المادة 181 شركات

المادة السابقة 180المادة التالية 182

نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

تبدأ مدة العضوية في مجلس الإدارة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المجلس.
ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور انتهاء مدة سلفه، فإن كانت هناك أسباب جدية يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها يستمر المجلس في إدارة الشركة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.

وتتولى الوزارة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في حالة عدم وجود أسباب تحول دون انتخاب المجلس ورفض المجلس القائم الدعوة لانعقاد الجمعية، أو فوات الموعد المحدد من قبل الوزارة، والمشار إليه في الفقرة السابقة دون الدعوة لانعقادها.



أضف تعليق