المادة 160 شركات

المادة السابقة 159المادة التالية 161


وتنفيذاً للإحالة الواردة في المادة 160 شركات، تضمنت اللائحة التنفيذية في المواد من 92 وحتى 95 الأحكام الخاصة بموضوع حق الأولوية والتنازل عنه.

حيث تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

“لأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة أن يتنازلوا عن هذا الحق خلال مدة الاكتتاب للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب فيها.

ويكون للمتنازل إليهم الاكتتاب في تلك الأسهم أو التنازل عما آل إليهم من حقوق أولوية حتى قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل”.

وتنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية على أنه:

“يتم التنازل عن حقوق الأولوية بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة لإثبات التنازل على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، وتصدر الوكالة شهادة للمتنازل إليه تفيد أحقيته في الاكتتاب في الأسهم المتنازل عنها مبينًا بها اسم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم الأولوية التي يحق للمتنازل إليه الاكتتاب فيها”.

وتنص المادة 94 على أنه:

“إذا كانت الأسهم محيدة من التصويت فإن هذا التحييد يشمل ما ينشأ عن تلك الأسهم من أسهم زيادة رأس المال، ولا يسري هذا الحكم على حقوق الأولوية الناشئة عن أسهم الخزينة في حالة تنازل الشركة عن هذه الحقوق”.

ولقد نصت المادة 95 من اللائحة التنفيذية على أنه:

“تعتبر نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة اكتتاب لحقوق أولوية الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق”.


أضف تعليق