليه أي تعديلات، وهذا هو نصها كما ورد في النص الأصلي المتضمن في القرار رقم 31 لسنة 2020.

وتعديل ترقيم المواد بسبب إضافة مواد جديدة أو بسبب حذف مواد موجودة، يعتبر من مساوئ النهج الحالي لهيئة أسواق المال وهي تمارس اختصاصاتها في وضع القرارات اللائحية.

[14] كان رقم هذه المادة هو (15-8) عند إضافتها بالقرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ولقد تم تعديل ترقيمها ليصبح (15-9) بسبب ما جاء به القرار رقم 28 لسنة 2022  من تعديلات. وأما عن متن هذه المادة، فإنه لم ترد عليه أي تعديلات، فهذا هو نصها كما ورد في النص الأصلي المتضمن في القرار رقم 31 لسنة 2020.

ونعود ونؤكد على أن تعديل ترقيم المواد بسبب إضافة مواد جديدة أو بسبب حذف مواد موجودة، يعتبر من مساوئ النهج الحالي لهيئة أسواق المال وهي تمارس اختصاصاتها في وضع القرارات اللائحية.

[15] كان رقم هذه المادة هو (15-9) عند إضافتها بالقرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ولقد تم تعديل ترقيمها ليصبح (15-10) بسبب ما جاء به القرار رقم 28 لسنة  2022 من تعديلات. ولقد تم تعديل متنها بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022 والقرار رقم  لسنة   على النحو المشار إليه في الهوامش التالية.

حيث تم تعديل البند رقم (2) منها، كما أضيفت إليها بنوداً أخرى إلى أن أصبحت عددها 8 بنود كما ورد في متنها الحالي وفقاً لآخر التعديلات.

[16] كان نص البند (2) من المادة المذكورة ينص على الآتي: “بيان سند الدين وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة”. ولقد أصبح نص هذا البند كما في المتن بعد تعديله بالقرار رقم 28 لسنة 2022.

[17] أضيف البند (3) الوارد في المتن بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

[18] أضيف البند (4) الوارد في المتن بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

[19] أضيف البند (5) الوارد في المتن بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

[20] أضيف البند (6) الوارد في المتن بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

[21] أضيف البند (7) الوارد في المتن بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022.

[22] أضيف البند (8) الوارد في المتن بموجب القرار في 22 أكتوبر 2023، برقم 144 لسنة 2023 والذي نص على العمل به من تاريخ صدوره. (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية هو 29 أكتوبر 2023 العدد 1659)، والذي أضاف البند برقم (8) للمادة التي تبدأ بعبارة (تتم الزيادة عن طريق تحويل دين …) المعطى لها رقم (15-10) حتى الآن.

[23] متن هذه المادة رقم (15-11) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضاف بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، والذي بموجبه أعطي لها رقم (15-11)، كما ترحيل ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر التالية لها كلها.

ونرى أنه لم تكن هناك أي حاجة إلى إعادة ترقيم بقية المواد التالية لها، لأن المادة التي تعالج ذات الموضوع – وهو موضوع زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم في راس المال – كان من الممكن إضافة مواد فرعية لها بترقيم (15-10-1) و(15-10-2) وهكذا إلى (15-10-∞).

[24] متن هذه المادة رقم (15-12) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضاف أيضاً بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، والذي بموجبه أعطي لها رقم (15-12)، كما ترحيل ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر التالية لها كلها.

ونرى أنه لم تكن هناك أي حاجة إلى إعادة ترقيم بقية المواد التالية لها، لأن المادة التي تعالج ذات الموضوع – وهو موضوع زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم في راس المال – كان من الممكن إضافة مواد فرعية لها بترقيم (15-10-1) و(15-10-2) وهكذا إلى (15-10-∞).

[25] المادة (15-13) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية، والتي يبدأ نصها بعبارة “تكون زيادة رأس مال الشركة .. خيار شراء أسهم الموظفين…”، متنها كما هو دون أي تعديلات، ولكننا نشير إلى أنه كان رقمها هو (15-10) عندما صدر القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف أحكام الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. وظل رقمها هو (15-10) إلى أن صدر القرار رقم … لسنة … الذي أضاف متون مادتين جديدتين وأعطى لهما رقم (15-10) و(15-11) مع تعديل ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر.

