المادة 168 شركات
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، أن تقرر بعد موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية:
1- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.
2 – إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة.
3 – أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثالث “إعادة هيكلة رأس المال” – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 167 – المادة التالية 169
الشرح
أسباب أو حالات تخفيض رأس مال الشركة:
حالة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة: ومن الحالات العملية لتخفيض رأس مال الشركة الزائد عن الحاجة، حالة شركة كفيك للوساطة المالية. ويترتب على تخفيض رأس مال الشركة التابعة أن يتم توزيع فائض تخفيض رأس المال على المساهمين المستحقين وإصدار سجل المساهمين بعد التخفيض. (راجع إفصاح الشركة الأم عن الانتهاء من استكمال اجراءات تخفيض رأس المال)
حالة تقسيم الشركة
نصت المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:
للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة، وبعد موافقة الهيئة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة في حالة صدور قرار بتقسيم الشركة.
أحكام التمييز

