الباب 09 – شركة المساهمة العامة

1- تقديم وتقسيم:

أفرد المشرع لشركات المساهمة العامة الباب التاسع من أبواب قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، حيث نظم ذلك الشكل من أشكال الشركات من خلال 115 مادة، هي المواد من 119 وحتى 233 التي وزعها المشرع على عشرة فصول هي:

الفصل الأول – أحكام تمهيدية.

الفصل الثاني – تأسيس شركة المساهمة العامة.

الفصل الثالث – رأس المال.

الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم وتداولها.

الفصل السادس – حقوق والتزامات المساهمين.

الفصل السابع – إدارة شركة المساهمة العامة.

الفصل الثامن – الجمعية العامة بنوعيها العادية وغير العادية.

الفصل التاسع – حسابات شركة المساهمة العامة.

الفصل العاشر – مراقب الحسابات في شركة المساهمة العامة.

ولسوف نتناول بالشرح أحكام القانون التي تضمنتها مواده الموزعة على هذه الفصول العشرة وذلك بذات التقسيم الذي ورد في القانون وبذات الترتيب، وذلك تغليباً للجانب العملي لهذه الموسوعة. وهذا الجانب العملي نفسه هو الذي يحتم تخصيص فصول أخرى مستقلة نتناول فيها بعض الموضوعات التي تم تنظيمها بقوانين خاصة أخرى خارج نطاق قانون الشركات الكويتي، وهي:

فصل مستقل – أحكام الاكتتاب في الأسهم الواردة في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية. وفيه نتناول قواعد الاكتتاب والتي تنتظم عملية الاكتتاب وكافة إجراءاتها.

فصل مستقل – تركز الملكية في البنوك الكويتية. وفيه نتناول بالعرض والشرح أحكام القانون رقم 1968/32 وقرارات بنك الكويت المركزي وتعميماته التي وضعت حداً أقصى لملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري في رأس مال أي من البنوك الكويتية، وهذه الأحكام تعتبر استثناء على الأحكام الواردة في قانون الشركات المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة العامة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة طالما أن شركة المساهمة تزاول أعمال البنوك.

2- شركة المساهمة العامة في اللائحة التنفيذية:

وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أحكاماً خاصة بشركة المساهمة العامة في المواد من 66 وحتى 126 التي تضمنها الباب الثامن من أبواب اللائحة. ولقد تم توزيع هذه المواد على ثمانية فصول، حيث خُصص الفصل الأول لموضوع التأسيس، وخُصص الفصل الثاني للجمعية التأسيسية، والفصل الثالث لرأس المال، والفصل الرابع خُصص لموضوع تعديل رأس المال، والفصل الخامس لموضوع إدارة شركة المساهمة العامة، والفصل السادس للجمعية العامة، والفصل السابع لموضوع حسابات الشركة، والفصل الثامن لموضوع مراقب الحسابات.

وسيتم شرح تلك الأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية جنباً إلى جنب في سياق شرح مواد القانون.

3- انطباق أحكام باب المساهمة العامة على شركات المساهمة المقفلة:

تعتبر الأحكام الواردة في باب شركات المساهمة العامة هي الحاكمة لشركات المساهمة المقفلة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في باب شركة المساهمة المقفلة. وذلك تطبيقاً لما نُصَّ عليه في باب شركة المساهمة المقفلة في الفقرة الأخيرة من المادة (234 شركات) التي يجري نصها كما يلي: “وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة“.

4- انطباق بعض أحكام باب المساهمة العامة بطريق غير مباشر على شركة المسؤولية المحدودة:

لقد أحال باب شركات المسؤولية المحدودة – في بعض المسائل – إلى أحكام شركات المساهمة المقفلة، وهذه الإحالة تؤدي إلى إنطباق أحكام باب شركات المساهمة العامة في المسائل التي أحال فيها باب شركة المساهمة المقفلة إلى أحكام باب المساهمة العامة.