المادة (170)
يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
2- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.
3 – شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثالث “إعادة هيكلة رأس المال” – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 169 – نهاية باب تعديل رأس المال – المادة التالية 171
الشرح
أحكام التمييز