مادة 286 شركات

المادة السابقة 285المادة التالية 287

الحماية الجنائية المقررة لحق المصفي في الإطلاع على وثائق الشركة:

طبقاً لنص المادة (304) شركات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمنع المصفي من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبها المصفي. كل ذلك فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


أضف تعليق