المادة 207 شركات
على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.
وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.
المادة السابقة 206 – المادة التالية 208
الشرح
ومن الأمثلة على استخدام الوزارة لصلاحيتها المقررة في المادة 207 شركات، هو قيام الوزارة في 2 يونيو 2026 بنشر الدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية لشركة جياد القابضة لانتخاب مجلس إدارة الجديد.

أحكام التمييز

