مادة 247 شركات

المادة (247) تُعِد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية. المادة السابقة 246 – المادة التالية 248 الشرح أحكام التمييز

مادة 246 شركات

المادة (246) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية: 1 – إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها. 2 – استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. 3 – تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود … اقرأ المزيد

مادة 245 شركات

المادة (245) تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: 1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243). 2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض. 3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة السابقة 244 – المادة التالية 246 الشرح أحكام … اقرأ المزيد

مادة 244 شركات

المادة (244) تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:   1- شركة المساهمة.   2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.   3- شركة الشخص الواحد. ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها. المادة السابقة 243 – المادة التالية 245 الشرح أحكام التمييز

مادة 243 شركات

المادة (243) الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار  في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية، أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير. المادة التالية 244 الشرح أحكام التمييز 1- تعريف الشركة القابضة. حكم التمييز رقم 2224/2013 تجاري5 – جلسة 10/6/2015: الشركة القابضة – وهى … اقرأ المزيد

مادة 221 شركات

المادة (221) يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية. ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السنة المالية المنتهية، وتبين اللائحة التنفيذية تفصيلات ذلك. المادة السابقة 220 – المادة … اقرأ المزيد

مادة 222 شركات

المادة (222) يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر. ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين … اقرأ المزيد

مادة 223 شركات

المادة (223) يُقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. المادة السابقة 222 – المادة التالية 224 الشرح أحكام التمييز

مادة 224 شركات

المادة (224) يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية. ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها. المادة السابقة 223 – المادة التالية 225 الشرح أحكام التمييز

مادة 225 شركات

المادة (225) يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية. المادة السابقة 224 – المادة التالية 226 الشرح أحكام التمييز