ونكررها ونقول .. علاوة على أن تعديل ترقيم المواد يعتبر من مساوئ النهج الحالي لهيئة أسواق المال وهي تمارس اختصاصاتها في وضع القرارات اللائحية، فإنه لم تكن هناك أي حاجة لوضع تلكما المادتين المضافتين في هذا الموضع بالذات، وكان يمكن – بمنتهى البساطة – الاستفادة من طريقة ترقيم المواد بجعل المادة 15-10 مادة رئيسية تتكون من مواد فرعية برقم: 15-10-1 و15-10-2 وهكذا حتى (15-10- مالا نهاية)، وعندها لم تكن هناك أي حاجة إلى إعادة ترقيم كل مواد الفصل الخامس عشر.

[26] متن هذه المادة الذي يبدأ بعبارة (يجب على الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين …) مضاف إلى الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية بموجب القرار رقم 40 لسنة 2026 والذي أعطاها الرقم (15-24) بحشرها وتسكينها على هذا الترقيم مع ترحيل ترقيم بقية أرقام الفصل الخامس عشر.

ونرى أنه كان من الممكن الاستفادة من إمكانيات الأرقام اللانهائية، بحيث يتم إعطاء متن هذه المادة المضافة رقماً فرعياً مثل (15-13-1) أو تقسيم المادة 15-13 إلى مادتين فرعيتين برقمي 15-13-1 و15-13-2 بدلاً من التغيير في كل أرقام مواد الفصل الخامس عشر.

[27] المادة التي تبدأ بعبارة (يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بإحدى الطرق..) والتي رقمها الحالي هو (15-15) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية، كان رقمها الأصلي هو (15-11) عندما صدر القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف أحكام الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. وظل رقمها هو (15-11) إلى أن صدر القرار رقم 28 لسنة 2022 وجعل رقمها (15-14) دون أن يعدل متنها.

ولكن جاء القرار رقم 40 لسنة 2026 ليقوم بترحيل ترقيمها ليصبح (15-15) مع تعديل متنها على النحو الذي أوردناه في المتن أعلاه، ولقد كان نصها قبل التعديل بالقرار رقم 40 لسنة 2026 كما يلي:

“يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بإحدى الطرق التالية:

1- إلغاء أسهم عادية.

2- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم العادية.

3- شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها”.

وفوق نقدنا الشديد لأسلوب الإضافة والحذف مع إعادة الترقيم، فإن تعديل متن المادة التي تبدأ بعبارة (يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بإحدى الطرق ..) نراه تعديل معيب عيباً جسيماً، لأنه حذف عبارات صحيحة وجاء بعبارات تنطوي على خلط بين طرق تخفيض رأس المال وبين الهدف من تخفيض رأس المال. إذ أن طرق تخفيض رأس المال ليس من بينها إطفاء الخسائر، وليس من بين طرق تخفيض رأس المال “زيادة رأس المال عن حاجة الشركة”، وليس من بين طرق التخفيض “نتيجة لإنقسام الشركة”، بل إن طرق تخفيض رأس المال هي إما بإلغاء أسهم أو بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم أو بشراء أسهم الخزينة بغرض إلغائها. وبالتالي نرى أن تعديل هذه المادة جاء – للأسف – بدون أي مبرر وجاء بعبارات خاطئة وغير صحيحة قانوناً. ولم تكن هناك حاجة إليها من الأساس لأن قانون الشركات ولائحته أفاض في هذه المسألة.

[28] المادة (15-15) التي تبدأ بعبارة ” يتعين تقديم نموذج الطلب المخصص لتخفيض…” مضافة بالقرار رقم 28 لسنة 2022، أضيفت بطريق التحشير مع إعادة ترقيم المواد التالية لها كلها.

[29] متن هذه المادة التي تبدأ بعبارة ” يتم تخفيض رأس مال الشركة بإلغاء أسهم عادية ..” كما هو منذ صدور القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. ولكننا نشير إلى أن رقمها كان (15-12)، وتم ترحيل ترقيمها ليصبخ (15-16) بسبب إعتماد هيئة أسواق المال نهج إضافة متون المواد الجديدة بطريق التحشير مع ترحيل الترقيم.

