المادة 244 شركات

المادة السابقة 243المادة التالية 245

الشركة القابضة وصف وظيفي لا شكل قانوني مستقلي: يفصح نص المادة 244 شركات بجلاء عن أن المشرع الكويتي لم يستحدث “الشركة القابضة” كشكل قانوني جديد من أشكال الشركات، وإنما اعتبرها وصفا قانونيا وظيفيا يرد على شركة قائمة أصلا اتخذت أحد الأشكال النظامية المقررة في القانون، ثم باشرت نشاطا يتمثل في السيطرة على شركات أخرى أو إدارتها وفق الضوابط المقررة قانونا. ومؤدى ذلك أن وصف “القابضة” لا ينشئ شخصية قانونية من نوع مستقل، وإنما يضيف إلى الشركة نظاما خاصا يرتبط بطبيعة نشاطها دون أن يغير من شكلها القانوني الأصلي.


أضف تعليق