المادة 188 شركات
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ويكون المساهم مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
آخر تحديث لهذه الصفحة 31 مارس 2026
المادة السابقة 187 – المادة التالية 189
الشرح
عندما جاء المرسوم الملغى – رقم 52 لسنة 1999 – بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الأول، ومنها حكم المادة ١٤٢ ليجيز للمساهم في تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، قرن تلك الرخصة -إذا استخدمها المساهم- بحظر تصرف هذا المساهم في تلك الأسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الإدارة. وهذا الحظر لم يأخذ به المشرع عندما شرع ذات الرخصة سواء في المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ أو في قانون الشركات رقم ١ لسنة ٢٠١٦.

أحكام التمييز