[30] متن هذه المادة التي تبدأ بعبارة ” يتم تخفيض رأس مال الشركة بتخفيض القيمة الاسمية..” كما هو منذ صدور القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. ولكننا نشير إلى أن رقمها كان (15-13)، وتم ترحيل ترقيمها ليصبح (15-17) بسبب إعتماد هيئة أسواق المال نهج إضافة متون المواد الجديدة بطريق التحشير مع ترحيل الترقيم.

[31] متن هذه المادة التي تبدأ بعبارة ” يتم تخفيض رأس مال الشركة عن طريق شراء الشركة لعدد من أسهمها..” كما هو منذ صدور القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. ولكننا نشير إلى أن رقمها كان (15-14)، وتم ترحيل ترقيمها ليصبح (15-18) بسبب إعتماد هيئة أسواق المال نهج إضافة متون المواد الجديدة بطريق التحشير مع ترحيل الترقيم.

[32] متن هذه المادة التي تبدأ بعبارة ” يتم تخفيض رأس المال بغرض إطفاء الخسائر..” كما هو منذ صدور القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية. ولكننا نشير إلى أن رقمها كان (15-15)، وتم ترحيل ترقيمها ليصبح (15-19) بسبب إعتماد هيئة أسواق المال نهج إضافة متون المواد الجديدة بطريق التحشير مع ترحيل الترقيم.

[33] متن هذه المادة رقم (15-20) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضاف أيضاً بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، والذي بموجبه أعطي لها رقم (15-20)، كما ترحيل ترقيم بقية مواد الفصل الخامس عشر التالية لها كلها.

ونرى أنه لم تكن هناك أي حاجة إلى إعادة ترقيم بقية المواد التالية لها، لأن متن المادة المضاف يعالج ذات الموضوع – وهو موضوع زيادة رأس المال لإطفاء الخسائر – وكان من الممكن إضافة مواد فرعية لها بترقيم (15-19-1) و(15-19-2) وهكذا إلى (15-19-∞)، وترك رقم المادة 15-20 كما دون أن تتم عملية التعديل عن طريق الإضافة بأسلوب التحشير مع إعادة الترقيم.

[34] قبل أن يتم تعديل ترقيم هذه المادة ليصبح (15-21) بدلاً من (15-10) بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، كان متنها قد تم تعديله بالقرار رقم 91/2020 الصادر في 24/9/2020 وأصبح نصها كما في المتن، وقبل تعديل متنها كان متنها الأصلي كما ورد في القرار رقم 31 لسنة 2020 يجري كما يلي: ” في حال بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة 75 % من رأس مال الشركة، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وذلك قبل التقدم إلى الهيئة بطلب تخفيض رأس المال”.

[35] متن هذه المادة رقم (15-22) الذي يبدأ بعبارة “في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة ” كما ورد في القرار رقم 31 لسنة 2020 دون أي تعديلات، وقبل هذا القرار كان رقمها هو (15-17).

[36] متن هذه المادة رقم (15-23) الذي يبدأ بعبارة “في حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة ” كما ورد في القرار رقم 31 لسنة 2020 دون أي تعديلات، وقبل هذا القرار كان رقمها هو (15-18).

[37] متن هذه المادة الذي يبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة ..) تمت إضافته إلى الفصل الخامس عشر بالقرار رقم 40 لسنة 2026، ولقد نص هذا القرار على أن يُعطى لها الرقم (15-24) بعد أن نص على ترحيل متن المادة التي تبدأ بعبارة (تسري جميع الأحكام الواردة أعلاة على طلبات إعادة …) التي كان رقمها (15-24) إذ نص على جعل ترقيمها (15-25) على أساس أنه سيعطي الرقم (15-24) لمتن المادة المضاف الذي يبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة ..)، ولقد غفل واضع القرار اللائحي رقم 40 لسنة 2026 أنه عندما أضاف متن المادة الذي يبدأ بعبارة (يجب على الشركة في حال رغبتها …) ومنحها الرقم (15-14) أنه قد نص على إعادة ترقيم المادة التي تبدأ بعبارة (يكون تخفيض رأس مال الشركة المساهمة بإحدى …) وجعله (15-15) بدلاً من (15-14) وهو ما مقتضاه ترحيل كافة المواد التالية لها على الترتيب، إلا أن نصل إلى المادة التي تبدأ بعبارة (لا يجوز تخفيض رأس المال بسبب زيادته ..) والتي رقمها (15-23) قبل القرار رقم 40 لسنة 2026 ويتعين أن يصبح رقمها (15-24) بناء على ترحيل ترقيم المواد السابقة عليها بعد حشر متن المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة ..).

