المادة 245 شركات
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243).
2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.
3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابقة 244 – المادة التالية 246
الشرح
(بالنسبة للشركة القابضة المدرجة) يجب الإفصاح عن الأثر المالي للاستحواذ على شركة تابعة:
ويتعين الشركة القابضة (المدرجة في البورصة) أن تفصح في البورصة عن الأثر المالي لعملية الاستحواذ على شركة تابعة، فإن هي خالفت هذا الإلتزام تكون قد خالفت قواعد الإفصاح وتستأهل الجزاء التأديبي، ولا يُقبل منها الدفاع بأن الأثر المالي تضمنته بياناتها المالية المجمعة.
ويستفاد ذلك من قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في 13 ينارير 2025 برقم (51 /2024 مجلس تأديب) (38 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة قابضة مدرجة، على سند من عدم قيام الشركة بالإفصاح في موقع البورصة عن الأثر المالي الناتج عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة والمتمثل بظهور شهرة بمبلغ 6,498,640 د.ك، حيث قامت الشركة بالإفصاح بتاريخ 10 أغسطس 2023 عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة وقد ذكرت في الجانب الخاص بالأثر المالي بأنه سوف يتم تجميع البيانات المالية للشركة محل الاستحواذ كشركة تابعة ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023، إلا أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن الأثر المالي المذكور أعلاه حتى تاريخ صدور القرار التأديبي.
أحكام التمييز

