المادة 247 شركات

المادة السابقة 246المادة التالية 248

حالة عملية: بتاريخ 15 سبتمبر 2025، أصدر مجلس تأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد احدى الشركات القابضة (كانت مدرجة في البورصة)، وضد رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وضد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها، وضد الرئيس التنفيذي للشركة، وضد مراقب الحسابات، لعدم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (10 IFRS) “القوائم المالية الموحدة”، والذي يتضمن أسس تجميع البيانات المالية، حيث تم تجميع البيانات المالية لشركة ……… ضمن البيانات المالية للشركة القابضة بالمخالفة للمعيار المحاسبي المذكور.(*)

(*) هذه الحالة العملية تتصل أيضاً بالتطبيقات العملية ذات الصلة بدعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك دعوى مسؤولية الرئيس التنفيذي، ودعوى المسؤولية التي يجيز إقامتها ضد متولي إدارة الشركات بصفة عامة أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة، علاوة على أن هذه الحالة العملية تتصل بموضوع الدعوى التي يمكن تحريكها ضد مراقبي الحسابات. لذلك خصصنا لهذا القرار التأديبي رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) (وسماً) مستقلاً لتيسير الوصول إلى كل ما يتصل بالتطبيقات العملية له.


أضف تعليق