المادة 91 شركات
مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة السابقة 090 – نهاية باب شركة الخص الواحد
الشرح
اللائحة التنفيذية:
يسري -فيما لم يرد به نص خاص- في شأن شركة الشخص الواحد، الأحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة الواردة في القانون وهذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
أحكام التمييز

