المادة 182 شركات
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
المادة السابقة 181 – المادة التالية 183
الشرح

أحكام التمييز
المادة 182 شركات
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري، ويجوز أن يشترط في عقد الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
المادة السابقة 181 – المادة التالية 183
الشرح

أحكام التمييز