المادة 227 شركات
مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تُعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.
ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.
المادة السابقة 226 – المادة التالية 228
الشرح
(في الشركات المدرجة) تعيين مراقب حسابات جديد معلومة جوهرية يتعين الإفصاح عنها:
بتاريخ 10 نوفمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (36 /2025 مجلس تأديب) (65 /2025 هيئة) (*) ضد احدى الشركات المدرجة، وذلك لمخالفة أحكام كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وذلك بشأن عدم الافصاح عن بعض المعلومات الجوهرية، ومن بينها عدم قيام الشركة بالإفصاح عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير الذي تمت فيه الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الجديد للشركة للسنة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2024.
(*) يعتبر قرار مجلس التأديب رقم 36 لسنة 2025 من أهم المصادر التي يُرجَع إليها عند دراسة موضوع الأخطاء التي يمكن أن تكون أساساً لدعوى مسؤولية مجلس إدارة الشركة. لذلك ستجد في أسفل هذه الصفحة أحد الوسوم المخصصة لهذا القرار للرجوع إلى كل الموضوعات التي اعتمدنا على قرار مجلس التأديب باعتباره أحد التطبيقات العملية فيها.
أحكام التمييز

