المادة (245)
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
1- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (243).
2- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض.
3- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابقة 244 – المادة التالية 246
الشرح
أحكام التمييز