المادة (280) شركات
تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين على إدارة الشركة إلى حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفي.
آخر تحديث لهذه الصفحة 24 مارس 2026
المادة السابقة 279 – المادة التالية 281
الملخص التنفيذي: إن انقضاء الشركة لا يعني التوقف الفوري لمنظومة الإدارة؛ بل يجب على المديرين الاستمرار في تسيير أعمال الشركة حتى يتسلم المصفي مهامه فعلياً. يمنح القانون المديرين خلال هذه الفترة صفة “المصفين حكماً” أمام الغير، مما يجعل تصرفاتهم نافذة ومُلزمة للشركة، ومن ثم يقع على عاتقهم مسؤولية قانونية كاملة تجاه أي تقصير أو إهمال في حماية أصول الشركة قبل تسليمها.
الشرح
جاري الكتابة ..

أحكام التمييز
– حكم التمييز رقم 906 لسنة 2012 تجاري 3 – جلسة 6/5/2014:
عن الدفع المبدى من المحتكم ضدها بصفتها بعدم قبول طلب التحكيم لرفعه على غير ذي صفة، فإنه لما كان من المقرر ولئن كان تترتب على إنقضاء الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل محلهم المصفي المُعيَّن لتصفيتها ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من الدعاوى، الا أنه لا يترتب على انقضائها زوال شخصيتها المعنوية وإنما تظل الشركة محتفظة بهذه الشخصية طيلة فترة التصفية؛ ومن ثم تظل محتفظة بموطنها وهو مركزها الرئيسي وترفع الدعاوى عليها في هذا الموطن. ومن المقرر قضاء أن اختصام الشركة التجارية – وهي الأصيلة المقصودة بذاتها – يكفي بشأنه ذكر اسم الشركة دون ممثلها القانوني ولا يؤثر هذا في حقيقة شخصية ممثلها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن المحتكم لم يختصم ابتداء الممثل القانوني للمحتكم ضدها بصفتها وانما اقتصر على ذكر اسم الشركة ( شركة خليج … ذ . م . م بصفتها ) دون المصفى، وقام بإعلانها على عنوان الأخير في مقره الكائن ( القبلة ) والذي قام بدوره بمباشرة الخصومة بتوكيل محام للدفاع عنه بصفته باعتباره مصفياً للشركة المُحتَكَم ضدها بصفتها، مما يصح معه الاعلان بطلب التحكيم، واذ كانت الاوراق قد خلت مما يفيد إنتهاء الشركة مما يدل على أنها باقية طيلة فترة التصفية ومن ثم يكون المُحتكِم اختصم الشركة التجارية سالفة الذكر الاصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة. ….. .
وحيث إن الشركة المحتكم ضدها بصفتها قد رفعت أيضاً مطالبة المحتكم بعدم قبولها لرفعها على غير كامل ذي صفة بحسبان أنها وكيلة بالعقود عن (شركة خليج … العمانية) ولا يُقبَل طلب الحكم بإلزامها في مالها الخاص – مردود عليه – بأن طلب المُحتكِم في ختام صحيفة دعواه بالزام المحتَكَم ضدها بالمبالغ المطالب بها مجرداً من ذكر صفتها كوكيل للشركة العمانية لا يترتب لها الحق في هذا الدفع طالما أن البين بجلاء مما ورد بصدر صحيفة طلب التحكيم الماثل وبالمستندات المرفقة انها أختصمت في الدعوى بهذه الصفة ولم يتم أختصامها عن نفسها وأن طلبات المحتكم الموجهة للمحتكم ضدها تقوم على مسئوليتها كوكيل عن الشركة العمانية في التعاقد وتنصرف اثار العقد مباشرة إلى الشركة الاخيرة، ومن ثم يكون دفع المحتكم ضدها بصفتها في هذا الخصوص غير سديد وترفضه الهيئة وتكتفي بإثبات ذلك في الاسباب دون المنطوق.
