المادة 159 شركات

المادة السابقة 158المادة التالية 160

نصت المادة 90 من اللائحة التنفيذية على أنه:

“يجوز تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطريقتين التاليتين:

1. تحويل حصص الأرباح المنصوص عليها في المادة (176) من القانون إلى أسهم.

2. إضافة أصول الشركة المندمجة بالنسبة إلى الشركة الدامجة وذلك في الاندماج بطريق الضم.

مع مراعاة أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية”.


يتعين مراعاة دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية، وذلك من خلال التأكد من التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية”.

(حالة عملية) بتاريخ 6 مارس 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (70/ 2024 مجلس تأديب) (67و70/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة ورئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، ومراقب الحسابات الخارجي.

وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للشركة من عدم قيام الشركة التأكد من التزامها بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية والتي تم اثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.


أضف تعليق