المادة 232 شركات
يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسئولية.
كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في وقت غير مناسب.
ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
آخر تحديث لهذه الصفحة 21 إبريل 2026
المادة السابقة 231 – المادة التالية 233
الشرح
حالة عملية: بتاريخ 13 إبريل 2026، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال القرار رقم (06/ 2026 مجلس تأديب) (04/ 2026 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (عشرة آلاف دينار) ضد مراقب حسابات إحدى الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3-4-4) والمادة (3-4-5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لعدم إبدائه أية ملاحظات أو تحفظات في تقريره عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2025 رغم عدم التزام الشركة بتطبيق متطلبات IFRS 9، والمتمثلة في عدم تكوين مخصص على رصيد مستحق من طرف ذي صلة بمبلغ 14,582,148 د.ك قائم دون سداد منذ عام 2015، بما يشكل إخلالا بواجباته المهنية.
حالة عملية: بتاريخ 15 سبتمبر 2025، أصدر مجلس تأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (5000 د.ك) ضد مراقب الحسابات الخارجي لاحدى الشركات القابضة (كانت مدرجة في البورصة)، وضد رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وضد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها، وضد الرئيس التنفيذي للشركة.(*) ولقد استند القرار التأديبي إلى قيام مراقب الحسابات بما يلي:
1) إبداء رأي متحفظ على ما يزيد عن 98% من إجمالي أصول الشركة القابضة المعنية، وذلك دون توافر الأسس السليمة لإبداء رأي من هذا النوع، الأمر الذي يعد مخالفة لنص الفقرة (2) من معيار التدقيق الدولي رقم (705).
2) إبداء رأي متحفظ غير واضح الأسس عبر التحفظ على عملية تسوية المديونية مع الأطراف ذات صلة باعتماده على احتمالية العدول عن عملية التسوية بين الشركة القابضة محل التدقيق وعدد (3) شركات وإلى وجود احتمال نزاع قضائي محتمل قد ينشأ بين الشركة الأم والأطراف المشار إليها، وذلك دون الإشارة إلى مبررات تلك الاحتماليات.
3) عدم قيام مراقب الحسابات بالتحفظ وابداء أي ملاحظة في تقريره ضمن البيانات المالية للشركة القابضة بشأن مخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 (10 IFRS) الخاص بأسس تجميع البيانات المالية.
(*) هذه الحالة العملية تتصل أيضاً بالتطبيقات العملية ذات الصلة بدعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك دعوى مسؤولية الرئيس التنفيذي، ودعوى المسؤولية التي يجيز إقامتها ضد متولي إدارة الشركات بصفة عامة أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة، علاوة على أن هذه الحالة العملية تتصل بموضوع الدعوى التي يمكن تحريكها ضد مراقبي الحسابات. لذلك خصصنا لهذا القرار التأديبي رقم (110/ 2022 مجلس تأديب) (8و67/ 2022 هيئة) (وسماً) مستقلاً لتيسير الوصول إلى كل ما يتصل بالتطبيقات العملية له.
(حالة عملية) بتاريخ 28 أغسطس 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (18/ 2025 مجلس تأديب) (13و14/ 2025 هيئة) بتوقيع جزاء مالي ضد شركة مدرجة ورئيس مجلس إدارتها ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي، ومعهم مراقب حسابات الشركة. لمخالفتهم قواعد معيار المحاسبة الدولي وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
وفيما يخص مراقب الحسابات، أوقع الجزاء عليه لثبوت عدم قيامه بصفته مراقب حسابات الشركة المعنية بالاستناد على أسس سليمة عند قيامه بإزالة التحفظ على قيمة استثمارها في شركتها الزميلة في تقاريره المعدة عن البيانات المالية للشركة المعنية.
(حالة عملية) بتاريخ 7 يوليو 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (14 /2025 مجلس تأديب) (1و2 /2025 هيئة) بتوقيع جزاء مالي ضد شركة مدرجة ومراقب الحسابات الخارجي.
