المادة 191 شركات
تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
المادة السابقة 190 – المادة التالية 192
الشرح

أحكام التمييز
المادة 191 شركات
تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
المادة السابقة 190 – المادة التالية 192
الشرح

أحكام التمييز