المادة 101 شركات
تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب على انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.
ويُعتَبَر الموصَى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.
المادة السابقة 100 – المادة التالية 102
الشرح
اللائحة التنفيذية:
ما لم ينص عقد الشركة على حق باقي الشركاء في استرداد حصة الشريك المتوفى تنتقل حصته إلى ورثته، ويتم تعديل عقد الشركة بناء على طلب يتضمن اسم الشريك المتوفى، يقدم للوزارة من أحد الورثة مرفقًا به شهادة وفاة الشريك وحصر إرثه وقسام شرعي مبينًا به توزيع حصص الشريك على ورثته.
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد انتقال الحصص للورثة بمحرر رسمي يوقع عليه من أحد الورثة ودون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، ولا يسري هذا التعديل في حق الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.
وإذا نتج عن توزيع الحصص وجود كسور في الأنصبة تسجل حصة الشريك المتوفى باسم الورثة كاملة على أن يختاروا بالأغلبية اللازمة لإدارة المال الشائع طبقًا للمادة 821 من القانون المدني (*) من يمثل الحصة أمام الشركة والغير.
ويجب ألا يترتب على انتقال هذه الحصص إلى الورثة زيادة عدد الشركاء عن الحد الأقصى المقرر قانونًا، وإلا بقيت هذه الحصص في حكم الحصة الواحدة بالنسبة للشركة، إلا إذا اتفق الورثة كتابة على انتقال هذه الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء على أن يرفق هذا الاتفاق بملف الشركة بالإدارة المختصة.
أحكام التمييز

