المادة 86 شركات

المادة السابقة 085المادة التالية 087

اللائحة التنفيذية:

مادة (55)

يكون نظام الشركة وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة، ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية:
1. اسم الشركة وعنوانها.

2. اسم مالك حصص رأس المال ولقبه وجنسيته.

3. مركز الشركة الرئيس.

4. مدة الشركة إن وجدت.

5. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.

6. مقدار رأس مال الشركة، وعدد الحصص النقدية أو العينية.

7. أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد.

8. أحكام تصفيتها.

ويسري في شأن تحول المؤسسات الفردية إلى شركة الشخص الواحد أحكام الفقرة السابقة، ويكتفى في شأن بيان رأس المال بمركز مالي مدقق، ومعتمد من صاحب المؤسسة.


أضف تعليق