المادة 244 شركات
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:
1- شركة المساهمة.
2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.
3- شركة الشخص الواحد.
ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
المادة السابقة 243 – المادة التالية 245
الشرح
الشركة القابضة وصف وظيفي لا شكل قانوني مستقلي: يفصح نص المادة 244 شركات بجلاء عن أن المشرع الكويتي لم يستحدث “الشركة القابضة” كشكل قانوني جديد من أشكال الشركات، وإنما اعتبرها وصفا قانونيا وظيفيا يرد على شركة قائمة أصلا اتخذت أحد الأشكال النظامية المقررة في القانون، ثم باشرت نشاطا يتمثل في السيطرة على شركات أخرى أو إدارتها وفق الضوابط المقررة قانونا. ومؤدى ذلك أن وصف “القابضة” لا ينشئ شخصية قانونية من نوع مستقل، وإنما يضيف إلى الشركة نظاما خاصا يرتبط بطبيعة نشاطها دون أن يغير من شكلها القانوني الأصلي.

أحكام التمييز

