المادة 222 شركات

المادة السابقة 221 المادة التالية 223

الفارق بين الاحتياطي والمخصص:

تعد التفرقة بين المخصصات (Provisions) والاحتياطيات (Reserves) من الناحية المحاسبية والقانونية:

فالمخصص (Provision): هو عبء على الإيرادات (التزام مؤكد أو محتمل)، يُكوَّن لمواجهة نقص مؤكد أو محتمل في قيمة الأصول، أو لمواجهة التزامات معلومة السبب ولكنها غير محددة المقدار بدقة (مثل مخصص القضايا المتداولة).

أما الاحتياطي (Reserve): فهو يُحتَجز من الأرباح الصافية لتدعيم المركز المالي للشركة (احتياطي اجباري) أو لتنفيذ مشروعات مستقبلية (احتياطي اختياري).


مخصصات القضايا هل تنطبق عليها المادة 222 شركات:

مخصص القضايا (Provisions for Litigation) لا يعتبر من الاحتياطيات بل هو من المخصصات. وهو يندرج تحت مبدأ الحيطة والحذر (Prudence)، وتكوينه يعتبر إلزامياً من الناحية المحاسبية والقانونية في إذا تعلقت القضية بالتزام قانوني أو تعاقدي ناتج عن حدث سابق، وكان من المرجح خروج تدفقات نقدية لتسوية هذا الالتزام. حيث يضمن ذلك حجز مبالغ لمواجهة التزامات حقيقية متوقعة بدلاً من توزيعها كأرباح إن عدم تكوين المخصص في هذه الحالة يعتبر مخالف لمعايير المحاسبة الدولية، ويجعل الميزانية غير مُعبرة عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ويتم رد مخصصات القضايا التي ينتفى الغرض منها. [في الرابط ستجد حالة عملية تتعلق بواجب الإفصاح عن واقعة رد مخصصات القضايا والإفصاح عن بند جدول الأعمال الذي يتضمن مناقشة هذه المسألة].


عدم تكوين المخصصات المطلوبة طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية:

في 19 مايو 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (02 /2024 مجلس تأديب) (110 -111 /2024 هيئة) بتوقيع جزاء مالي ضد شركة قابضة مدرجة، ورئيس مجلس إدارتها السابق، ونائبيه السابقين، ومراقب الحسابات الشركة المعنية، وذلك لعدم الإلتزام بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (9) بشأن الأدوات المالية، بعدم تكوين مخصصات لمستحقات مالية على شركة تابعة (طرف ذي صلة) بمبلغ 14,582,148 د.ك، رغم استحقاقها منذ عام 2015. ولعدم قيام مراقب الحسابات بإبداء ملاحظات في تقريره الصادر بشأن عدم التزام الشركة بتكوين المخصصات المطلوبة وفق معيار IFRS 9، رغم وضوح الواقعة وامتدادها منذ سنوات.



أضف تعليق