المادة 232 شركات

المادة السابقة 231المادة التالية 233

حالة عملية: بتاريخ 13 إبريل 2026، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال القرار رقم (06/ 2026 مجلس تأديب) (04/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (عشرة آلاف دينار) ضد مراقب حسابات إحدى الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3-4-4) والمادة (3-4-5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم إبدائه أية ملاحظات أو تحفظات في تقريره عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2025 رغم عدم التزام الشركة بتطبيق متطلبات IFRS 9، والمتمثلة في عدم تكوين مخصص على رصيد مستحق من طرف ذي صلة بمبلغ 14,582,148 د.ك قائم دون سداد منذ عام 2015، بما يشكل إخلالا بواجباته المهنية.


أضف تعليق