الباب التاسع – شركة المساهمة العامة

أفرد المشرع لشركات المساهمة العامة الباب التاسع من أبواب قانون الشركات رقم 1/2016، حيث نظم ذلك الشكل من أشكال الشركات من خلال 115 مادة هي المواد من 119 وحتى 233 التي وزعها على عشرة فصول هي:

الفصل الأول – أحكام تمهيدية.

الفصل الثاني – تأسيس شركة المساهمة العامة.

الفصل الثالث – رأس المال.

الفصل الرابع – تعديل رأس المال.

الفصل الخامس – التصرف في الأسهم وتداولها.

الفصل السادس – حقوق والتزامات المساهمين.

الفصل السابع – إدارة شركة المساهمة العامة.

الفصل الثامن – الجمعية العامة.

الفصل التاسع – حسابات الشركة.

الفصل العاشر – مراقب الحسابات.

فصل مستقل – أحكام الاكتتاب في الأسهم الواردة في قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.