المادة 248 شركات

المادة 248 شركات تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب. آخر تحديث لهذه الصفحة 13 إبريل 2026 المادة السابقة 247 – المادة التالية 249 الملخص التنفيذي: بما أن الشركة القابضة يجب أن تتخذ شكلاً قانونياً معيناً (مثل شركة مساهمة عامة، أو مقفلة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو … اقرأ المزيد

المادة 247 شركات

المادة 247 شركات تُعِد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية. آخر تحديث للصفحة 23 إبريل 2026 المادة السابقة 246 – المادة التالية 248 الشرح المعايير المحاسبية الدولية: ويتعين على الشركة القابضة أن تقوم بتسجيل خسائر انخفاض بكامل … اقرأ المزيد

المادة 246 شركات

المادة 246 شركات مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية: 1 – إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. 2 – استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 3 – تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في … اقرأ المزيد

المادة 245 شركات

المادة 245 شركات تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: 1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243). 2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض. 3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة السابقة 244 – المادة التالية 246 الشرح … اقرأ المزيد

المادة 244 شركات

المادة 244 شركات تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:   1- شركة المساهمة.   2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.   3- شركة الشخص الواحد. ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها. المادة السابقة 243 – المادة التالية 245 الشرح الشركة القابضة وصف وظيفي لا شكل قانوني مستقلي: يفصح … اقرأ المزيد

المادة 243 شركات

المادة 243 شركات الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار  في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير. المادة التالية 244 الشرح الشركة القابضة وصف وظيفي لا شكل قانوني مستقل: يفصح نص المادة 244 شركات بجلاء عن أن المشرع … اقرأ المزيد

المادة 221 شركات

المادة 221 شركات يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية. ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك. المادة السابقة 220 – … اقرأ المزيد

المادة 222 شركات

المادة 222 شركات يُقتطع سنوياً بقرار يَصدُر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على … اقرأ المزيد

المادة 223 شركات

المادة 223 شركات يُقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. المادة السابقة 222 – المادة التالية 224 الشرح أحكام التمييز

مادة 224 شركات

المادة (224) يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها. المادة السابقة 223 – المادة التالية 225 الشرح أحكام التمييز