– حالة الشريك المدير الذي اتخذ إجراءات أو أجرى تصرفات أثناء قيام المصفي بالتصفية. حكم التمييز رقم607 لسنة 2007 تجاري 2 – جلسة 14/2/2010.
من المقرر أنه وإن كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفي الذي عينته المحكمة والذي يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفي إذا ما قام المدير الشريك بعد زوال صفته بإتخاذ إجراءات أثناء قيام المصفي بالتصفية من شأنها إفادة الشركاء في الشركة مادام قد اختصم المصفي صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها على سند من أن المطعون ضده الأول بصفته شريكاً في الشركة يحق له اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أموال الشركة طالما أنه اختصم المصفي، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
– حكم التمييز رقم 682 لسنة 2008 تجاري 2 – جلسة 15/3/2010.
يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل محلهم المصفى ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وأن تحري صفة الخصم وأستخلاص توافرها وأنتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها في هذا الخصوص وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله كما أنه إذ بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائي قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه على ما أستخلصه من صدور حكم في الدعوى رقم 443 لسنة 2005 تجاري ومدني كلي حكومة بحل وتصفية شركة ….. العقارية وتعيين المطعون ضده الثاني مصفياً لها ورتب على ذلك إعتبار الأخير صاحب الصفة الوحيد فيما ترفع من أو على تلك الشركة من دعاوى دون الطاعن وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي وحده لحمل قضائه فإن ما ورد بالسبب الأول من سببي الطعن والذي يدور حول تعيب الحكم فهذا الإستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
– حكم التمييز رقم 1010-1160-1246 لسنة 2014 تجاري 2 – جلسة 3/5/2015.
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون مُعقِّب مادام استخلاصها سائغاً. وأنه متي قام سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تُصَفى عن طريق حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تقسيم موجوداتها الصافيه بين الشركاء، ويترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها، ويحل محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى واقتضاء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من ديون، والقيام بغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها التصفية.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعويين رقمي 2447 , 2465 لسنة 2006 تجاري كلي لرفعهما من غير ذي صفة، على ما خلص إليه من أن شركة … العقارية قد قُضي بحلها وتعيين مصفي لتصفية أموالها، وأن مورث الطاعنين قد أقام الدعويين عن نفسه وبصفته مديراً للشركة مطالباً بحقوقها في ذمة المطعون ضدهما الأولي والثاني، وأن الحكم بتصفية الشركة يترتب عليه زوال صفته كمدير في تمثيلها، ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الوحيد، وأنه يترتب على ذلك أن تصبح الدعاوى المقامة من مورث الطاعنين بصحة الحجوز التحفظية الموقعة منه لحين الفصل في الدعويين رقمي 2447، 2465 لسنة 2006 تجاري كلي بحكم نهائي على غير سند، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص؛ فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم على غير أساس.
