المادة 248 شركات

المادة السابقة 247المادة التالية 249

1/248- الإحالة إلى أحكام القانون الواردة في شأن الشكل الذي تتخذه الشركة القابضة:

المبدأ الأساسي الذي قررته المادة 248 شركات هو أن الشركة القابضة تخضع للقواعد العامة للشكل القانوني الذي اختارته وذلك في كل ما لم يرد فيه نص خاص ضمن “باب الشركات القابضة”.

إذ يتضمن باب الشركات القابضة الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات، وفيما عدا المسائل التي نظمتها هذه الأحكام الخاصة، تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها.

فالأولوية لأحكام باب الشركة القابضة في المسائل التي تناولها بأحكامه. وأما المسائل التي وردت فيها أحكام خاصة بالشركات القابضة فهي بإختصار ما يلي:

1- الغرض من تأسيس الشركة القابضة (المادة 243 شركات).

2- اقتران عبارة “شركة قابضة” باسمها في جميع أوراقها (المادة 244 شركات).

3- طرق تأسيس الشركة القابضة (المادة 245 شركات).

4- الأنشطة التي يجوز للشركة القابضة مباشرتها (المادة 246 شركات).

5- إلتزام الشركة القابضة بإعداد ميزانية مجمعة لها ولجميع شركاتها التابعة (المادة 247 شركات).

6- شروط المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة التابعة (المادة 249 شركات).

وفي غير هذه المسائل يتعين الرجوع إلى أحكام قانون الشركات المنظمة للمسألة محل البحث بحسب الشكل الذي تتخذه الشركة القابضة.

فعند التساؤل: ما حكم إدارة الشركة القابضة؟ ما حكم انعقاد جمعيتها؟ ما قواعد زيادة رأس مالها؟ ما ضوابط توزيع الأرباح؟ يكون الجواب: نرجع إلى أحكام الشكل القانوني الذي اتخذته الشركة، ما لم يوجد حكم خاص يخالف ذلك في باب الشركة القابضة.

وفي الأحوال التي تتحول فيها الشركة القابضة من شكل إلى آخر، فإن البحث في حكم المسألة التي يُراد تحديد النص القانوني الذي يحكمها يتوقف على التاريخ ذي الصلة بهذه المسألة، هل هو قبل أم بعد تحول الشركة.

الشركة القابضة ليست شكلاً قانونياً مستقلاً بذاته، وإنما هي وصف وظيفي يطرأ على شركة تتخذ أحد الأشكال القانونية المقررة أصلاً في القانون. وإذ نصت المادة 244 شركات على أنه يجوز أن تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية: شركة المساهمة (بنوعيها: عامة ومقفلة)، الشركة المحدودة، شركة الشخص الواحد. فمن ثم تكون أحكام شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة وأحكام باب الشركة المحدودة وباب شركة الشخص الواحد هي الأحكام التي يتعين الرجوع إليها في كل مسألة تتعلق بالشركة القابضة عند غياب النص الخاص في باب الشركة القابضة.


2/248- الشركة القابضة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات:

إعمالاً لصريح نص المادة 248 شركات، لم يكن المشرع اللائحي في حاجة إلى أن  ينص في المادتين 13 و28 من اللائحة التنفيذية، في شأن الحد الأدنى لرأس مال الشركة القابضة وفي شأن إجراءات توفيق أوضاعها – على الإحالة إلى الأحكام الخاصة بالشكل الذي تتخذه الشركة القابضة، إذ أن هذه الإحالة تجد مصدرها الكافي في نص المادة 248 شركات.


3/248- من تطبيقات المادة 248 شركات – أحكام التضامن القانوني الواردة في المادة 249 شركات وأوليتها في التطبيق على بقية أحكام القانون التي قررت للشركة التابعة شخصية قانونية مستقلة وذمة مالية منفصلة:

إعمالاً لهذا النص الوارد في المادة 248 شركات، فإنه عند إجتماع الشروط المنصوص عليها في المادة 249 شركات تقوم حالة التضامن التي تجعل الشركة القابضة مسؤولة بالتضامن مع شركتها التابعة في ديونها لا يجوز للشركة القابضة أن تدفع الدعوى المقامة من دائني شركتها التابعة يطالبون فيها بإلزامها بالتضامن مع شركتها التابعة في ديونها بانتفاء التضامن استناداً إلى أن لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن شركتها التابعة وإلى أنها لم تكن طرفاً في العلاقة القانونية سبب دين الشركة التابعة، ذلك أن التضامن المقرر وفق شروط المادة 249 هو تضامن قانوني بحت، لا يستلزم اتفاقاً، ولأن النص الخاص بالشركة القابضة يُقدم على النص العام عند التعارض وذلك تطبيقاً لصريح عبارة نص المادة 248 شركات.



لم يتم التوصل إلى سوابق قضائية صادرة من محكمة التمييز الكويتية حتى تاريخه.


أضف تعليق