وهذا الخلل في الترقيم لا يوجد له أي سبب سوى إصرار هيئة أسواق المال على نهج (إعادة الترقيم) كلما أضافت أو حذفت أي من مواد اللائحة التنفيذية، وهو نهج معيب معيب معيب ولا يوجد له أي نظير.

ولا يصح القول أن الأمر لم يخرج عن كونه خطأ مادي، إذ أن القرار رقم 40 لسنة 2026 أضاف متن المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها نتيجة الانقسام ..) وجعل رقمها (15-27) في حين أنه كان يتعين أن يكون رقمها (15-28) بسبب ترحيل أرقام المواد السابقة عليها.

وإليك قرينة أخرى إضافية على الخطأ الفادح في الصياغة الناتج عن عادة (إعادة الترقيم)، وهي أن المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة ..) المضافة بالقرار رقم 40 لسنة 2026 وأعطي لها الرقم (15-24)، قد ورد في البند رقم (2) منها إشارة إلى طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة رقم (15-14) على الرغم من أن القرار رقم 40 لسنة 2026 نفسه قد نص على أن مادة طرق تخفيض رأس المال قد تم ترحيل ترقيمها من (15-14) ليصبح رقمها (15-15)!!

[38] في الحقيقة إن الإحالة الواردة في البند (2) من المادة التي تبدا بعبارة ” يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة ..” تنصرف إلى المادة التي تتضمن طرق تخفيض رأس المال التي أصبح رقمها (15-15) بعد تغيير رقمها بموجب القرار رقم 40 لسنة 2026.

[39] رقم هذه المادة التي تبدأ بعبارة (تسري جميع الأحكام الواردة أعلاه على طلبات إعادة هيكلة ..) الذي هو الآن (15-25) قد كان (15-18) عندما صدر القرار رقم 31 لسنة 2020 الذي أضاف الفصل الخامس عشر إلى كتاب التعامل في الأوراق المالية، ثم أصبح رقمها (15-24) بموجب التعديل الذي جاء به القرار رقم 28 لسنة 2022 والذي عدل متنها بإضافة عبارة ” مع بيان المركز المالي قبل وبعد إعادة الهيكلة” إلى آخر نصها الأصلي.

ونرى أنه لم تكن هناك أي حاجة إلى هذه الإضافة التي جاء بها القراررقم 28 لسنة 2022، نظراً إلى أن بيان المركز المالي قبل وبعد إعادة الهيكلة يحققه ما تطلبه النص الأصلي من إلزام الشركة بأن ترفق في طلب إعادة الهيكلة دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلو هذه الدراسة من بيان المركز المالي قبل وبعد إعادة الهيكلة.

ولقد تغير رقمها مرة ثانية ليصبح رقمها الحالي هو (15-25) بدلاً من (15-24) وذلك لأن القرار رقم 40 لسنة 2026 أضاف متن مادة جديدة بطريق الحشر وإعادة الترقيم، حيث أضاف متن المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة …) وأعطى للمادة المضافة رقم (15-24) مع ترحيل بقية مواد الفصل الخامس عشر.

[40] متن هذه المادة رقم (15-25) من الفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق المالية مضاف أيضاً بموجب القرار رقم 28 لسنة 2022، ولم يكن في الفصل الخامس عشر عند إضافته بالقرار رقم 31 لسنة 2020 أي مواد تتعرض لمسألة كسور الأسهم الناتج عن عملية تخفيض أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس المال.

ومنذ إضاقتها بالقرار رقم 28 لسنة 2022 والفصل الخامس عشر من كتاب التعامل في الأوراق الماللية مكون من 25 مادة فقط، وكان عد مواده – عند إضافته – هو 19 مادة فقط تبدأ من الرقم (15-1) وتنتهي بالرقم (15-19).

[41] هذه المادة التي تبدأ بعبارة (يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها نتيجة عملية الانقسام …) هي مضافة بالقرار رقم 40 لسنة 2026.

ونرى أن حق الدائنين في الاعتراض على قرار الانقسام لا يجوز أن تقيده اللائحة التنفيذية لأن المشرع اللائحي لا يجوز له تقييد حق التقاضي ولا يجوز له أن يستحدث أي أحكام قانونية يترتب عليها سقوط الحقوق.


أضف تعليق