المادة 243 شركات

المادة التالية 244

الشركة القابضة وصف وظيفي لا شكل قانوني مستقل: يفصح نص المادة 244 شركات بجلاء عن أن المشرع الكويتي لم يستحدث “الشركة القابضة” كشكل قانوني جديد من أشكال الشركات، وإنما اعتبرها وصفا قانونيا وظيفيا يرد على شركة قائمة أصلا اتخذت أحد الأشكال النظامية المقررة في القانون، ثم باشرت نشاطا يتمثل في السيطرة على شركات أخرى أو إدارتها وفق الضوابط المقررة قانونا. ومؤدى ذلك أن وصف “القابضة” لا ينشئ شخصية قانونية من نوع مستقل، وإنما يضيف إلى الشركة نظاما خاصا يرتبط بطبيعة نشاطها دون أن يغير من شكلها القانوني الأصلي.

1- تعريف الشركة القابضة. حكم التمييز رقم 2224/2013 تجاري5 – جلسة 10/6/2015:

الشركة القابضة – وهى الشركة التي تمتلك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها من السيطرة المالية والادارية على تلك الشركات التابعة إلا أنه ومع ذلك تحتفظ كل شركة من تلك الشركات التابعة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة فيما بينها وعن الشركة القابضة، وترتيبا على ذلك إذا باشرت احدى الشركات التابعة نشاطا تجاريا أكسبها حقاً أو حملها إلتزاماً وثار بشأنه نزاعاً قضائياً فإنها وحدها دون غيرها من الشركات الأخرى التابعة والمنضوية معها تحت لواء الشركة القابضة تكون صاحبة الصفة في الخصومة مدعية كانت أم مدعى عليها.


أضف تعليق