المادة (230)
على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.
ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
2 – ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
3 – ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
4 – ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية.
5 – ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
6 – ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
7 – أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابقة 229 – المادة التالية 231
الشرح
نصت المادة 112 من اللائحة التنفيذية على أنه:
يجب أن يكون التقرير الذي يقدمه مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة العادية مشتملاً على وجه الخصوص البيانات التالية:1. ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.2. ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.3. ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.4. ما إذا كان الجرد قد أجري وفقًا للأصول المرعية.5. ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.6. ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.7. أن إجراءات التدقيق قد تمت وفقًا للأصول المهنية وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الشأن.8. توضيح المستندات التي تثبت صحة المركز المالي للشركة وتقديمها عند الطلب.9. تاريخ التقرير.10. اسم مكتب التدقيق أو الشركة المهنية التي يعمل بأيهما المراقب واسم وتوقيع المراقب ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه.11. البيانات الأخرى التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة في ضوء التعليمات الصادرة عن الجهة المشرفة عن تنظيم المهنة.
أحكام التمييز

