المادة 15 شركات
دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الشؤون الإسلامية [*] التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.
ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة.
آخر تحديث لهذه الصفحة 30 إبريل 2026
[*] تطبيقاً للمرسوم رقم 8 لسنة 2025، الذي نص في المادة الأولى منه على أن يُعدل مسمى “وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ليصبح وزارة الشؤون الاسلامية أينما ورد النص عليه في التشريعات الأخرى، فإن عبارة “هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية” التي وردت في المادة 15 من القانون 1 لسنة 2016 عند صدوره تكون قد عُدِّلَت صراحة بالمرسوم رقم 8 لسنة 2025 في شأن مسمى الوزارة المشار إليها.
المادة السابقة 014 – المادة التالية 016
الشرح
1/15- الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:
2/15- يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية:
3/15- هيئة الرقابة الشرعية:
1/3/15- هيئة الرقابة الشرعية في قانون الشركات:
1/1/3/15- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة:
2/1/3/15- يجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها:
3/1/3/15- حالة الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي:
تناولت المادة (15 شركات) الحالة التي يقوم فيها خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي، فأجاز في هذه الحالة للشركة إحالة الخلاف إلى جهة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سماها قانون الشركات باسم “هيئة الفتوى والتشريع” واعتبرها المرجع النهائي في شأن هذا الخلاف.
ولا يوجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أي إدارة أو قطاع تحت مسمى “هيئة الفتوى والتشريع”، بل توجد “إدارة الإفتاء” التابعة للوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
وكان من الممكن أن يختار المشرع حل الأغلبية المتبع في كل المجالس واللجان عديدة الأعضاء، مع تمكين العضو المخالف من إثبات رأيه المخالف وأسباب رأيه.
4/1/3/15- التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية:
ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات.
2/3/15- هيئة الرقابة الشرعية في قانون أسواق المال:
3/3/15- هيئة الرقابة الشرعية في قانون النقد والبنوك:
4/3/15- هيئة الرقابة الشرعية في قانون تنظيم التأمين:
4/15- الفقرة الثالثة من المادة 15 شركات ترفع الحماية المقررة للمدين الراهن في القانون المدني وقانون التجارة:
جاءت المادة 15 شركات في فقرتها الثالثة والأخيرة بحكم لا يوجد بينه أي رابط موضوعي بينه وبين الأحكام التي تضمنتها المادة في بقية فقراتها. حيث تنص الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 15 شركات على أنه:
المادة 15 شركات ترفع حماية المدين الراهن المقررة في القانون المدني وقانون التجارة:
جاءت المادة 15 شركات في فقرتها الثالثة والأخيرة بحكم لا يوجد بينه أي رابط موضوعي بينه وبين الأحكام التي تضمنتها المادة في بقية فقراتها. حيث تنص الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 15 شركات على أنه:
وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة.
وباستقراء ما تضمنته مواد القانون المدني ومواد قانون التجارة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 15 شركات، تجد أن تلك المواد تدور حول حماية المدين الراهن والكفيل العيني الراهن في الرهن العقاري وفي رهن المنقول (الرهن الحيازي) الذي يشمل أيضاً رهن الأسهم ورهن الأوراق المالية بصفة عامة.
ومن ثم فإنه إذا كان لدينا تصرف، وكان هذا التصرف تبرمه شركة، وكان هذا التصرف داخل في أغراض هذه الشركة، وكان هذا التصرف يتم وفقاً لـ “صيغ العقود مع الشريعة الإسلامية”، عندئذ لا يخضع التصرف لمواد القانون المدني ومواد قانون التجارة المحددة في المادة 15 شركات التي تقرر حميها أحكام الهدف منها حماية المدين الراهن والكفيل العيني الراهن.
ولكن هناك إشكالية مصدرها حقيقة يشهدها الواقع العملي يومياً، وهو أن التصرف في الغالب الأعم يكون فيه طرفان أو أكثر، وفي الأغلب الأعم – عندما يبرم التصرف شركة من جهة الدائن – يكون الطرف الآخر شخص طبيعي وغالباً ما يكون هذا الشخص الطبيعي هو الطرف المدين، وكثيراً ما يقدم هذا الشخص الطبيعي المدين عقاراً أو منقولاً كضمان للوفاء بالدين، وكثيراً ما ينضم إلى ذمة هذا الشخص الطبيعي المدين شخصا طبيعياً آخر يأخذ المركز القانوني للكفيل العيني.
نصوص مواد القانون المدني التي لا يخضع التصرف لها إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية:
طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 شركات، إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني.
وبالرجوع إلى المادة 508 مدني، نجدها تنص على الآتي:
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.
وتنص المادة 992 مدني على أنه:
لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
وتنص المادة 1041 مدني على أنه:
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.
المادة 15 شركات تجيز “بيع الوفاء” في نطاق تطبيقها:
مؤدى نص المادة 15 شركات على أن التصرف إذا كان ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية فإنه لا يخضع للمادة 508 مدني – مؤدى ذلك إجازة المشرع ما يُعرَف بـ “بيع الوفاء” في نطاق تطبيق المادة 15 شركات.
