مادة 286 شركات
على مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب لاستصدار أمر على عريضة – وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – بإلزام الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي -خلال ثلاثة أشهر من مباشرته لعمله – بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، ويمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.
المادة السابقة 285 – المادة التالية 287
الشرح
الحماية الجنائية المقررة لحق المصفي في الإطلاع على وثائق الشركة:
طبقاً لنص المادة (304) شركات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمنع المصفي من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبها المصفي. كل ذلك فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
أحكام التمييز
