التعامل في الأسهم المدرجة


جرائم ومخالفات المتصرفين في الأسهم المدرجة:

(حالة عملية) بتاريخ 31 أغسطس 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (03/ 2025 مجلس تأديب) (99/ 2024 هيئة) بتوقيع جزاء مالي (10000 د.ك مع إلزام المخالف برد 76,672.739 د.ك ضد شركة لمخالفتها حكم الفقرة (ج) من البند (1)، والفقرتين (أ) و(ب) من البند (7)، والبند (9) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لقيام الشركة المخالِفة عبر حساب تداولها الإلكتروني بالتأثير على جدول أوامر شركة من خلال قيامها بإدخال عدة أوامر شراء وبكميات كبيرة نسبياً وبأسعار أقل من السعر السائد بالسوق، وكذلك تنفيذ صفقات شراء بكميات قليلة نسبياً بأسعار تصاعدية أدت لخلق إيحاء زائف عن قوة سجل أوامر الشراء من قبلها مقارنة بمتوسط التداول على السهم بهدف تدعيم تماسك سعر السهم، كما أدت إلى رفع سعر السهم بطريقة غير مشروعة، وقد تزامنت تعاملات الشركة المخالِفة سالفة البيان مع قيامها بإدخال عدة أوامر شراء على السهم وبكميات كبيرة نسبياً ولم يتم تنفيذ أغلبها وكان مصيرها الإلغاء. كما قامت الشركة المخالِفة بتجزئة هذه الأوامر مما أدى إلى إيصال صورة مضللة عن وجود طلبات عديدة من المتعاملين لشراء السهم بعدة مستويات سعرية، وهو الأمر الذي أدى إلى جذب جمهور المتداولين بالسوق لشراء الورقة المالية وزيادة الزخم على السهم، الأمر الذي ترتب عليه تحقيقها ربح وقدره 76,672.440 د.ك من خلال بيع كمية الأسهم التي أرادت بيعها والبالغة (27,560,326 سهم) بأفضل الأسعار، مستغلةً الأسعار المستحدثة من قبلها بعد جذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم وفق الأسعار المصطنعة. وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على الشركة مقداره 10000 د.ك مع إلزام الشركة بأداء مبلغ 76,672.439 د.ك قيمة المنفعة التي حققتها نتيجة ارتكابها المخالفة.


أضف تعليق