المادة 169 شركات
إذا كان قرار التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء(*) بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض على قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
(*) عبارة “أن تقوم بالوفاء” وردت في الجريدة الرسمية هكذا “أن تقوم للوفاء”، وهو خطأ قمنا بتصويبه، مع ملاحظة أن هذا الخطأ ذاته قد ورد في المادة 169 المناظرة التي وردت في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 قبل وبعد تعديلات مجلس الأمة.
العودة إلى صفحة المبحث الأول (زيادة رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثاني (تخفيض رأس المال) – الذهاب إلى المبحث الثالث “إعادة هيكلة رأس المال” – العودة إلى صفحة الفصل الرابع (تعديل رأس المال) – العودة إلى صفحة الباب التاسع (شركة المساهمة العامة)
المادة السابقة 168 – المادة التالية 170
الشرح
يتعين على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم بالوفاء بالديون الحالة
دعوى الاعتراض على تخفيض رأس مال الشركة:
نصت المادة 105 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:
“يكون الاعتراض لدائني الشركة الذين نشأت ديونهم قبل قرار تخفيض رأس المال، بصحيفة ترفع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال شهر من تاريخ شهر قرار التخفيض.
ويترتب على رفع الدعوى وقف أية توزيعات على المساهمين تكون ناتجة عن قرار التخفيض، وذلك ما لم تقرر المحكمة التصريح للشركة بإجراء تلك التوزيعات”.
أحكام التمييز

