المادة 184 شركات
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات.
المادة السابقة 183 – المادة التالية 185
الشرح
(الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال) وجوب وضع لوائح داخلية لتحديد الصلاحيات:
بتاريخ 10 نوفمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (38/ 2025 مجلس تأديب) (38/ 2025 هيئة) بتوقيع جزاء مالي ضد احدى شركات الوساطة المالية. وضد مسؤول التدقيق الداخلي في تلك الشركة. وذلك استناداً إلى أنه قد ثبت لدى الهيئة وقوع بعض المخالفات منها عدم قيام الشركة بإعداد سياسات وإجراءات التي من شأنها تحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة الصلاحيات. وكذلك عدم قيام مجلس الإدارة باعتماد سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية.
أحكام التمييز

