المادة 222 شركات
يُقتطع سنوياً بقرار يَصدُر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يُعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.
آخر تحديث لهذه الصفحة 14 إبريل 2026
المادة السابقة 221 – المادة التالية 223
الشرح
الفارق بين الاحتياطي والمخصص:
تعد التفرقة بين المخصصات (Provisions) والاحتياطيات (Reserves) من الناحية المحاسبية والقانونية:
فالمخصص (Provision): هو عبء على الإيرادات (التزام مؤكد أو محتمل)، يُكوَّن لمواجهة نقص مؤكد أو محتمل في قيمة الأصول، أو لمواجهة التزامات معلومة السبب ولكنها غير محددة المقدار بدقة (مثل مخصص القضايا المتداولة).
أما الاحتياطي (Reserve): فهو يُحتَجز من الأرباح الصافية لتدعيم المركز المالي للشركة (احتياطي اجباري) أو لتنفيذ مشروعات مستقبلية (احتياطي اختياري).
مخصصات القضايا هل تنطبق عليها المادة 222 شركات:
مخصص القضايا (Provisions for Litigation) لا يعتبر من الاحتياطيات بل هو من المخصصات. وهو يندرج تحت مبدأ الحيطة والحذر (Prudence)، وتكوينه يعتبر إلزامياً من الناحية المحاسبية والقانونية في إذا تعلقت القضية بالتزام قانوني أو تعاقدي ناتج عن حدث سابق، وكان من المرجح خروج تدفقات نقدية لتسوية هذا الالتزام. حيث يضمن ذلك حجز مبالغ لمواجهة التزامات حقيقية متوقعة بدلاً من توزيعها كأرباح إن عدم تكوين المخصص في هذه الحالة يعتبر مخالف لمعايير المحاسبة الدولية، ويجعل الميزانية غير مُعبرة عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ويتم رد مخصصات القضايا التي ينتفى الغرض منها. [في الرابط ستجد حالة عملية تتعلق بواجب الإفصاح عن واقعة رد مخصصات القضايا والإفصاح عن بند جدول الأعمال الذي يتضمن مناقشة هذه المسألة].
أحكام التمييز

