المادة 157 شركات
يجوز – بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية – زيادة رأس مال الشركة المصرح به، وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 156 – المادة التالية 158
الشرح
استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال
نموذج الإفصاح عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال
أحكام التمييز

