المادة (161)
في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 (المشار إليه).
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 160 – المادة التالية 162
الشرح
أحكام التمييز