المادة (170)
يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.
المادة السابقة 169 – المادة التالية 171
الشرح
أحكام التمييز