المادة 100 شركات

المادة السابقة 099المادة التالية 101

اللائحة التنفيذية:

مادة (59)

في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول على موافقة باقي الشركاء، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب للوزارة بتعديل عقد الشركة من المتنازل أو المتنازل إليه على أن يرفق به ما يفيد موافقة باقي الشركاء على التنازل وتنازلهم عن حق الاسترداد.

 
وفي هذه الحالة يتم تعديل العقد بما يفيد التنازل بموجب محرر رسمي موقع من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، ولا يكون تعديل عقد الشركة نافذًا بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

مادة (60)

إذا تعذر الحصول على موافقة الشركاء على التنازل المشار إليه في المادة السابقة يجب على المتنازل أن يقدم طلبًا للوزارة يشتمل على البيانات والمستندات الآتية:

1. اسم الشركة وعنوانها.

2. عدد الحصص المتنازل عنها ونوعها وقيمتها.

3. اسم المتنازل إليه وجنسيته وعنوانه.

4. الشروط التي تم بها التنازل.

5. إقرار من المتنازل إليه بقبول التنازل بالشروط الواردة بالبند السابق.

ويتم فحص الطلب من الوزارة، وبعد التأكد من بياناته يكلف الطالب بنشر شروط التنازل بالجريدة الرسمية على نفقته، فإذا انقضت خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في استعمال حقه في استرداد الحصص المتنازل عنها، جاز للمتنازل التصرف في حصته خلال الخمسة عشر يومًا التالية للمدة سالفة الذكر.


ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بموجب محرر رسمي موقع من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء.

وفي حالة عدم إتمام التنازل خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب كأن لم يكن.

أما إذا رغب أحد الشركاء في استرداد الحصة المتنازل عنها فعليه خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من تاريخ النشر أن يتقدم بطلب للوزارة لاسترداد الحصة المتنازل عنها مرفقًا به شيكًا مصدقًا باسم المتنازل بكامل قيمة الحصة المتنازل عنها، وتحفظ صورة من الشيك رفق الطلب المقدم للوزارة بعد الاطلاع على أصل الشيك ورده إلى طالب الاسترداد مع توقيعه على الصورة باستلام أصل الشيك.

وفي حالة عدم إتمام الإجراءات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد أو رفض المتنازل إتمام التنازل يكون لكل منهما اللجوء إلى القضاء.


أضف تعليق