مادة 230 شركات

المادة (230) على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة … اقرأ المزيد

مادة 231 شركات

المادة (231) يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة – أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة –  على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله، ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة. وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء. المادة السابقة 230 – المادة التالية … اقرأ المزيد

المادة 232 شركات

المادة 232 شركات يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية. كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة … اقرأ المزيد

مادة 233 شركات

المادة (233) لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية. ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. المادة السابقة 232 – نهاية باب شركة المساهمة العامة الشرح أحكام التمييز

مادة 234 شركات

مادة 234 شركات يقتصر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة على أن تُراعِي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة … اقرأ المزيد

مادة 235 شركات

مادة 235 شركات (*) يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثَّق يَصدُر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة، ويُستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تُشرك … اقرأ المزيد

مادة 236 شركات

المادة (236) لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد الشهر. المادة السابقة 235 – المادة التالية 237 الشرح أحكام التمييز

مادة 237 شركات

المادة (237) تُوجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. 2. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول … اقرأ المزيد

مادة 238 شركات

المادة (238) فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما: 1. اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها. 2. اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم. ويستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها بالمادة (172) من هذا … اقرأ المزيد

مادة 239 شركات

المادة (239) إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، وجب على المساهم قبل التصرف فيها إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم، تعين أن … اقرأ المزيد