مادة 283 شركات
على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.
ولا يُحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.
المادة السابقة 282 – المادة التالية 284
الشرح
أحكام التمييز