المادة (244)
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:
1- شركة المساهمة.
2- الشركة ذات المسئولية المحدودة.
3- شركة الشخص الواحد.
ويجب أن تذكر عبارة (شركة قابضة) في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.
المادة السابقة 243 – المادة التالية 245
الشرح
أحكام التمييز