وفيما يخص مراقب حسابات الشركة المعنية، استند القرار التأديبي إلى مخالفته البند رقم (7) من المادة (3- 4- 4) وحكم المادة (3 – 4 – 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال لعدم قيام مراقب حسابات الشركة بإبداء أي ملاحظات في التقرير الصادر عن البيانات المالية للشركة بشأن عدم التزام الشركة بتطبيق الفقرة 38 من معيار المحاسبة الدولي رقم 28 “الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة”، حيث قامت الشركة بتضخيم استثمارها في (الشركة الزميلة) من خلال ادراج بند “تعديلات أخرى” بقيمة 2,266,962 د.ك لمعالجة قيمة الاستثمار السالبة الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية، دون مراعاة وجود رصيد في القرض الممنوح لذات الشركة، حيث كان يستوجب على الشركة تحميل الخسائر الناتجة من تطبيق منهجية حقوق الملكية على القرض الممنوح لذات الشركة وفقاً لمتطلبات الفقرة 38 من المعيار سالف الذكر.
(حالة عملية) إغفال مراقب الحسابات واقعة تجاوز المطلوبات المتداولة للشركة الأصول المتداولة، والخطأ في عرض الأرصدة.
ومن صور ما يقع من مراقبي الحسابات من أخطاء، ما تضمنه قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في 9 ديسمبر 2024 برقم (42 /2024 مجلس تأديب) (40 /2024 هيئة) بتوقيع جزاء مالي وتنبيه ضد مراقب حسابات خارجي سابق لاحدى الشركات. وكذلك قراره الصادر ضد ذات مراقب الحسابات برقم (48/ 2024 مجلس تأديب) (48/ 2024 هيئة)، وذلك لما يلي:
1-عدم قيامه بتصنيف بند “الاستثمارات في الشركات الزميلة” كأصول غير متداولة وفقاً لمتطلبات الفقرة (15) من معيار المحاسبة الدولي “IAS28” “الاستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة”، فضلاً عن عدم التزامه بمتطلبات معيار المراجعة الخاص بالاستمرارية على الرغم من تجاوز المطلوبات المتداولة للشركة الأصول المتداولة، مما ترتب عليه عدم التزامه بمتطلبات الفقرة (7 أ) من البند (ج) من معيار المراجعة الخاص بفقرات لفت الانتباه وعدم التأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات الفقرة رقم 25 و26 من معيار المحاسبة الدولي (IAS1)، وذلك دون إبداء أي ملاحظات في تقريره الصادر عن البيانات المالية للشركة.
2-تبين من خلال دراسة البيانات المالية وفحص بيان التدفقات النقدية، (الأرصدة الافتتاحية الخاصة بسنة 2022 تحديداً) وجود خطأ في عرض أرصدة بعض بنود هذا البيان. وتبين أن مدخلات وأرصدة بنود البيان لا تتوافق مع النتيجة النهائية للنقد والنقد المعادل في نهاية السنة الخاصة بالرصيد الافتتاحي لسنة 2022 في البيانات المالية.
3- عدم القيام بإبداء أي ملاحظات في تقرير مراقب الحسابات عن قيام الشركة بتجميع المعلومات المرحلية المكثفة المجمعة للشركة التابعة وفقاً لمعلومات مالية معدة بواسطة الإدارة، الأمر الذي لا يتوافق مع متطلبات معايير التدقيق الدولية.
(حالة عملية) إهمال ابداء أي ملاحظة في تقرير المراقب عن عدم امتثال الشركة لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية”:
بتاريخ 8 أغسطس 2024، أصدر مجلس التأديب قراره رقم (07 /2024 مجلس تأديب) (145و146 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة قابضة (كانت مدرجة)، ورئيس مجلس إدارتها السابق وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابق، وضد الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابقين، وضد مراقب الحسابات الخارجي للشركة.
إذ استند القرار إلى أن الشركة لم تستوف متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولي المالية رقم 9 “الأدوات المالية” وذلك لعدم قيامها بإجراء تقييم لاستثماراتها في خمس شركات مدرجة. وفيما يخص مراقب الحسابات الخارجي للشركة، استند القرار إلى عدم قيام مراقب الحسابات بإبداء أي ملاحظات في تقريره المعد عن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31/3/2023 والفترة المالية المنتهية في 30/6/2023 لشركة جياد القابضة بشأن عدم قيام الشركة بإجراء تقييم للاستثمارات المالية مدرجة ضمن بند “استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”، الأمر الذي يفيد عدم امتثال الشركة لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 “الأدوات المالية”.
أحكام التمييز