– صفة المدير في اتخاذ الاجراءات التحفظية التي من شأنها إفادة الشركة حتى بعد زوال صفته بدخول الشركة في التصفية. حكم التمييز رقم 478 لسنة 2008 عمالي 3 – جلسة 27/1/2009:
من المقرر أن تقدير الادلة والمستندات وتحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
وأنه ولئن كان يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفي صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها، إلا أنه للمدير بعد زوال صفته إتخاذ إجراءات تحفظية من شأنها إفادة الشركاء، وأنه لقاضي الأمور الوقتية أن يأذن للدائن – متى كان دينه محقق الوجود وحال الأداء ولم يكن بيده سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار – أن يأمر بتوقيع الحجز على منقولات مدينه وأمواله لدى الغير، وأن تقدير موجبات إصدار الأمر وتقدير أسباب التظلم منه هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه توقيع الحجز ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى توقيع الحجز التحفظي على ما قيمته مليون دينار من أموال ومنقولات الطاعنة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والشركات وريع عقاراتها لحين الفصل في الدعوى رقم 2465 لسنة 2006 تجاري بحكم نهائي استنادا إلى ما خَلُصَ إليه من توافر صفة المطعون ضده الأول بوصفه كان شريكاً في ادارة شركه …. العقارية، وأنه ولئن كان القضاء بفرض الحراسة عليها وتصفيتها يترتب عليه أن يكون المصفي القضائي هو صاحب الصفة في تمثيلها إلا أن ذلك لا يمس بحق صاحب المال في اتخاذ الإجراءات والإعمال اللازمة للمحافظة على المال، إذ لا أثر لفرض الحراسة على الاهلية المدنية له، وأن الطاعنة قد تحصلت على قرض من البنك الأهلي الكويتي قدره عشرين مليون دينار بكفالة عينية من الشركة المذكورة مقابل رهن المحفظة الاستثمارية رقم (0-14-004) المملوكة للشركة والتي قام البنك بتسييلها والتنفيذ عليها لسداد جزء من مديونية الطاعنة لتعثرها في سداد القرض الممنوح لها وأن الدين محقق الوجود وحال الأداء ولم تقم بسداده بما يبرر خشية المطعون ضده الأول من فقدان الضمان العام لحقه كشريك في الشركة سالفة البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه بعدم توافر صفة المطعون ضده في الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه بعدم توافر صفة المطعون ضده في إقامة الدعوى يكون غير مقبول ذلك أن تحري واستخلاص صفة الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وما تثيره الطاعنة من عدم توافر شروط توقيع الحجز التحفظي على منقولاتها وأقوالها وأن المحفظة الاستثمارية مملوكة للشريك الآخر ومسجلة صوريا باسم الشركة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير موجبات توقيع الحجز والتظلم منه تنحسر عنه رقابه محكمة التمييز ويضحى الطعن برمته قائما على غير الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله.
– عدم تعيين المصفي أثره أن يكون القائمين على إدارتها في حكم المصفين ويجوز أن تُتخذ في مواجهتهم كافة إجراءات التقاضي وكذلك إجراءات تنفيذ الأحكام. حالة دعوى تعيين المصفي المقامة من دائن الشركة التي قررت جمعيتها تصفيتها. حكم التمييز رقم 190 لسنة 2012 مدني 3 – جلسة 19/04/2016:
لما كان يحق لكل مساهم في شركة المساهمة -دون دائنيها – اللجوء إلى المحكمة لتعيين مصفي لها إذا لم يكن المصفي معيناً في نظام الشركة وتعذر الحصول على قرار بذلك من الجمعية العامة التي قررت حل الشركة عادية كانت أم غير عادية كما يحق ذلك أيضاً للجهة الحكومية المختصة باعتبار أنها تملك حق اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة إذ من يملك الأكثر يملك الأقل .
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما اطمأن اليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى هي مُصدرة قرار تصفية الشركة بجلستها المنعقدة في 1/9/1987 بما تكون معه هي المختصة بإصدار قرار تعيين المصفي، كما يحق أيضاً لكل مساهم بالشركة اللجوء إلى المحكمة لتعيين المصفي. وأن الطاعن بصفته وإن كان من دائني الشركة إلا أنه لا يحق له اللجوء إلى القضاء لهذا الغرض، ولا ينال من ذلك تمسكه بتوافر مصلحة له في إقامة الدعوى لكونه دائن للشركة بموجب الحكم الصادر له بتلك المديونية وأنه يستهدف من طلب تعيين المصفي تمكنه من تنفيذ ذلك الحكم في مواجهة المصفي – ذلك أن مسألة عدم تعيين المصفي ليست عائقاً أمامه لاستئداء حقه إذ بمكنته التنفيذ في مواجهة من كانوا يتولون إدارة الشركة الذين يعتبرون بالنسبة له في حكم المصفين، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن نعياً على هذا الاستخلاص بغية الوصول إلى نتيجة مغايره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من قانون المرافعات ويتعين عدم قبوله عملاً بالمادة (154/5) من ذات القانون.
