المادة 233 شركات
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.
ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة السابقة 232 – نهاية باب شركة المساهمة العامة
الشرح
أحكام استبدال مراقب الحسابات الواردة في اللائحة التنفيذية:
بناء على الإحالة الواردة في (المادة 233 شركات) وردت أحكام استبدال مراقب الحسابات في المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تنص على الآتي:
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية، وذلك من خلال دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في طلب استبدال مراقب الحسابات، وذلك وفقًا للإجراءات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة.
ومن ثم فإن المختص بإصدار القرار بشأن استبدال مراقب الحسابات هو الجمعية العامة العادية للشركة. ويُشترط لصحة هذا القرار أن يسبقة طلب صادر من احدى جهتين:
1- مجلس إدارة الشركة.
2- عدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر.
ويقع باطلاً كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون اتباع الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
حالة إعتذار مراقب الحسابات:
من الحالات العملية المتعلقة بمسألة اعتذار مراقب الحسابات عن استكمال أعمال تدقيق البيانات المالية للشركة، هي الحالة المتصلة بقرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الصادر في 14 سبتمبر 2026 في المخالفة رقم 22 لسنة 2026 تأديب، 22-28 لسنة 2026 هيئة) بتوقيع جزاء مالي على إحدى الشركات المردجة في البورصة.
حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية بصورة دقيقة عن المعلومة الجوهرية المتعلقة باعتذار (مراقب الحسابات الخارجي للشركة) عن استكمال أعمال تدقيق البيانات المالية للشركة، حيث جاء إفصاح الشركة بشأن نتائج اجتماع مجلس الإدارة غير موافق لما ورد في كتاب مدقق الحسابات الخارجي سالف الذكر، إذ أكتفت في إفصاحها بالإعلان عما يلي:
“لم يتم اعتماد البيانات المالية النهائية وذلك لعدم تسلم الشركة التقرير النهائي والبيانات المالية المدققة من مراقب الحسابات الخارجي وتلقي كتاب من المدقق الخارجي يفيد بعدم استكمال أعمال التدقيق وعدم إصدار التقرير النهائي في الوقت الحالي.”
وهو ما لا يعبر بدقة عن حقيقة المعلومة الجوهرية لإغفالها ذكر اعتذار مراقب الحسابات الخارجي عن استكمال أعمال التدقيق على البيانات المالية للشركة والأسباب التي أدت لهذا الاعتذار وفقاً لما ورد بكتابه، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتوجيهات الهيئة وفقاً لرسائلها الإلكترونية بوجوب القيام بإفصاح تصحيحي وإضافة الأسباب التي دعت مدقق الحسابات الخارجي للاعتذار عن استكمال أعمال التدقيق على البيانات المالية للشركة.
أحكام التمييز

