المادة 191 شركات
تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
المادة السابقة 190 – المادة التالية 192
الشرح

نصت المادة (114) من اللائحة التنفيذية على أنه:
يكون لمجلس الإدارة أمين سر من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويثبت في الاجتماع كل ما دار فيه وخاصة أية اعتراضات على أي من القرارات التي اتخذها المجلس وأسباب الاعتراض.
وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة.
ويكون لاجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر الاجتماع بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها الاجتماع مبينًا به مكان الاجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته.
(الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال) وجوب تضمين مكان اجتماع مجلس الإدارة في محاضر الاجتماعات:
بتاريخ 10 نوفمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (38/ 2025 مجلس تأديب) (38/ 2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة من شركات الوساطة المالية ومسؤول التدقيق الداخلي في تلك الشركة، وذلك لوقوع بعض المخالفات منها عدم قيام الشركة بتضمين مكان الاجتماع في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعدد من الاجتماعات.
أحكام التمييز

