المادة 181 شركات
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.
المادة السابقة 180 – المادة التالية 182
الشرح
نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:
تبدأ مدة العضوية في مجلس الإدارة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بانتخاب أعضاء المجلس.
ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور انتهاء مدة سلفه، فإن كانت هناك أسباب جدية يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها يستمر المجلس في إدارة الشركة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.
وتتولى الوزارة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في حالة عدم وجود أسباب تحول دون انتخاب المجلس ورفض المجلس القائم الدعوة لانعقاد الجمعية، أو فوات الموعد المحدد من قبل الوزارة، والمشار إليه في الفقرة السابقة دون الدعوة لانعقادها.
أحكام التمييز

