المادة 227 شركات
مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تُعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية.
ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه.
آخر تحديث لهذه الصفحة 23 إبريل 2026
المادة السابقة 226 – المادة التالية 228
الشرح
فيما يتعلق بالشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية، ألزمتها المادة 70 من قانون أسواق المال بأن تعين مراقب حسابات نوافق عليه هيئة أسواق المال. حيث تنص المادة المشار إليه على أنه:
“يجب على مل شخص مرخص له أن يُبادر خلال شهر من حصوله على الترخيص أن يعين مراقباً للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسئولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً للشخص المرخص له.
وعليه إخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه. كما يجب عليه إخطارها خلال هذه المدة أيضاً في حال استقالة المراقب أو استبداله”.
(في الشركات المدرجة) تعيين مراقب حسابات جديد معلومة جوهرية يتعين الإفصاح عنها:
بتاريخ 10 نوفمبر 2025، أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال قراره رقم (36 /2025 مجلس تأديب) (65 /2025 هيئة) (*) ضد احدى الشركات المدرجة، وذلك لمخالفة أحكام كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال، وذلك بشأن عدم الافصاح عن بعض المعلومات الجوهرية، ومن بينها عدم قيام الشركة بالإفصاح عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير الذي تمت فيه الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الجديد للشركة للسنة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2024.
(*) يعتبر قرار مجلس التأديب رقم 36 لسنة 2025 من أهم المصادر التي يُرجَع إليها عند دراسة موضوع الأخطاء التي يمكن أن تكون أساساً لدعوى مسؤولية مجلس إدارة الشركة. لذلك ستجد في أسفل هذه الصفحة أحد الوسوم المخصصة لهذا القرار للرجوع إلى كل الموضوعات التي اعتمدنا على قرار مجلس التأديب باعتباره أحد التطبيقات العملية فيها.
النظام القانوني لمهنة مراقبة الحسابات في دولة الكويت:
لقد كان تنظيم مهنة مراقبة الحسابات في مقدمة المسائل التي انشغل المشرع الكويتي بتنظيمها، حيث أصدره أمير دولة الكويت بعد موافقة المجلس التأسيسي ليصدر القانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والذي استمر العمل به بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1965، وذلك إلى أن تم إلغاؤه بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981(*) الصادر بشأن “مزاولة مهنة مراقبة الحسابات”.
(*) تنبيه: يوجد ملف pdf منشور على رابط يمتد إلى موقع بنك الكويت المركزي، ويتضمن هذا الملف “التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي” وفي مقدمتها ستجد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 الملغى بالقانون رقم 103 لسنة 2019. لذلك لزم التنويه إلى حين حذف الملف من الموقع منعاً للوقوع في أي لبس.
وفي عام 2019، صدر القانون رقم 109 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الذي بدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2019 في العدد رقم 1456. ولقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 13 لسنة 2020 التي بدأ العمل بها من اليوم التالي ليوم نشرها في الجريدة الرسمية (العدد 1483-9 فبراير 2020). ولقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون 103 لسنة 2019 أنه قد صدر اتساقاً مع ما أفرده قانون الشركات وتعديلاته من نصوص خاصة بحسابات الشركات وآليات تعيين مراقبي الحسابات فيها وصلاحياتهم والتزاماتهم ومسئولياتهم.
وفي المادة الأولى من قانون مهنة مراقبة الحسابات، تولى المشرع تحديد المقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة في مواد القانون. وفي المادة الثانية اشترط قيد الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سجل مراقبي الحسابات حتى يكون له مزاولة المهنة. وفي المادة الثالثة تم النص على أن يُنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة سجل قيد مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة، وسجل قيد مراقبي الحسابات غير المزاولين للمهنة، وسجل قيد الشركات المهنية.
وفي المادة الرابعة من القانون حدد المشرع شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مراقبي الحسابات. وكذلك شروط قيد الأشخاص الاعتباريين في السجل.
وفي المادة الخامسة من القانون أجاز المشرع لمراقبي الحسابات المرخص لهم في مزاولة المهنة أن يؤسسوا شركات مهنية لغرض مزاولة المهنة.
وفي المادة السادة من القانون تحدد تشكيل لجنة قيد مراقبي الحسابات، وطريقة التصويت فيها على قراراتها.
وفي المواد من 7 وحتى 10 تم تناول إجراءات طلب القيد والبت فيه، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية في شأن رسوم القيد ورسوم التراخيص وتجديدها. وإعتبار الترخيص سارياً لمدة خمس سنوات.
وفي الفصل الثالث من القانون الذي جمع المواد من 14 وحتى 17 وُضعت الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات مراقب الحسابات، حيث ألزمته المادة 14 بتطبيق معايير التدقيق الدولية وفقا للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين دولة الكويت، والاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه بشكل ورقي وألكرتوني لفترة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في بنود المادة 14. كما حظرت المادة 15 من القانون على مراقب الحسابات أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة مهنية، وأن يمتلك أسهماً في الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته أو بعد نهاية تلك الفترة بسنتين، إلى آخر ما تضمنته المادة 15 من محظورات.
وفي الفصل الرابع من القانون، جمعت المواد من 18 وحتى 29 أحكام مساءلة مراقبي الحسابات تأديبياً من حيث تشكيل لجنة التحقيق مع مراقبي الحسابات، وإجراءات إحالة مراقب الحسابات إلى تلك اللجنة، وجعل الاختصاص بتوقيع العقوبات التأديبية منعقداً لوزير التجارة والصناعة، وتنظيم التظلم من القرارات التأديبية أمام لجنة التظلمات. كما تضمن هذا الفصل في المادة 28 منه أحكام ما قد يصدر عنهم من أفعال يعتبرها المشرع جريمة.
ولقد نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريبًا إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
ومع مراعاة معيار المحاسبة الدولي رقم (24) وما يطرأ عليه من تعديلاته يعد مراقب الحسابات ذو صلة بالشركة في الحالات التالية:
1. إذا كان يملك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة عميل التدقيق أو كانت شركة عميل التدقيق تابعة لها.
2. إذا كان عضوًا في مجلس إدارة في نفس المجموعة التي تكون شركة عميل التدقيق طرفًا فيها.
3. إذا كان عضوًا في مجلس إدارة شركة عميل التدقيق أو عضوًا في الإدارة التنفيذية لهذه الشركة.
4. إذا كان من أقارب عميل التدقيق المشار إليه في البند (1) أو (4) من هذه المادة.
5. إذا كانت شركة عميل التدقيق تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (3) أو (4) من هذه المادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أحكام التمييز

