المادة 183 شركات
يَنتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصته.
ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يناط به إدارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
المادة السابقة 182 – المادة التالية 184
الشرح

إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية بالحصول على موافقة الهيئة على طلبات الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة:
بتاريخ 13 أكتوبر 2025، صدر قرار مجلس التأديب بهيئة أسواق المال رقم (22 /2025 مجلس تأديب) (41و42 /2025 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي (3000 د.ك) على احدى الشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية لمخالفتها حكم الفقرة (ب) من الملحق رقم (4) “آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل” من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال لعدم قيام شركة المصالح الاستثمارية بأخذ موافقة الهيئة المسبقة لطلبات الترشح الخاصة لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 24/4/2025، وانتخاب عضو مجلس إدارة وعضو احتياط.
أحكام التمييز