و”بيع الوفاء” هو بيع يحتفظ فيه البائع – خلال مدة معينة – بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه، وهو بيع جائز في القانون المدني اللبناني، والتونسي والمغربي، وهو بيع باطل في القانون المدني المصري والقانون المدني الكويتي. وقد اختلفت أقوال الفقهاء المسلمين في شأن بيع الوفاء فاعتبره بعضهم بيعا فاسدا وأقره آخرون بيعًا صحيحًا مقيدًا لبعض أحكامه، ولكن أكثرهم اعتبره رهنًا لا يفترق عنه في حكم من الأحكام … لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وهو ما أخذت به المادة (508) مدني “إقراراً لما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان سنوات طويلة” وفقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي. فإذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن والمصروفات إليه، اعتُبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع عند عدم رد الثمن أو الاتفاق على بيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون، وذلك حماية للبائع.
المادة 15 شركات تجيز “غلق الرهن” في نطاق تطبيقها:
مؤدى نص المادة 15 شركات على أن التصرف إذا كان ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية فإنه لا يخضع للمادة 992 مدني – مؤدى ذلك إجازة الاتفاق على أن يباع العقار دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، وذلك في حدود نطاق تطبيق المادة 15 شركات.
وبالرجوع إلى المادة 992 مدني، نجدها تنص على أنه “لا يُغلَق الرهن”، ثم نصت المادة 922 صراحة على أنه يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق في أن يتملك العقار المرهون سواء كان ذلك في الدين أو في مقابل أي ثمن كان، أو الاتفاق على أن يكون للدائن الحق في أن بيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ويسري البطلان حتى في الحالة التي يكون فيها هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في شأن المادة 922 مدني ما نصه: “تطبيقًا للقاعدة التي تقرر أن حق الدائن المرتهن في استيفاء حقه من العقار المرهون يكون ” وفقًا للإجراءات المقررة لذلك “، وهي قاعدة آمرة، قررت المادة (992) بطلان كل اتفاق على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون عند عدم وفاء الدين وكذلك الاتفاق على أن يباع العقار دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، وهو حكم أُريد به حماية الراهن الذي قد يقبل مثل هذه الشروط اعتمادًا منه على أنه سيفي بالدين ثم يخيب تقديره ويتعذر عليه الوفاء”.
ومن فإنه إذا كانت المادة 15 شركات قد نصت على أنه لا يخضع للمادة 922 مدني كل تصرف تبرمه الشركة ويدخل في أغراضها ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فإن مؤدى ذلك أنه يجوز في العقود التي تتم وفقاً للشريعة الإسلامية الاتفاق على أن يتملك الدائن المرتهن العقار المرهون عند عدم وفاء الدين وكذلك يجوز الاتفاق على أن يباع العقار دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون.
ومن ثم أزالت المادة 15 شركات الحماية التي تقررها المادة 922 مدني للمدين الراهن أو للكفيل العيني الراهن، حيث أن حكم المادة 992 مدني أريد به “حماية الراهن الذي قد يقبل مثل هذه الشروط اعتمادًا منه على أنه سيفي بالدين ثم يخيب تقديره ويتعذر عليه الوفاء”.
المادة 15 شركات تقيد أحكام الرهن الحيازي الواردة في القانون المدني:
مؤدى نص المادة 15 شركات على أن التصرف إذا كان ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية فإنه لا يخضع للمادة 1041 مدني – مؤدى ذلك أن تلك التصرف الذي ينطبق عليه المادة 15 شركات لا يخضع للمادة 1041 مدني وبالتبعية لا يخضع للمادة 1/991 مدني ولا المادة 992 مدني، وذلك في حدود نطاق تطبيق المادة 15 شركات.
فالمادة 1041 مدني تتعلق بالرهن الحيازي (أي رهن المنقول). ولقد أحالت المادة 1041 مدني إلى المادة 1/991 مدني، وإلى المادة 992 مدني.
والمادة 991 فقرة أولى لا تجيز التنفيذ على أموال الكفيل العيني الراهن، إلا ما رهن منها وبعدم أحقية هذا الراهن في الدفع بتجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
والمادة (992) مدني تنص على بطلان شرط تملك الدائن المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء بالدين وبطلان شرط البيع دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون.
نصوص مواد قانون التجارة التي لا يخضع التصرف إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية:
طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 شركات، إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نص المادة (237) من قانون التجارة.
وبالرجوع إلى المادة 237 تجارة، نجدها تنص على الآتي:
1- يعتبر باطلا كل اتفاق يُبرَم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن – في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله – الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 233.
2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
أي أن المادة 237 من قانون التجارة تستوجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 231 وحتى 233 من القانون.
