المادة 91 شركات

المادة السابقة 090 – نهاية باب شركة الخص الواحد

اللائحة التنفيذية:

مادة (54)

يسري -فيما لم يرد به نص خاص- في شأن شركة الشخص الواحد، الأحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة الواردة في القانون وهذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.


أضف تعليق