تخفيض رأس مال شركة المساهمة

العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)


ونورد في هذه الصفحة نصوص مواد قانون الشركات من 168 وحتى 170 لتيسير الرجوع إليها:

مادة (168)

للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:

1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.

2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.

3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (169)

إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (170)

يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:

1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.

2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.

3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.


أضف تعليق