المادة 102 شركات

المادة السابقة 101المادة التالية 103

اللائحة التنفيذية:

مادة (63)

في حالة رهن الشريك لحصته في الشركة، يتعين أن يكون الرهن بموجب محرر رسمي موثق، على أن يتم قيد الرهن بالسجل التجاري بموجب طلب يقدم من الدائن المرتهن مرفقًا به صورة طبق الأصل من سند الرهن وصورة من إخطار الشركة به.

مادة (62)

في حالة إفلاس الشريك، يجوز للشركاء استرداد حصته بالشركة بعد تقويم تلك الحصة استنادًا لنص الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون، ويتم الاسترداد بطلب للوزارة لتعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد، على أن يتضمن الطلب اسم الشريك أو الشركاء المستفيدين من الاسترداد وعدد الحصص التي استردها الشريك وقيمتها.

ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه من الشركاء المستفيدين من الاسترداد ومدير التفليسة ودون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، ولا يسري هذا التعديل بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.


أضف تعليق