وتنص المادة 231 تجارة على أنه:
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه, كان للدائن المرتهن, بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء, أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية, الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
وتنص المادة 232 تجارة على أنه:
1- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
2- وإذا تقرر الرهن على عدة أموال, كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
وتنص المادة 233 تجارة على أنه:
1- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر الرئيس بإتباع طريقة أخرى. وإذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية, أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
2- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
واخيراً – من نافلة القول:
نورد في الجدول التالي نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 2013 لزوم المضاهاة والمقارنة، ولأورد بعض الملاحظات على الصياغة التشريعية:
| م 15 شركات في المرسوم 25 لسنة 2012 قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 2012 | م 15 شركات في المرسوم 25 لسنة 2012 بعد تعديله بالقانون 97 لسنة 2013 | م 15 شركات في القانون 1 لسنة 2016 |
| دون إخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات غير الخاضعة لرقابة الهيئة وتزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكَل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة. وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد 508 و992 و1041 من القانون المدني، والمادة 237 من قانون التجارة. | دون الإخلال بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب على الشركات[1] التي تزاول أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تشكَل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. ويجب على هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع الشركاء يشمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة. وفي جميع الأحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية، فلا تسري عليه نصوص المواد (508 و992 و1041) من القانون المدني، والمادة (237) من قانون التجارة. | ذات نص الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012 بعد تعديلها بالقانون رقم 97/2013، حتى أنها تضمنت ذات الخطأ في تحديد اسم الجهة المختصة بفض الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.[2] ذات نص الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012. ذات نص الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012. |
أحكام التمييز
الهوامش:
[1] حُذفت عبارة “غير الخاضعة لرقابة الهيئة” من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97/2013 في شأن تعديلاته على المادة 15 ما نصه: “نظراً لأن عبارة “يجب على الشركات غير الخاضعة لرقابة الهيئة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (15) من المرسوم بقانون المشار إليه قد توحي بأن نص المادة 15 إنما يتعلق فقط بالشركات غير الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وهذا لم يكن مقصد المشرع، ومن ثم فقد تم تعديل الفقرة الأولى بحذف عبارة “غير الخاضعة للهيئة”.
وفي واقع الأمر، فإن حذف عبارة “غير الخاضعة لرقابة الهيئة” لم يكن هو التعديل الوحيد الذي جاء به القانون رقم 97/2013 في المادة 5 من المرسوم رقم 25/2012، علاوة على أن حذف هذه العبارة لم يكن له أي أثر أو فائدة ولم يؤد إلى امتداد نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة 15 إلى الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، كون أن هذه المادة لا تنطبق على الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال إلا في الحدود التي لم يكن فيها نص خاص بتلك الشركات، وهذا هو المفهوم من عبارة ” دون إخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه في شأن الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية” التي تضمنتها المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012 قبل وبعد تعديلات مجلس الأمة، فضلاً عن أن المادة 15 من القانون رقم 1/2016 تضمنت ذات العبارة.
وعلاوة على حذف عبارة “غير الخاضعة لرقابة الهيئة”، جاء القانون رقم 97/2013 بتعديلات جعلت نص المادة 15 بعد تعديلها نصاً ركيكاً وغير صحيح:
فأما عن الركاكة، فمرجعه إلى حذف كلمة (المتوافقة) من عبارة “… وفقاً لصيغ العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 15، فأصبح نصها “.. وفقاً لصيغ العقود مع الشريعة الإسلامية”.
وأما عن عدم الصحة، فإن الفقرة الثانية من المادة (15) من الرمسوم رقم 25/2012 قبل تعديلات مجلس الأمة كانت تنص على إختصاص هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف بالبت في الخلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالشركة، إلا أن تعديلات مجلس الأمة التي جاء بها القانون رقم 97/2013 قد جاء – دون أي مبرر – بخطأ في تسمية الجهة بأن أتى باسم جهة لا وجود لها في إدارة الأوقاف، إذ أشار إلى “هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف”، ولا يوجد في وزارة الأوقاف جهة تسمى “هيئة الفتوى والتشريع”، وكأن ما تضمنه القانون رقم 97/2013 خطأ مادي وهو ما لا يجوز. سيما وأنه عند نشر القانون رقم 97/2013 في العدد 1124 من الجريدة الرسمية، تم نشر المادة 15 مرة ضمن متن القانون 97/2013، ومرة ضمن نشر المرسوم بقانون رقم 25/2012 في ذات العدد من الجريدة الرسمية متضمناً تعديلات مجلس الأمة ومتضمناً عبارة “هيئة الفتوى والشريع بوزارة الأوقاف” التي هي اسم لجهة لا وجود لها في الحقيقة.
ولا يغني ما سبق عن الإشارة إلى التعديل الذي لم يكن له أي لزوم بشأن إضافة أداة التعريف (الـ) إلى عبارة (دون إخلال) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25/2012.
[2] راجع الهامش السابق في شأن عدم وجود جهة باسم (هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف”.

