المادة 146 شركات

المادة السابقة 145المادة التالية 147

مأمورية خبير الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 شركات:

ندب خبير لبيان ما إذا كان وكيل المؤسسين قد استوفى كافة إجراءات التأسيس خلال الأجل المقرر، وبيان تاريخ كل إجراء وسنده، وبيان سبب عدم استكمال ما لم يتم استكماله من تلك الإجراءات، وماهية الاضرار التي حاقت بالمؤسس رافع الدعوى وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.


أضف تعليق